الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 أبريل 2026

الاتفاقية رقم 123: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965

الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والأربعين في 2 يونيو 1965، و
بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل تحت الأرض في المناجم، وهو ما ورد في البند الرابع من جدول أعمال الدورة، و
مع ملاحظة أن اتفاقية العمل تحت الأرض (النساء) لعام 1935 تحظر من حيث المبدأ تشغيل أي أنثى، مهما كان عمرها، في العمل تحت الأرض في أي منجم، و
مع ملاحظة أن اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل (الصناعة) (المعدلة) لعام 1937، والتي تنطبق على المناجم، تنص على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا أو توظيفهم في أي مشروع عام أو خاص، أو في أي فرع من فروعه، و
مع ملاحظة أن الاتفاقية تنص كذلك على أنه فيما يتعلق بالأعمال التي تشكل بطبيعتها أو الظروف التي تُمارس فيها خطراً على حياة أو صحة أو أخلاق الأشخاص العاملين فيها، يجب على القوانين الوطنية إما أن تنص أو تخول سلطة مختصة تحديد سن أو أعمار أعلى من 15 عاماً لقبول الشباب أو المراهقين فيها، و
وبالنظر إلى طبيعة العمل تحت الأرض في المناجم، فإن المعايير الدولية التي تحدد سنًا أعلى من 15 عامًا للالتحاق بهذا النوع من العمل أمر مرغوب فيه، و
وبعد أن تقرر أن تتخذ هذه المعايير شكل اتفاقية دولية،
في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين، تم اعتماد الاتفاقية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت الأرض) لعام 1965:

المادة 1. 
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح المنجم أي مشروع، سواء كان عامًا أو خاصًا، لاستخراج أي مادة من تحت سطح الأرض بوسائل تنطوي على توظيف أشخاص تحت الأرض.
2. تشمل أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتوظيف أو العمل تحت الأرض في المناجم التوظيف أو العمل تحت الأرض في المحاجر.

المادة 2. 
1 - لا يجوز توظيف أو عمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الحد الأدنى المحدد في المناجم تحت الأرض.
2. يجب على كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية أن يحدد الحد الأدنى للسن في إعلان مرفق بتصديقه.
3. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل الحد الأدنى للسن عن 16 عامًا.

المادة 3
يجوز لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية أن يُخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي لاحقاً، بإعلان إضافي، بأنه يحدد حداً أدنى للسن أعلى من السن المحدد وقت التصديق.

المادة 4. 
1 - تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات المناسبة، لضمان الإنفاذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية.
2. يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية إما بالحفاظ على خدمة تفتيش مناسبة لغرض الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية أو بالتأكد من إجراء التفتيش المناسب.
3. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الأشخاص المسؤولين عن الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
4. يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بسجلات، وإتاحتها للمفتشين، توضح بيانات الأشخاص الذين يعملون تحت الأرض والذين تقل أعمارهم عن سنتين عن الحد الأدنى المحدد للسن.(أ) تاريخ الميلاد، مصدقاً حسب الأصول كلما أمكن ذلك؛ و
(ب) التاريخ الذي تم فيه توظيف الشخص أو عمله تحت الأرض في المشروع لأول مرة.
5. يجب على صاحب العمل أن يوفر لممثلي العمال، بناءً على طلبهم، قوائم بأسماء الأشخاص الذين يعملون أو يعملون تحت الأرض والذين تقل أعمارهم عن سنتين عن الحد الأدنى المحدد للسن؛ ويجب أن تتضمن هذه القوائم تواريخ ميلاد هؤلاء الأشخاص وتواريخ توظيفهم أو عملهم تحت الأرض في المنشأة لأول مرة.

المادة 5
يتم تحديد الحد الأدنى للسن المطلوب تحديده وفقًا للمادتين 2 و3 من هذه الاتفاقية بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين.

المادة 6
يتم إبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية لتسجيلها.

المادة 7. 
1 - لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقاتهم لدى المدير العام.
2. يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عضوين لدى المدير العام.
3. بعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق عليها.

المادة 8 . 
1 - يجوز لأي دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بموجب إجراء يُبلّغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزماً لفترة أخرى مدتها عشر سنوات، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 9. 
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع عمليات التصديق والتنديد التي أبلغها إليه أعضاء المنظمة.
2. عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الذي تم إبلاغه به، يقوم المدير العام بتوجيه انتباه أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 10
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيل جميع التصديقات وأعمال الإدانة التي سجلها وفقًا لأحكام المواد السابقة، وذلك وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 11
في الأوقات التي قد تعتبرها ضرورية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن سير عمل هذه الاتفاقية، ويدرس مدى استصواب وضع مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً على جدول أعمال المؤتمر.

المادة 12. 
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تُعدّل هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، فإنه ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك-(أ) إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المنقحة الجديدة يستلزم بحكم القانون الإدانة الفورية لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، إذا ومتى دخلت الاتفاقية المنقحة الجديدة حيز التنفيذ؛
(ب) اعتبارًا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، تتوقف هذه الاتفاقية عن كونها مفتوحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في أي حال من الأحوال بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة 13
تتمتع النسختان الإنجليزية والفرنسية من نص هذه الاتفاقية بنفس القدر من الصلاحية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق