قرار
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
رقم 4 لسنة 1991
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 260 الصادر بتاريخ 24/5/1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 27/5/1990؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية 30/5/1990؛
قــــرر
(مادة وحيدة)
تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، ويعمل بها اعتبار من 2/9/1990.
( صدر بتاريخ 7/1/1991 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق