قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 145 لسنة 2003
بشأن الموافقة على سحب تحفظ حكومة جمهورية مصر العربية على المادتين
(20 ، 21) من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 20/11/1989 التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية
بتاريخ 6/7/1990 والمرفق نصه بالوثيقة المرفقة
رئيس الجمهورية،،
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ،،
قــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على سحب تحفظ حكومة جمهورية مصر العربية على المادتين (20، 21) من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/7/1990 والمرفق نصه بالوثيقة المرفقة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الآخر سنة 1424هـ (الموافق 2 يونية سنة 2003م ) .
حسني مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق