الصفحات

Additional Menu

الخميس، 16 أبريل 2026

قرار رئيس الجمهورية 145 لسنة 2003 بالموافقة على سحب تحفظ حكومة مصر على المادتين 20 ، 21 من اتفاقية حقوق الطفل

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 145 لسنة 2003
بشأن الموافقة على سحب تحفظ حكومة جمهورية مصر العربية على المادتين
(20 ، 21) من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 20/11/1989 التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية
بتاريخ 6/7/1990 والمرفق نصه بالوثيقة المرفقة

رئيس الجمهورية،،
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ،،
قــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على سحب تحفظ حكومة جمهورية مصر العربية على المادتين (20، 21) من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/7/1990 والمرفق نصه بالوثيقة المرفقة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الآخر سنة 1424هـ (الموافق 2 يونية سنة 2003م ) .


حسني مبارك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق