تحفظ جمهورية مصر العربية
على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة
للأمم المتحدة فى 20/ 11/ 1989
اعتباراً لأن الشريعة الاسلامية هى مصدر أساسى من مصادر التشريع فى القانون الوضعى المصرى, ونظرا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة.. ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى.
فان حكومة جمهورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبنى فى هذه الاتفاقية, وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبنى فى المادتين 20, 21 من الاتفاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق