الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 16 أبريل 2026

تحفظ مصر على اتفاقية حقوق الطفل



تحفظ جمهورية مصر العربية
على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة
للأمم المتحدة فى 20/ 11/ 1989

اعتباراً لأن الشريعة الاسلامية هى مصدر أساسى من مصادر التشريع فى القانون الوضعى المصرى, ونظرا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة.. ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى.
فان حكومة جمهورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبنى فى هذه الاتفاقية, وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبنى فى المادتين 20, 21 من الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق