الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 16 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (69) الأربعاء, 03 ديسمبر 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



عقدت الحكومة اليوم اجتماعها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استهله بالإشارة إلى افتتاح فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، متوجهاً بخالص التحية والتقدير إلى القوات المسلحة؛ على التنظيم المُتميز لهذا المعرض، مُعتبراً أنه أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية، حيث يلقى حضوراً واسعاً من كُبريات الشركات العالمية، ويحقق تفاعلا بين كبار المسئولين العسكريين، وصناع القرار الحكوميين، والشركات المُنتجة لنُظم التسليح ومنظوماتِ الدفاع من مُختلف أرجاء العالم، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات بما يشهده من استعراض لآخر تطورات التكنولوجيا العسكرية، وما توصلت إليه من تقنيات متطورة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مُجريات الاجتماع الذي ترأسه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهد اطلاع فخامة الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان "مُساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، مع التوجيه بإطلاق تلك الحزمة؛ والتأكيد على أهمية مُواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية؛ قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة محل مناقشة اليوم خلال اجتماع الحكومة.

وفي سياق آخر، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة إلى الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بمناسبة فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، في الانتخابات التي جرت وسط إشادة دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري عالميًا، متوجهاً بالشكر كذلك لرجال وزارة الخارجية وأعضاء السفارة المصرية في لندن على جهدهم الكبير والمؤثر في هذا الملف، ومُعتبراً أن هذه الخطوة تُضاف إلى سجل نجاحات الدولة المصرية في تأكيد ريادتها وثقلها في المحافل الدولية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في قدراتها ونتائج جهودها الدائمة للتطوير في مختلف المجالات التنموية.

وعلى صعيد الإنجاز الرياضي، أعرب رئيس الوزراء عن خالص التهنئة إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد الثقة في قدرة أبطالنا الرياضيين على حصد الإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية، ويُعزز الحرص على تقديم الدعم من جانب الدولة لرعاية الأبطال في الرياضات المتنوعة، لتقديم أداء يعكس مكانة مصر وريادتها العالمية.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال الاجتماع ـ أبرز الأنشطة الحكومية التي تمت مؤخراً، والتي تستهدف تعزيز جهود التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، حيث أشار إلى توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل مدينة "سخنة "360"، الذي اعتبره خطوة جديدة ضمن مساٍر مُستدام من العمل الدؤوب على زيادة ثقة الشركاء العالميين من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في المجال الصناعي، سعياً لدعم القدرات الإنتاجية الوطنية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، ودفع الصادرات المصرية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مجريات جولته المُوسعة السبت الماضي بعددٍ من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، للوقوف على سير معدلات إنجازها ودفع العمل بها لتحقيق مُستهدفات إعادة رونق القاهرة ومظهرها الحضاري، لتعزيز قيمتها كمقصد سياحي جاذب، مع الحفاظ على طابعها العمراني، مضيفاً أنه زار خلال الجولة مشروع "روضة السيدة 2" والذي يستكمل نجاح مشروع "روضة السيدة 1" في الارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بالمنطقة، كما اطلع على خطط تنفيذ "روضة السيدة 3" سعياً لضمان جودة الحياة لشريحة أكبر، وتحقيق أهداف هذا المشروع الحضارية والانسانية وتجربته المُلهمة.

القرارات:

1. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.

ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.

ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.

كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.

كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.

ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

2. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان.

وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.

4. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.

5. وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق