الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 مايو 2014

مشروع قانون مجلس النواب

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (        ) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (        ) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب
 رئيس الجمهورية المؤقت  بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ و
على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛
وعلى القانون رقم …. لسنة 2014 بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ،
 وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛
 و أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة ؛
و أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛ و أخذ رأي مجلس الوزراء؛  
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
 قـــــرر القانون الآتي نصه:
 المادة الأولى  يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.  
المادة الثانية   يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.  
 المادة الثالثة   ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .      
 صدر برئاسة الجمهورية في …….. الموافق     رئيس الجمهورية (عدلي منصور)    
 قانون مجلس النواب    
 الباب الأول تكوين مجلس النواب      
عدد الأعضاء
 مادة (1)   يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 600 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.  
 ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.  
 تعريفات
مادة (2)   في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:  
الفـــــلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيماً في الريف ، وبشرط ألاَّ يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة .      
 العــــامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات  المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية .  
الشــــــاب: كل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح  ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة مجلس النواب .    
 الشخص ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من عاهة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة.    
المصري المقيم في الخارج: كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، في الخارج.    
عدد المقاعد مادة (3) يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .  
 تقسيم الدوائر الانتخابية مادة (4) تُقسم جمهورية مصر العربية إلى (…..) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.  
 وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.  
 التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين مادة (5) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له.   وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية:
 -      ثلاث مترشحات  على الأقل من النساء. 
-      ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.  
 -      مترشحين اثنين على الأقل من كل من: -      العمال والفلاحين.
-      الشباب.   
-      مترشح علي الأقل من كل من: 
-      الأشخاص ذوي الإعاقة .    
-      المصريين المقيمين في الخارج.   على أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.   ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو تجمع بينهم ، وفي جميع الأحوال يتعين في أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.   وجوب استمرار الصفة الانتخابية مادة (6) يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ،  أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .  
 مدة العضوية
مادة (7) مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .  

 الباب الثاني الترشح والتعيين   
الفصل الأول: الترشح  
شروط الترشح
مادة (8) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1.    أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
2.    أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.
3.    أَلاَّ تقل سنه  يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 4.    أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
 5.    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو أُعفي من أدائها طبقاً للقانون.
6.    أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: (أ‌)   انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته . (ب‌)  صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه.   إجراءات الترشح مادة (9) يجب أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.   وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.   مادة (10) يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .   ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: -      بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية. -      بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب ، وبيان اسم الحزب المنتمي اليه. -      إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.   -      إيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب. -      المستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تأمين يرد بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة.   وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .   أحكام خاصة بترشح بعض الفئات مادة (11) مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية، لا يجـوز ترشحهـم أو ترشح أعضـاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قـبل تقديـم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .   ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .     عدم جواز الترشح إلا في الموطن الانتخابي مادة (12) لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي . ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية . فإذا جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأسبق في تاريخ القيد بالسجل المنصوص عليه في المادة  13 من هذا القانون.   الرمــز الانتخابي مادة (13) تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد  وتوزيع الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، و تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم و المرشحين في النظام الفردي.   فحص طلبات الترشح   مادة (14) تَقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثاني لمترشحي القوائم ، وُتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات   مادة (15) تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح ، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون ، وإعداد كشوف المترشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .   عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم   مادة (16) مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح ، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان ، يُخصَص أولهما لمترشحي القوائم ، وثانيهما لمترشحي المقاعد الفردية ، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار .   ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ، بعدم إدراج اسمه . كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين ، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه ، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه .   ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية ، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .   مادة (17)  يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر.   ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .   الحق في الحصول على بيانات الناخبين مادة (18) يكون لكل مترشح ، أو حزب له مترشحون ، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم المستقلين بذات الدائرة ، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه .   ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .   الدعاية الانتخابية مادة (19) يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية .   التنازل والتعديل في القوائم مادة (20) لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف .   ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثلي القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل .   وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف . ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .     خلو مكان أحد المترشحين مادة (21) إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية  مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.   ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن .   وعلى ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة .ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد  تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.   فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، تُجَرى الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.   فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة في عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بذات الصفة  .   مادة (22) للجنة العليا للانتخابات في الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد10 و 16 و20 من هذا القانون .   التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة مادة (23) على الناخب أن يُبدى رأيه ، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وُفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم .   ويجري التصويت علي القوائم في ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة .   نصاب الفوز في الانتخاب مادة (24) في الانتخاب بالنظام الفردي ، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.   فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين او لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.   وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَرى عليها الإعادة ، أُجري الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد .   وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.   فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.   المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة مادة (25) إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين .   فإذا لم يستوف هذه النسبة، أُعيد الانتخاب لشغل المقعد المخصص للدائرة ، ويُعلَن فوزه بأية نسبة من الأصوات.   وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5 % على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد الانتخاب لشغل المقاعد المخصصة للدائرة ، وُيعلَن فوز القائمة بأية نسبة من الأصوات .   خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين مادة (26) إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل ،أجُرىَ انتخاب تكميلي فيه ، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية  مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.   فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُجري انتخاب تكميلي على المقعد الشاغر بذات الصفة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.   رد مبلغ التأمين إلى المترشح مادة (27)    بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .     الفصل الثاني: التعيين ضوابط التعيين مادة (28) يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام الدستور، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1.    أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. 2.    ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس . 3.    ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها. تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب مادة (29) يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس . الفصل الثالث: الفصل في صحة العضوية   مادة (30) تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها .   وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . الباب الثالث في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب الفصل الأول: الحقوق   الحصانة البرلمانية مادة ( 31 ) لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفي غير دور الانعقاد ، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .   وفي كل الأحوال ، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وإلا عُد الطلب مقبولاً .   الاحتفاظ للنائب بوظيفته مادة ( 32 ) إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .   ويكـون لعضو مجلس النواب في هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته .   ولا يجوز مع ذلك ، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي . مادة ( 33 ) لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (32) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية .   وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية .    كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية .   مادة ( 34 ) يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقى إليها ، أو إلى أيه وظيفة مماثلة لها .   مكافأة العضوية مادة ( 35 ) يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية ، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين ، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كافة أنواع الضرائب .         مكافأة الرئيس والوكيلين مادة (36) يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.   تسهيلات العضوية مادة (37) يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة . وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم .   وتسرى على أي مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه، الأحكام المبينة بالمادة 35 فيما يتعلق بعدم الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.       الفصل الثاني: الواجبات   أداء اليمين قبل مباشرة العمل مادة (38) يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه” حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة مادة ( 39 ) لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.   ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.   ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.   منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة مادة ( 40 ) على النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستون يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون ، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون .   ومع مراعاة أحكام المادة (39)، لا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ، مالم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد .   مادة ( 41 )  يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها ، عن طريق قيام النائب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري ، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل . وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك .   وعلى النائب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم لها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.   تنظيم شراء الأسهم أو الحصص مادة ( 42 ) مع مراعاة أحكام المادة (39)،  لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين :   (أ‌)               المشاركة في زيادة رأس مال مشروع قد ساهم فيه قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. (ب‌)          الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام . وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.     الأنشطة المهنية والأعمال الاستشارية مادة ( 43 ) على النائب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال ستين يومًا من اكتسابها .   ويحُظر على النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة .   وجوب التعامل بالسعر العــادل مادة ( 44 ) في جميع الأحوال، يكون تعامل النائب وتصرفاته في الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.   ويكون السعر كذلك ، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل ، دون أن يدخل في تقديره صفة النائب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى ، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط .   فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق ، تعين على النائب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس .   القروض والتسهيلات الائتمانية مادة ( 45 ) مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية ، وبشرط إخطار مكتب المجلس . ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها النائب مع جهة مانحة للائتمان.   حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها   مادة ( 46 ) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة  ، أو المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .   وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين .   حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة ( 47 ) لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام  أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته .  ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون .  الباب الثالث: أحكام متفرقة  
مادة (48) المجلس مستقل بموازنته  مادة (49) يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور. وتصدر هذه اللائحة بقانون.  مادة (50) يضع مجلس النواب بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بـه ، وتكون لها قـوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة ، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .  وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكـام لائحـة العاملين بالمجلس المعمول بهـا حالياً، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .  ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح .   ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكـذلك المسائل التي تقضى فيهـا القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .  مادة (51) في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

الثلاثاء، 22 أبريل 2014

دستورية المادة 341 عقوبات

اصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكما برفض الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات وحيث إننا لم نطلع على الحيثيات بعد .
فهذا رد على هذا الدفع كنت قد نشرته منذ عام 2007 على مدونتي السابقة على مكتوب 

اثارت مقالة قانونية نشرت بجريدة الاهرام منذ عام تقريبا الكثير من اللغظ والجدل القانوني بشأن الغاء المادة 341 عقوبات الخاصة بجريمة التبديد او ما يسمى عرفا بخيانة الامانة .

على اساس انضمام مصر الى اتفاقية دولية تم التصديق عليها ومن ثم فقد اصبحت كجزء من التشريع الوطني الداخلي واجب الاعمال .
وفور نشر تلك المقال اندفع المحامون من كل حدب وصوب يدفعون امام المحاكم بكافة درجاتها بعدم دستورية المادة 341 عقوبات ..................
لمخالفتها لنص المادة 151 من الدستور .
والغاء المادة بمقتضى القانون المدني الذي يبين في مواده الاولى الغاء النصوص .
ولما كان هذا الدفع غير سديد بل وعار تماما من الصحة فقد رأيت انه يجب أن اوضح الرد عليه على النحو التالي :
وحيث أنه عن الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني :
فهو دفع قانوني ظاهر البطلان : وذلك للأسباب التالية :
أولا : إذ أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهو ما قننته المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على انه " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . " .
فالتشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم وينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
وكانت عبارة المعاهدة الدولية لا تعدو أن تكون مصطلحاً عاماً Ceneric term يمتد إلى كل أشكال الاتفاق الدولي فيما بين دولتين أو أكثر إذا دون هذا الاتفاق سواء في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كان نطاق المسائل التي ينظمها أو موضوعها ومن ثم يندرج تحتها مما يتصل بمفهومها من صور هذا الاتفاق سواء كان عهداً أو ميثاقاً أو إعلاناً أو بروتوكولاً أو نظاماً أو تبادلاً لمذكرتين .
(الطعن رقم 30 سنة 17 ق مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 7 جلسة 2 / 3 / 1996 ص 507)
وإذ كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 2200 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء نفاذها 23 آذار / مارس 1967 ، طبقا للمادة 49 منها . والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 4/8/1967 وتم اعتمادها بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 الصادر في أول أكتوبر سنة 1981 .والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 15 في 15 ابريل 1982 . غايتها تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاته . وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية .
وكان البين من استقراء نصوص تلك الاتفاقية واخصها المادة 2/2 والتي جرى نصها على انه " تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ، عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات ، باتخاذ الخطوات اللازمة ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية ، من اجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية . " أنه لا تعدو أن تكون مجرد دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة لتمكين الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
وأن هذه الدعوة لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمنا – أحكام قانون العقوبات المعمول بها في الدول التي تنضم إليها . بل لقد حرصت على ألا تفسر نصوصها بشكل خاطئ ، فعندما نصت المادة 15/1 على استفادة المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة اخف . فجاء النص في المادة 15/2 على انه ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي .
كما أجازت مادة 12/3 " تقييد الحقوق بأية قيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد "
ثم نصت المادة 40/1 على " تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بوضع التقارير عن الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تامين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقوق . " 
فيكون ما ورد ذكره بالمادة 11 من الاتفاقية من أنه " لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط " . دعوة للدول الأعضاء لتنبيه المشرع بها لمراعاة ذلك مستقبلا .
وهو ما برز من خلال التعليقات العامة المعتمدة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ((وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.3 في 15 أغسطس/ آب 1997)) 
فقد جاء في التعليق أنه طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير أولية ودورية إلى اللجان التعاهدية المختصة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية ، وتختلف المدة الزمنية من اتفاقية إلى أخرى بشأن تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية في مواجهة الدول الأطراف في الاتفاقية وبشكل رئيس بشأن تطبيق ونفاذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، ومدى وفاء الدولة بالتزاماتها في اتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأيضا مدى اتفاق ممارسة السلطات الوطنية المنوط بها تطبيق وإنفاذ الاتفاقية على الصعيد الوطني ، وأحكام الاتفاقية . 
وفى نهاية مناقشة التقرير تقوم اللجنة بالإشارة إلى الجوانب الإيجابية في التطبيق وتفسير العهد أو الاتفاقية والجوانب السلبية حيث تسدي إلى الدولة الملاحظات التي يجب عليها أخذها في الاعتبار عند تطبيق العهد بشأن التشريعات أو الممارسات أو تفسير العهد على الصعيد الوطني والتي يجب على الدولة استدراكها في المستقبل وعند إعداد تقريرها الدوري القادم . 
ثانيا : أن المادة 11 من الاتفاقية حظرت سجن أي شخص ، والعقوبة الواردة بالمادة 341 عقوبات هي عقوبة الحبس وليس السجن . 
وكانت عقوبة السجن وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 تابع في 19 يونيو 2003 هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
وكانت عقوبة الحبس وفقا للمادة 18 من القانون ذاته هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد علي ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
فنص المادة 11 من الاتفاقية بفرض انطباقه يحظر توقيع عقوبة السجن لا عقوبة الحبس .
ثالثا : أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن لقانون العقوبات ذاتية خاصة أي استقلال خاص في مفاهيمه عن أي قانون آخر فإذا أورد المشرع مفهوما خاصا بلفظ معين في القانون الجنائي يختلف عن مفهومه في قوانين أخرى غير جنائية تعين على القاضي تفسيره بالتزام المفهوم الذي أورده القانون الجنائي وذلك للأصول المبني عليها من حماية امن الجماعة ومراعاة شخصية المجرم وعلى ذلك يجوز العقاب على جريمة التبديد حتى لو كان العقد باطلا وفقا لقواعد القانون المدني . ويجوز العقاب على إصدار شيك بدون رصيد ولو كان متحصلا من دين قمار . 
وقد أكدت محكمة النقض هذه الذاتية في مواجهة القانون الدولي حين قضت بأن " القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه ، إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن امن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية " 
(الطعن رقم 3487 - لسنة 71 ق جلسة 19 / 10 / 2003 ، نقض 13/5/1958 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 135 ص 505 ، نقض 19/2/1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 37 ص 169 ، نقض 6/3/1972 مجموعة أحكام النقض س 23 رقم 70 ص 301 ) 



وحيث أنه عن الدفع بعدم دستورية المادة 341 عقوبات لتعارضها مع المادة 151 من الدستور :
فهو دفع غير سديد متعين الاطراح : فالدفع بعدم الدستورية غير ملزم للمحكمة لعدم تعلقه بالنظام العام ، والبين من نص المادتين 29 ، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 أنه يشترط للتحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعي المطعون فيه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التي بنى عليها الدفع ، وذلك حتى يتكشف للمحكمة جدية أو عدم جدية هذا الدفع . 
ولما كان ذلك وكان المتهم قد دفع في عبارات مرسلة مخالفة المادة 341 عقوبات للمواد 68 ، 151 من الدستور فهو دفع – فضلا عن كونه غير جدي تلتف عنه المحكمة – فهو دفع غير صحيح لما هو مستقر عليه من أن مجتمعنا الحالي يحكمه مبدأ سيادة القانون ، أيا كان مصدره ، وهو ما يقتضي التزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة جميعا باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال ، وهو ما عبر عنه الدستور المصري في المادة 46 منه بأن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " .
ولذلك لا تسمو الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر على القانون الداخلي ، وإنما تكون لها قوة القانون ، بعد إبرامها والتصديق عليها ، ونشرها وفقا للمادة 151 من الدستور والتي جرى نصها على أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة .على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
وكان الثابت أن الاتفاقية قد تم التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية على النحو المار ذكره ، بل ووفقا لحافظة المستندات المقدمة من المتهم فيكون نعيه على المادة 341 غير صحيح .
وقد أجازت المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية نصوص الاتفاقيات الدولية ، التي تخرج عن نطاق أعمال السيادة ، وبالنسبة لقوتها الإلزامية نلاحظ أن نفاذ هذه المعاهدات إلى القانون الداخلي يتم بإرادة الدولة ، لا بقوة الاتفاقية في حد ذاتها ، فنفاذ الاتفاقية يتم بأحد طريقين :
الأول : تستوجب بعض الدول أن ينص المشرع على مبادئ الاتفاقية في صورة تشريع وطني داخلي ، فلا تكتفي بالتصديق .
الثاني : أن تعتبرها الدولة جزءا من التشريع بمجرد التصديق عليها ، وهو الوضع في مصر ، فتصبح للاتفاقية نفس قوة القانون الداخلي ، وتصبح هي الواجبة التطبيق ، باعتبار أنها القانون الأحدث وأن القانون اللاحق ينسخ السابق . إلا أن ذلك لا يكون في القواعد الجنائية التي يشترط أن تكون فيها نصوص الاتفاقية صريحة صالحة بذاتها للإعمال الفوري ، بأن تكون في صياغتها بعيدة عن القواعد العامة والعبارات المطاطة التي تتنافى مع سياسة التجريم والعقاب ووجوب أن يكون النص الجنائي واضحا محددا منضبطا .

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 25203 لسنة 74 ق جلسة 19 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الخميس (أ)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـادل الشوربجـى       نائب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشاريــن / رضــا القاضــى   و محمد محجــــــوب                                 
                                    عاطــف خليــل    و نبيـــــل الكشكــى     
                                                نواب رئيس المحكمة\
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم رشيد الكيلانى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 27 من جماد أول 1433 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2012
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25203 لسنة 74 القضائية .
المرفوع مـن

محمد أحمد زكى محمود .                                           " الطاعن "   
ضــد
النيابــة العامـــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19978 سنة 2003 قسم الجيـزة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3816 سنة 2003 ) بوصف أنه فى يوم 15 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة قسم الجيـزة ـ محافظتها .
ـ سرق وآخران مجهولان السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لحسن على حسن بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه عنتر بدر محمود عنتر قائد السيارة بالطريق العام بأن استوقفوه أثناء قيادته للسيارة طالبين توصيلهم إلى أحد الأماكن واقتادوه إلى طريق خال من المارة وأشهر المتهم الأول فى وجهه سلاحاً أبيض سكين هدده به وأجبره على النزول من السيارة وأوقعوا بذلك الرعب فى نفسه وعطلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة .
ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من فبراير لسنه 2004 عملاً بالمـادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة  32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 2004 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من إبريل لسنه 2004 موقع عليها مـن الأستاذ / وحيد رمضان المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن طلب المدافع عنه بالتصريح له باستخراج تقرير طبى عن حالة المتهم المرضية من مستشفى الصحة النفسية وعما إذا كانت حالة المرض وقت ارتكابه للجريمة تؤثر على أفعاله من عدمه والمؤيدة بالمستندات المقدمة منه ومغفلاً طلبه استدعاء الطبيب المعالج بمستشفى الأمراض النفسية بمصر الجديدة لسماع شهادته عن حالة المتهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لما كان الأصل عملاً بالمادة 19 من الإعلان الدستورى والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التى تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغى الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغى ركناً من أركان الجريمة ، فيكون من حق المتهم فى هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابى من حيث الزمان هو مما يدخل فى اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب . لما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص فى مادته الثانية على أن " يستبدل بنص المادة 62 من قانون  العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى : لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وكان مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسى فى الإعفاء من العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسى الذى يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم  وكان يبين من محضر جلسة 7/2/2004 أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن الأخير يعانى من المرض النفسى وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح  للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح له ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى .        
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

أمين السر                                                     نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 29307 لسنة 73 ق جلسة 8 / 11 / 2010

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ زغلــول البلشــى             نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة/   رفعــت حنــــا       و      أيمــن الصــاوى
                                                   نائبى رئيس المحكمة
                               ومجــدى شبانــة        و      محمــود عاكــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 2 من ذى الحجة سنة 1431 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2010 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 29307 لسنة 73 القضائية .
المرفوع مـن :
محمد فاروق محمد حسن                                   " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8423 لسنة 2002 قسم عابدين "المقيدة بالجدول الكلى برقم 953 لسنة 2002 " بوصف أنه فى يوم 28 من إبريل سنة 2002 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة .
أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية هو وجيه أحمد محمد المصرى (صراف أول بالبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى) فى ارتكاب تزوير فى محرر لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة هو إيصال سحب النقدية رقم 2582150 المؤرخ فى 28/4/2002 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً اسم محمد فاروق محمد عبد الرحمن عميل البنك وأيد مزاعمه بتقديمه البطاقة الشخصية مستغلاً تشابه اسمه معه وطلب صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه من حساب ذات العميل فاستخرج الموظف إيصال لسحب النقدية المطلوبة فقام بالتوقيع عليه بالاسم المنتحل فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن احتج أمام الموظف المختص مؤيداً لصفته كصاحب حساب بالبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى .
ثالثاً: شرع فى التوصل إلى الاستيلاء على مبلغ أربعة آلاف جنيه المملوكة للمجنى عليه/ محمد فاروق محمد عبد الرحمن والمودع بحسابه لدى البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وباتخاذ اسم كاذب بأن مثل أمام موظف البنك منتحلاً اسم المجنى عليه سالف الذكر طالباً صرف المبلغ المحدد سلفاً من حسابه وقد أوقفت جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 2002 عملاً بالمواد 40/ثالثاً ، 41 , 42 ، 45/1 ، 47 ، 214مكرر ، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يناير سنة 2003 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من فبراير سنة 2003 موقع عليها من المحامى/ محمود محمد سليمان كبيش .
        وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أنه يعانى من مرض نفسى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها " وكان المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية فى تفسير هذه المادة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية الأخرى التى لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فهى تُعد سبباً لانعدام المسئولية . لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " وتنص فى فقرتها الثانية على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد  وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وكان قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم " المنصوص عليها فى هذه المادة ، هو القانون الذى يلغى بعض الجرائم ، أو يلغى بعض العقوبات أو يخففها ، أو ذلك الذى يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية، أو يلغى الجريمة ذاتها ، أو يستلزم لقيامها ركناً جديداً لم يتوافر فى فعل المتهم . وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن  رعاية المريض النفسى ، قد صدر فى 14 من مايو سنة 2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه فى 31 من ديسمبر سنة 2002 ونص فى مادته الثانية على أن يستبدل نص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى " المادة 62 : لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذت قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ". وكان هذا القانون الأخير يتحقق به معنى القانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ قرر وجهاً جديداً لانعدام المسئولية الجنائية عندما ساوى بين الاضطراب النفسى والمرض العقلى كسبب لانعدام المسئولية الجنائية ، فضلاً عن أنه خفف العقوبة ، إذ أوجب على المحكمة أن تأخذ فى اعتبارها عند تحديد مدة العقوبة نقص الإدراك أو الاختيار الناشئ عن الاضطراب النفسى أو العقلى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته ، وتحقيق دفاعه على ضوء أحكام القانون الجديد .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أميــن الســر                                                 رئيس الدائــرة 


الطعن رقم 48053 لسنة 74 ق جلسة 20 / 11 / 2012

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيـــج القصبجــى           نائب رئيس المحكمــة           
وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيـــم     ,      عابـــد راشــــد
                               هشــــام والـــى       ,     وليـــد عــــادل
                                                نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف كمال .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2012 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 48053 لسنة 74 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
أحمد فاروق أحمد سيد                                               محكوم عليه
ضــد
النيابـــة العامـــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنايـة رقـم 24385 لسنة 2003 جنايات مركز الواسطى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1607 لسنة 2003 كلى بنى سويف ) بوصف أنــه فى يوم 18 من أغسطس سنة 2003 بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف .
ب ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش"  "القنب " فى غير الأحوال المصـرح بها قانوناً .
     وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 مـن مارس لسنـة 2004 عملاً بالمـواد 38/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة أحمد فاروق أحمد سيد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة . باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن الأستاذ / روفائيل بخيت خليل المحامى عن الأستاذ حمدى رمضان المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 2001 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها مـن الأستاذ / روفائيل بخيت خليل المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة  وبعد المداولة قانوناً .
          حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
            حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه أطرح دفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
           وحيث إنه لما كان الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ". ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على الآتى " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل وإما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه " إلا أن القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ 14/5/2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص  فى المادة الثانية ـ يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى  إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ". ولما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكـم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانـون رقــم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم فيما نص عليه من عدم مسائلة الشخص جنائياً إذا ثبت معاناته وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو فقده الإدراك أو الاختيار هذا فضلاً عن توافر العذر القضائى المخفف للشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره تقدره محكمة الموضوع عند تحديد مدة العقوبة . وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن فى هذا الشأن استناداً إلى نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانون أصلح ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة