جلسة 16 من أبريل سنة ٢٠٢٥
برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عاصم الغايش ، محمد سامي إبراهيم ، محمد عبد العال ، عابد راشد ، د. علي فرجاني ، مصطفى محمد أحمد ومصطفى حسان ، ربيع لبنه ، رفعت طلبة وعلاء الدين مرسي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(۳)
هيئة عامة
الطلب رقم 3 لسنة ٢٠٢٥
هيئة عامة . غرفة المشورة .
إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض . حق مقصور على محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة وحدها دون غرفة المشورة . مخالفة غرفة المشورة هذا النظر وإحالتها الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه . أثره : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة . أساس ذلك ؟
مثال
--------------------
من حيث إن محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة بجلسة .... ، قررت إحالة الطعن رقم ١٤١٢٧ لسنة ١٥ ق إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه وذلك عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
ومن حيث إن الهيئة العامة للمواد الجنائية سبق وأصدرت قرارها في الطلب رقم 4 لسنة ۲۰۲۳ هيئة عامة والمقيد بجدول محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة برقم ١٤٣٧٠ لسنة ۱۳ ق ، وانتهت فيه إلى أنَّ لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة وحدها - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض أن تحيل الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يتحتم بعد ذلك على غرفة المشورة أن تتبع ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذه المسألة
القانونية وعدم الخروج عليها إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ٤٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ .
وإذا كان ذلك ، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر ، وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين - والحالة هذه – إعادته إليها .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
بدد المنقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال ، فاختلسها لنفسه إضرارًا بالمجني عليها
وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح .... ، وطلبت عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات
ومحكمة جنح التنفيذ وألزمته المصاريف . قضت غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف
وإذ عارض المتهم في هذا الحكم ، وقُضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة جنح مستأنف قضت غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المتهم المصاريف
فعارض المحكوم عليه استئنافيًا ، وقُضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
واذ عرضت الأوراق على دائرة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة ، فقررت منعقدة في غرفة مشورة إحالة الأوراق إلى معالي القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة لعرضها على معالي القاضي رئيس محكمة النقض بطلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لإقرار المبدأ بسريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ الحكم النهائي .
----------------
الهيئة
من حيث إن محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة بجلسة .... ، قررت إحالة الطعن رقم ١٤١٢٧ لسنة ١٥ ق إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه وذلك عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
ومن حيث إن الهيئة العامة للمواد الجنائية سبق وأصدرت قرارها في الطلب رقم 4 لسنة ۲۰۲۳ هيئة عامة والمقيد بجدول محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة برقم ١٤٣٧٠ لسنة ۱٣ ق ، وانتهت فيه إلى أن المحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة وحدها – دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض أن تحيل الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يتحتم بعد ذلك على غرفة المشورة أن تتبع ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذه المسألة القانونية وعدم الخروج عليها إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ٤٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ .
وإذ كان ذلك ، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر ، وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين - والحالة هذه – إعادته إليها
----------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق