الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026

قانون رقم 7 لسنة 1967 بتطبيق النظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظة سيناء.

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۱۹٦۷/۰٥/۱۱⁩

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٧

بشأن تطبيق النظام القضائى العام فى المواد الجنائية

فى محافظة سيناء


باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة ١ - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية، يبطل العمل فى محافظة سيناء بالنظم والإجراءات القضائية الخاصة المتبعة فيها فى المواد الجنائية، ويستبدل بها النظام القضائى العام والإجراءات المتبعة فيه. وتسرى عليها أحكام القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦ بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود.

مادة ٢ - تلحق المناطق والجهات الداخلة فى المحافظة المشار إليها بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى سبق أن الحقت بها وفقا للقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦ والقوانين المعدلة له، وتحال اداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود فى هذه المحافظة إلى محاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التى عليها وتتخذ النيابة العامة الاجراءات الواجبة فى هذا الشأن.

مادة ٣ - تخول السلطات المصدقة أو التى تعيد النظر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون سلطة التصديق بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم سلاح الحدود ولم يتم التصديق عليها واعتمادها أو إلغاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي حالة إلغاء الأحكام مع تقرير إعادة المحاكمة تحال هذه القضايا إلى المحاكم العادية المختصة لإعادة المحاكمة فيها.

مادة ٤ - يلغى القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٣ باستثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦ المشار اليه. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ٥ - على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة ٦ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى ٢٨ المحرم سنة ١٣٨٧ (٨ مايو سنة ١٩٦٧)


المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٧

كانت مناطق الحدود بوجه عام ومنها محافظة سيناء خاضعة لنظام القضاء العادى منذ أن عرفت البلاد ذلك النظام فى سنة ١٨٨٣ الا أن قيام الحربين العالميتين الأولى والثانية كان سببا فى تعطيل ذلك القضاء العادى إلى أن صدر القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦ بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود وقد قضى ذلك القانون باستبدال النظام المذكور بالنظم والإجراءات الخاصة المتبعة فيها وعلى الحاق المناطق والجهات المبينة به بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الموضحة بالقانون وأجاز القانون المذكور فى مادته الرابعة نظرا لظروف العمل فى هذه الجهات وترامى أطرافها منح سلطة النيابة العامة والقاضي الجزئي فيما يتعلق بالتفتيش والحبس الاحتياطى لبعض ضباط مصلحة الحدود والى مأمورى الضبط فى هذه المصلحة. وذلك بقرار من وزير العدل.

ولما قالت حرب فلسطين صدر الأمر العسكري رقم ١٧ لسنة ١٩٤٨ بتطبيق القواعد والأحكام المعمول بها فى سلاح الحدود على محافظتى سيناء والبحر الأحمر بالنسبة للمواد الجنائية بصفة مؤقتة الا أن الأحكام العرفية استبقيت فى هاتين المحافظتين سنويا بقوانين متعاقبة حتى صدر القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٣ وبمقتضاه استثنيت المواد الجنائية كلية من أحكام القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦

وعقب صدور القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ بنظام الإدارة المحلية صدر القرار الجمهورى رقم ١٧٥٥ لسنة ١٩٦٠ بتقسيم الجمهورية والوادى الجديد والبحر الأحمر إلى المحافظات المبينة بالقرار الأول رقم ٥٧٢ لسنة ١٩٦١ الذى نص على اضافة محافظات مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر الى المحافظات المبينة بالقرار الأول ثم صدر القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٦١ بتطبيق النظام الادارى العادى والنظام القضائى العام فى المواد الجنائية فى المحافظات الثلاث المذكورة ولم يرد لمحافظة سيناء ذكر فى القانون الخير أو القرارين الجمهوريين المشار اليهما.

ويتضح مما سلف ذكره أن النظام القضائى العام قد بسط سلطاته على محافظة سيناء مدة طويلة، واذ اقتضت الظروف الاستثنائية وتعاقب الحربين الأولى والثانية انحصار ذلك النظام من الناحية الجنائية عن هذه المحافظة، فان فى تغير هذه الظروف وزيادة عدد سكانها الى درجة ملحوظة وانتشار المدن والقرى فى ربوعها وازدهار الحياة العامة فيها، ما يدعو الى إعادة النظام القضائى العام الى هذه المنطقة، خاصة وقد أعيد ذلك النظام الى ثلاث محافظات تكاد تماثلها فى ظروفها وهى محافظات مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر مما لا يستساغ معه أن تظل محافظة سيناء خاضعة لنظام فريد لا تعرفه فى الوقت الحاضر سائر محافظات الجمهورية.

ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق. وقد نص فى مادته الأولى على الغاء القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٣ حتى يعود النظام القضائى من ناحية المواد الجنائية الى سيرته الأولى من ناحية خضوعه للقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦ مع الاشارة الى عدم الإخلال بأحكام ذلك القانون ومن بينها الرخصة الواردة بالمادة الرابعة منه السالف الاشارة اليها وطبقا للمادة الثانية من المشروع تلحق المناطق والجهات الداخلة فى المحافظة بدائرة المحكمة الابتدائية المشار اليها بذلك النص الذى بين كذلك ما يتبع بالنسبة للتحقيقات والدعاوى المنظورة كما أوردت المادة الثالثة حكم القضايا التى لم يتم التصديق عليها أو اعتمادها أو الغاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

هذا ومن المقرر أن أحكام المشروع لا تخل بما ورد بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية من أحكام، باعتبار أن النظام القضائى الخاص المقرر به يقتصر تطبيقه على أفراد معينين وبالنسبة لجرائم محددة، وقد رئى النص على ذلك صراحة بصدر المادة الأولى من المشروع.

ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتكرم بالموافقة عليه واستصداره.

وزير الحربية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق