الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 أكتوبر 2026

التوصية رقم 173: توصية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة، 1987.

  [ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الرابعة والسبعين في 24 سبتمبر 1987، و

مع الأخذ في الاعتبار أحكام توصية رعاية البحارة في الموانئ لعام 1936، وتوصية رعاية البحارة لعام 1970، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة برفاهية البحارة في البحر وفي الموانئ، وهو البند الثاني على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية رعاية البحارة لعام 1987،

في هذا اليوم الثامن من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية رعاية البحارة لعام 1987.

أولاً: عام

  1. 1. لأغراض هذه التوصية:
    • (أ) مصطلح البحار يعني أي شخص يعمل بأي صفة على متن سفينة بحرية، سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، بخلاف سفينة حربية؛
    • (ب) مصطلح مرافق وخدمات الرعاية الاجتماعية يعني مرافق وخدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية والترفيهية والمعلوماتية.
  2. 2. إلى الحد الذي تعتبره السلطة المختصة عملياً، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لمالكي سفن الصيد والصيادين، ينبغي تطبيق أحكام هذه التوصية على الصيد البحري التجاري.
  3. 3.
    • (1) ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان توفير مرافق وخدمات رعاية كافية للبحارة في الموانئ وعلى متن السفن، وتوفير الحماية الكافية للبحارة أثناء ممارستهم لمهنتهم.
    • (2) عند تنفيذ هذه التدابير، ينبغي على الأعضاء مراعاة الاحتياجات الخاصة للبحارة، لا سيما عندما يكونون في بلدان أجنبية وعند دخول مناطق الحرب، فيما يتعلق بسلامتهم وصحتهم وأنشطتهم في أوقات فراغهم.
  4. 4. ينبغي أن تشمل ترتيبات الإشراف على مرافق وخدمات الرعاية الاجتماعية مشاركة المنظمات التمثيلية للبحارة ومالكي السفن.
  5. 5. ينبغي أن تكون مرافق وخدمات الرعاية المقدمة وفقًا لهذه التوصية متاحة لجميع البحارة، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي، وبغض النظر عن الدولة التي تم تسجيل السفينة التي يعملون عليها فيها.
  6. 6. ينبغي على الأعضاء التعاون فيما بينهم لتعزيز رفاهية البحارة في البحر وفي الموانئ. وينبغي أن يشمل هذا التعاون ما يلي:
    • (أ) المشاورات بين السلطات المختصة التي تهدف إلى توفير وتحسين مرافق وخدمات رعاية البحارة، سواء في الميناء أو على متن السفينة؛
    • (ب) اتفاقيات بشأن تجميع الموارد والتوفير المشترك لمرافق الرعاية الاجتماعية في الموانئ الرئيسية لتجنب الازدواجية غير الضرورية؛
    • (ج) تنظيم المسابقات الرياضية الدولية وتشجيع مشاركة البحارة في الأنشطة الرياضية؛
    • (د) تنظيم ندوات دولية حول موضوع رعاية البحارة في البحر وفي الموانئ.

ثانياً: مرافق وخدمات الرعاية الاجتماعية في الموانئ

  1. 7.
    • (1) ينبغي على الأعضاء توفير أو ضمان توفير مرافق وخدمات الرعاية الاجتماعية التي قد تكون مطلوبة في الموانئ المناسبة في البلاد.
    • (2) ينبغي على الأعضاء التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب السفن والبحارة في تحديد الموانئ المناسبة.
    • (3) ينبغي مراجعة مرافق وخدمات الرعاية بشكل متكرر لضمان ملاءمتها في ضوء التغيرات في احتياجات البحارة الناتجة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها في صناعة الشحن.
  2. 8.
    • (1) ينبغي توفير مرافق وخدمات الرعاية الاجتماعية، وفقًا للظروف والممارسات الوطنية، من قبل واحد أو أكثر من الجهات التالية:
      • (أ) السلطات العامة؛
      • (ب) منظمات مالكي السفن والبحارة بموجب اتفاقيات جماعية أو ترتيبات أخرى متفق عليها؛
      • (ج) المنظمات التطوعية.
    • (2) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان توظيف الأشخاص ذوي الكفاءة الفنية بدوام كامل، حسب الضرورة، في تشغيل مرافق وخدمات رعاية البحارة، بالإضافة إلى أي عمال متطوعين.
  3. 9.
    • (1) ينبغي إنشاء مجالس رعاية اجتماعية على مستوى الميناء والمستوى الإقليمي والمستوى الوطني، حسب الاقتضاء، على أن تشمل وظائفها ما يلي:
      • (أ) إبقاء مدى كفاية مرافق الرعاية الاجتماعية الحالية قيد المراجعة ومراقبة الحاجة إلى توفير مرافق إضافية أو سحب المرافق غير المستغلة بشكل كافٍ؛
      • (ب) مساعدة وتقديم المشورة للمسؤولين عن توفير مرافق الرعاية الاجتماعية وضمان التنسيق فيما بينهم.
    • (2) ينبغي أن تضم مجالس الرعاية الاجتماعية في أعضائها ممثلين عن منظمات مالكي السفن والبحارة، والسلطات المختصة، وعند الاقتضاء، المنظمات التطوعية والهيئات الاجتماعية.
    • (3) حسب الاقتضاء، ينبغي إشراك قناصل الدول البحرية والممثلين المحليين لمنظمات الرعاية الاجتماعية الأجنبية في أعمال مجالس الرعاية الاجتماعية في الموانئ والمناطق والوطنية وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية.
  4. 10.
    • (1) يجب على الأعضاء ضمان توفير الدعم المالي الكافي والمنتظم لمرافق وخدمات رعاية البحارة.
    • (2) وفقًا للظروف والممارسات الوطنية، ينبغي توفير هذا الدعم المالي من خلال واحد أو أكثر مما يلي:
      • (أ) المنح من الأموال العامة؛
      • (ب) الرسوم أو المستحقات الخاصة الأخرى من مصادر الشحن؛
      • (ج) المساهمات الطوعية من مالكي السفن أو البحارة أو منظماتهم؛
      • (د) المساهمات الطوعية من مصادر أخرى.
    • (3) عندما يتم فرض ضرائب الرعاية الاجتماعية والرسوم والضرائب الخاصة، يجب استخدامها فقط للأغراض التي تم جمعها من أجلها.
  5. 11. ينبغي توفير فنادق أو نُزُل مناسبة للبحارة حيثما دعت الحاجة إليها. ويجب أن تخضع هذه الفنادق أو النُزُل لإشراف مناسب، وأن تكون أسعارها معقولة، وأن تُوفّر، عند الضرورة والإمكان، أماكن إقامة لعائلات البحارة.
  6. 12.
    • (1) ينبغي إنشاء أو تطوير مرافق الرعاية الاجتماعية والترفيهية اللازمة في الموانئ. وينبغي أن تشمل هذه المرافق ما يلي:
      • (أ) غرف الاجتماعات والاستجمام حسب الحاجة؛
      • (ب) مرافق رياضية ومرافق خارجية، بما في ذلك المسابقات؛
      • (ج) المرافق التعليمية؛
      • (د) وعند الاقتضاء، توفير مرافق لإقامة الشعائر الدينية وللإرشاد الشخصي.
    • (2) يمكن توفير هذه المرافق من خلال إتاحة المرافق المصممة للاستخدام العام للبحارة وفقًا لاحتياجاتهم.
  7. 13. عندما يحتاج عدد كبير من البحارة من جنسيات مختلفة إلى مرافق مثل الفنادق والنوادي والمرافق الرياضية في ميناء معين، ينبغي على السلطات أو الهيئات المختصة في بلدان منشأ البحارة ودول العلم، وكذلك الجمعيات الدولية المعنية، التشاور والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة في البلد الذي يقع فيه الميناء ومع بعضها البعض، بهدف تجميع الموارد وتجنب الازدواجية غير الضرورية.
  8. 14.
    • (1) ينبغي نشر المعلومات بين البحارة بشأن المرافق المفتوحة للجمهور في موانئ التوقف - وخاصة مرافق النقل والرعاية الاجتماعية والترفيه والتعليم وأماكن العبادة - بالإضافة إلى المرافق المقدمة خصيصًا للبحارة.
    • (2) قد تشمل وسائل نشر هذه المعلومات ما يلي:
      • (أ) توزيع الكتيبات على الشاطئ، ورهناً بموافقة الربان، على متن السفينة، بأكثر اللغات ملاءمة والتي تقدم معلومات واضحة عن المرافق المتاحة للبحارة في ميناء التوقف أو في الميناء التالي الذي تتجه إليه السفينة؛ يجب أن تحتوي هذه الكتيبات على مخطط للمنطقة الحضرية والميناء؛
      • (ب) إنشاء مكاتب معلومات في الموانئ الكبيرة، يسهل الوصول إليها من قبل البحارة ويعمل بها أشخاص قادرون على تقديم التفسيرات والإرشادات المفيدة بشكل مباشر.
  9. 15. ينبغي توفير وسائل نقل مناسبة بأسعار معقولة في أي وقت مناسب، عند الحاجة، لتمكين البحارة من الوصول إلى المناطق الحضرية من مواقع ملائمة في الميناء.
  10. 16- ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعلام البحارة الذين يدخلون الميناء-
    • (أ) أي مخاطر وأمراض معينة قد يتعرضون لها ووسائل تجنبها؛
    • (ب) ضرورة خضوع الأشخاص المصابين بالأمراض للعلاج المبكر وأقرب المرافق المتاحة لهذا العلاج؛
    • (ج) المخاطر الناجمة عن استخدام المخدرات والكحول.
  11. 17. ينبغي اتخاذ تدابير لضمان حصول البحارة على إمكانية الوصول إلى ما يلي عند وجودهم في الميناء:
    • (أ) العلاج الخارجي للأمراض والإصابات؛
    • (ب) دخول المستشفى عند الضرورة؛
    • (ج) مرافق لعلاج الأسنان، وخاصة في حالات الطوارئ.
  12. 18. يجب على السلطات المختصة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعلام مالكي السفن والبحارة الذين يدخلون الميناء بأي قوانين وعادات خاصة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعريض حريتهم للخطر.
  13. 19. ينبغي على السلطات المختصة تزويد مناطق الموانئ والطرق المؤدية إليها بالإضاءة الكافية واللافتات والدوريات المنتظمة لحماية البحارة.
  14. 20.
    • (1) لحماية البحارة الأجانب، ينبغي اتخاذ تدابير لتسهيل-
      • (أ) الوصول إلى قناصلهم؛
      • (ب) التعاون الفعال بين القناصل والسلطات المحلية أو الوطنية.
    • (2) متى احتُجز بحارٌ لأي سببٍ كان في إقليم دولةٍ عضو، فعلى السلطة المختصة، إذا طلبت ذلك، إبلاغ دولة العلم ودولة جنسية البحار فورًا. كما يجب على السلطة المختصة إبلاغ البحار على الفور بحقه في تقديم هذا الطلب. وعلى دولة جنسية البحار إخطار أقرب أقربائه على الفور. وفي حال احتجاز البحار، فعلى الدولة العضو السماح للموظفين القنصليين في هاتين الدولتين بالوصول الفوري إليه، وزيارات منتظمة لاحقة طوال فترة احتجازه.
    • (3) ينبغي التعامل مع قضية البحار المحتجز على الفور بموجب الإجراءات القانونية الواجبة، وينبغي إطلاع دولة العلم ودولة جنسية البحار المحتجز على التطورات فور حدوثها.
  15. 21.
    • (1) ينبغي تقديم كل مساعدة عملية ممكنة للبحارة العالقين في الموانئ الأجنبية في انتظار عودتهم إلى أوطانهم.
    • (2) في حالة حدوث تأخير في إعادة البحارة إلى أوطانهم، يجب على السلطة المختصة ضمان إبلاغ الممثل القنصلي أو المحلي لدولة العلم على الفور.
  16. 22- ينبغي على الأعضاء اتخاذ التدابير، كلما كان ذلك ضرورياً، لضمان سلامة البحارة من العدوان وغيره من الأعمال غير القانونية أثناء وجود السفن في مياههم الإقليمية، وخاصة عند الاقتراب من الموانئ.

ثالثاً: مرافق وخدمات الرعاية في البحر

  1. 23.
    • (1) ينبغي توفير مرافق وخدمات الرعاية على متن السفينة لصالح البحارة. وينبغي أن تشمل هذه المرافق، حيثما أمكن ذلك، ما يلي:
      • (أ) مشاهدة التلفزيون واستقبال البث الإذاعي؛
      • (ب) عرض الأفلام أو أفلام الفيديو، والتي يجب أن يكون مخزونها كافياً لمدة الرحلة، وعند الضرورة، يتم تغييرها على فترات معقولة؛
      • (ج) المعدات الرياضية بما في ذلك معدات التمارين الرياضية وألعاب الطاولة وألعاب الورق؛
      • (د) حيثما أمكن، توفير مرافق للسباحة؛
      • (هـ) مكتبة تحتوي على كتب مهنية وغيرها، ويجب أن يكون مخزونها كافياً طوال مدة الرحلة ويتم تغييره على فترات معقولة؛
      • (و) مرافق للحرف اليدوية الترفيهية.
    • (2) حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً، ينبغي النظر في توفير الحانات على متن السفينة للبحارة، ما لم يكن ذلك مخالفاً للعادات الوطنية أو الدينية أو الاجتماعية.
  2. 24. ينبغي أن تشمل برامج التدريب المهني للبحارة، عند الاقتضاء، التعليم والمعلومات حول الأمور التي تؤثر على رفاهيتهم، بما في ذلك المخاطر الصحية العامة.
  3. 25.
    • (1) ينبغي منح حق الوصول إلى الاتصالات الهاتفية بين السفينة والشاطئ، حيثما كان ذلك متاحاً، وينبغي أن تكون رسوم استخدام الخدمة معقولة في المبلغ.
    • (2) ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون إرسال بريد البحارة موثوقًا وسريعًا قدر الإمكان. كما ينبغي بذل الجهود لتجنب مطالبة البحارة بدفع رسوم بريدية إضافية عند إعادة توجيه البريد بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
  4. 26.
    • (1) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان، مع مراعاة أي قوانين أو لوائح وطنية أو دولية سارية، منح البحارة، كلما كان ذلك ممكناً ومعقولاً، الإذن على وجه السرعة باصطحاب أزواجهم وأقاربهم وأصدقائهم كزوار على متن سفينتهم عند رسوها في الميناء.
    • (2) ينبغي النظر في إمكانية السماح للبحارة بمرافقة أزواجهم في رحلات عرضية متى كان ذلك عمليًا ومعقولًا. ويجب أن يحمل هؤلاء الأزواج تأمينًا كافيًا ضد الحوادث والأمراض؛ ويتعين على مالكي السفن تقديم كل مساعدة ممكنة للبحار لتأمين ذلك.
  5. 27. ينبغي بذل كل جهد ممكن من قبل المسؤولين في الميناء وعلى متن السفينة لتسهيل حصول البحارة على إجازة الشاطئ في أسرع وقت ممكن بعد وصول السفينة إلى الميناء.

رابعاً: المدخرات وتحويل الأجور

  1. 28. من أجل مساعدة البحارة على الادخار ونقل مدخراتهم إلى عائلاتهم-
    • (أ) ينبغي اعتماد نظام بسيط وسريع وآمن، يعمل بمساعدة القناصل أو السلطات المختصة الأخرى، أو الربابنة، أو وكلاء مالكي السفن، أو المؤسسات المالية الموثوقة، لتمكين البحارة، وخاصة أولئك الموجودين في بلد أجنبي أو الذين يعملون على متن سفينة مسجلة في بلد آخر غير بلدهم، من إيداع أو تحويل كل أو جزء من أجورهم؛
    • (ب) ينبغي إنشاء نظام لتمكين البحارة، عند توقيعهم على عقد العمل أو أثناء الرحلة، من تخصيص نسبة من أجورهم، إذا رغبوا في ذلك، لتحويلها على فترات منتظمة إلى عائلاتهم، أو جعله أكثر عمومية؛
    • (ج) يجب تحويل المخصصات في الوقت المناسب وبشكل مباشر إلى الشخص أو الأشخاص الذين يرشحهم البحارة؛
    • (د) ينبغي بذل الجهود لتوفير تأكيد مستقل على أن مخصصات البحارة يتم تحويلها بالفعل إلى الشخص أو الأشخاص المعينين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق