المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۱۰/۱۱
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٠٤ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد محمود يوسف، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأنباء العالمية
ضد
-١ رئيس الجمهوريـــــــــــة
-٢رئيس مجلس الــــــوزراء
-٣ وزيــــــــــر العـــــدل
-٤ محمد محمود عبد الرحمن
بطلب التصدي لنص المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات، والقضاء بعدم دستوريته، وبعدم دستورية المواد (٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧) من القانون ذاته.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة –وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع والمصلحة فيها- يتحددان في نصوص المواد (٣٠٣/١ و٣٠٦ و٣٠٧) من قانون العقوبات في مجال انطباق الأخيرة على النصين الأولين.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة ١/٩/٢٠٢٥، فـي الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"، وقضت فيه برفض الدعوى، وقــد نُشر في الجريــدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر (أ) بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٥، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن إعمال هذه المحكمة لرخصة التصدي المقررة لها بموجب المادة (٢٧) من قانونها المار ذكره، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – فإن إعمال رخصة التصدي لنص المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات لا يكون له سند، ولزامه الالتفات عن هذا الطلب.
لذلك
قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق