الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026

الطعن 649 لسنة 38 ق جلسة 11/ 11/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 187 ص 937

جلسة ۱۱ من نوفمبر سنة ۱۹٦۸
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
-------------------
(۱۸۷)
الطعن رقم ٦٤۹ لسنة ۳۸ القضائية
استئناف. معارضة. حكم. "حكم غيابي". دعوى جنائية. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.
-------------------
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائي الغيابي في ۸ يونيو سنة ۱۹٦٦ وأنه عارض في نفس اليوم وتحدد لنظر المعارضة جلسة ۱۹ سبتمبر سنة ۱۹٦٦ ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹٦٦ و٦ مارس سنة ۱۹٦۷ ولما يفصل في هذه المعارضة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم ۲۸ فبراير سنة ۱۹٦٦ بدائرة قسم أول طنطا: ۱ – لم يقم بتحرير عقد عمل من نسختين للعاملين المبينين بالمحضر. ۲ – لم ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل من العاملين يتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد ٤۲ و٦۹ و۲۱٥ و۲۳٥ من القانون ۹۱ لسنة ۱۹٥۹ ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ ۱٦ مايو سنة ۱۹٦٦ عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ۱۰۰ قرش عن كل عامل عن كل متهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في ۱۷ مايو سنة ۱۹٦٦. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عارض فعلاً في الحكم الابتدائي الغيابي وتحدد لنظر المعارضة جلسة ۱۹ سبتمبر سنة ۱۹٦٦ ومن ثم فقد كان يتعين أن توقف المحكمة الاستئنافية نظر استئناف النيابة إلى حين الفصل في المعارضة.
وحيث إنه من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومذكرة نيابة قسم أول طنطا المرفقة بها، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائي الغيابي في ۸ يونيه سنة ۱۹٦٦. وأنه عارض في نفس اليوم وتحدد لنظر المعارضة جلسة ۱۹ سبتمبر سنة ۱۹٦٦ ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹٦٦ و٦ مارس سنة ۱۹٦۷ ولما يفصل في هذه المعارضة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة لديه قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق