المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۹٤٦/۰۸/۱٥
محيط الشرائع - ١٨٥٦ - ١٩٥٢ - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثاني (من ث إلى ش) - صـ ١٦٣٠
١١ أغسطس ١٩٤٦ - قانون رقم ١١٥
بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة
لأقسام الحدود
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة ١ - ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون يبطل العمل فى المناطق والجهات المبينة فى المادة الثانية بالنظم والاجراءات القضائية الخاصة المتبعة فيها الآن ويستبدل بها نظام القضاء العام والاجراءات المتبعة أمامه .
مادة ٢ - تلحق المناطق والجهات المبينة بعد بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية على التفصيل الآتى :
(أولا) تلحق بدائرة اختصاص محكمة مصر الابتدائية .
( أ ) من محافظة البحر الأحمر ، المنطقة التى تحد جنوبا بخط عرض ٢٨º وتحد شمالا بخط وهمى يبدأ شرقا من الحدود الشمالية لمحافظة السويس ويتجه غربا الى الحد الفاصل بين مديريتى الشرقية والقليوبية ويتجه غربا الى الحد الفاصل بين مديريتى الشرقية والقليوبية وتحد شرقا بخليج السويس وقنال السويس والبحيرات المرة الصغرى وتحد غربا بوادى النيل.
(ب) جهات
(١) الكبرى والشط وعيون موسى ، وحدودها :
الحد الشمالى - طريق السويس - القدس.
الحد الشرقى - خط الطول ٣٢.٤٠º .
الحد الغربى - ساحل قنال السويس
وشاطئ خليج السويس .
الحد الجنوبي - خط العرض ٢٩.٥١
(٢) منطقة التعدين فى وادى غرندل ، وحدودها :
الحد الشمالى - خط العرض ٢٩.٢٢º جبل الفول جنوبا الى خليج السويس .
الحد الشرقى - خط الطول ٣٣º من جبل جنوبا الفول الى شاطئ خليج السويس
الحد الغربى - شاطئ خليج السويس.
(٣) منطقة التعدين فى أبى زنيمة ومنطقتها ، وحدودها :
الحد الشمالى - خط العرض ٢٩.٥º مارا بجبل هازبار الى شاطئ خليج السويس
الحد الشرقى - خط الطول ٣٣.٣٠º .
الحد الغربى - شاطئ خليج السويس.
الحد الجنوبى - خط العرض ٢٨.٥٧º مارا بجبل أبو ظريفة الى شاطئ خليج السويس .
(٤) الطور ، وحدودها :
الحد الشرقى - خط الطول ٣٣.٤٠º .
الحد الغربى - شاطئ خليج السويس.
الحد الجنوبى - خط العرض ٢٨.١١º .
(ج) الطريق الصحراوى بين مصر والاسكندرية من الجيزة الى الكيلو ٨٩، والمناطق الواقعة شرقى هذا الطريق الى حدود مديرية الجيزة .
( ثانيا ) تلحق بدائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية .
( ا ) مناطق شبه جزيرة سيناء حسب تحديد منطقة العريش الوارد بملحق القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٧ ، وبيانها :
الحد الغربى - بر قنال السويس الشرقى ابتداء من حدود محافظة القنال حتى ينتهى الى البحيرة المرة الكبرى بجوار القنال .
الحد البحرى - البحر الأبيض المتوسط ابتداء من الحد الفاصل بين محافظة القنال ومحافظة سيناء ويتجه شرقا حتى خط الحدود الفاصل بين المملكة المصرية وفلسطين .
الحد الشرقي - خط الحدود بين المملكة المصرية وفلسطين ابتداء من البحر الأبيض المتوسط حتى الدرب المصري .
الحد القبلى - يبتدئ من البحيرة المرة الكبرى بجوار القنال مارا على كتيب حبشى على الحمة على المرقب على أم ضبيان على الفريرة على أم رجوم على نقب المريحيل على الخريق على الشيخ حميد على حماد الصبان على اللجمة على عجيرة الحاز على الريسان على الرجم على دراع الحر شرقى القريعة على الدرب المصري حتى ملتقى خط الحدود الفاصل بين المملكة المصرية وفلسطين .
(ب) الجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر وهى المنطقة التى تحد جنوبا بخط وهمى يبدأ شرقا من الحدود الشمالية لمحافظة السويس ويتجه غربا الى الحد الفاصل بين مديريتى القليوبية والشرقية وتحد شمالا بآخر حدود محافظة البحر الأحمر الشمالية وتحد شرقا بقنال السويس والبحيرات المرة وغربا بوادى النيل .
( ثالثا ) تلحق بدائرة اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية
( أ ) المنطقة التى تبدأ من نقطة تبعد عشرين كيلومترا شرقى حدود المملكة الغربية وتمتد من مياه البحر الى مسافة عشرة كيلومترات جنوبا وحيث يقع الطريق العام المرصوف على مسافة أبعد من ثمانية كيلومترات جنوبى مياه البحر يمتد حد المنطقة الجنونى الى مسافة كيلومترين جنوبى هذا الطريق ويسير الخط شرقا فى اتجاه الوادى حتى يصل الى نقطة الهواية ثم ينعطف شرقا بمحاذاتها حتى يتصل بطريق " مصر - الاسكندرية " الصحراوى فى نقطة تقع جنوبى العامرية على بعد خمسة كيلو مترات من نقطة تقاطع طريق سكة حديد " الاسكندرية - مطروح" والطريق الصحراوى ثم ينثنى جنوبا مع الطريق الصحراوى الى أن يصل الى نقطة الكيلو ٨٩ على الطريق المذكور.
(ب) المناطق الواقعة شرقى هذا الخط بما فيها الطريق الصحراوى الى حدود مديرية البحيرة .
(ج) واحة سيوة بدائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من خارج مساكن البلدة أو المناطق المزروعة وجميع القرى والعزب التى تتبعها بدائرة نصف قطرها كيلومتران من آخر حدود المناطق المزروعة أو المبنية فى كل قرية أو عزبة .
( رابعا ) تلحق بدائرة اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية :
محافظة الصحراء الجنوبية وحدها البحرى خط عرض ٢٦.٢٠º ( الدرجة ستة وعشرين والدقيقة عشرون ) والقبلى حدود المملكة المصرية شمال السودان والشرقى وادى النيل والغربى حدود برقة .
(خامسا) يلحق بدائرة اختصاص محكمة قنا الابتدائية .
الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر ويحد شمالا بخط عرض ٢٨º وجنوبا بحدود المملكة المصرية وشرقا بالبحر الأحمر وغربا بوادى النيل .
مادة ٣ - يكون من مأموري الضبطية القضائية فى المناطق المبينة بالمادة السابقة.
وكلاء المحافظات .
مفتشو الأقسام .
مأمورو المراكز والأقسام .
مأمورو الضبط .
مساعدو مأمورى المراكز والأقسام من الضباط وصف الضباط .
معاونو المحافظات .
رؤساء نقط البوليس ورؤساء الدوريات الثابتة والمتنقلة .
العمد والمشايخ .
جميع الموظفين الذين تخولهم القوانين هذا الاختصاص أما فى حالة معينة أو بالنسبة الى جرائم تتعلق بالوظائف التى يؤدونها .
مادة ٤ - استثناء من أحكام قانون تحقيق الجنايات يجوز لوزير العدل فى المناطق والجهات المبينة فى المادة الثانية أن يعهد بقرار منه الى ضباط مصلحة الحدود من رتبة يوزباشى فما فوق والى مأمورى الضبط فى هذه المصلحة بمباشرة السلطات المخولة للنيابة العامة وللقاضى الجزئى فى حالة غيابهما بمقتضى أحكام القانون المذكور والمتعلقة باصدار أوامر التفتيش والحبس احتياطيا على ألا يتجدد الحبس بغير إذن القاضى أكثر من مرتين .
ويكون لرؤساء الدوريات الثابتة والمتنقلة حق القبض والتفتيش فى المناطق التى يتعذر عليهم فيها الاتصال برؤسائهم .
ويفصل فى المعارضات فى أوامر الحبس الاحتياطى وطلبات التجديد ضابط أو مأمور من رتبة أو درجة أعلى من رتبة أو درجة الآمر بالحبس .
مادة ٥ - يجوز أن يكون اعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام فى المناطق المتقدمة الذكر بالطريق الادارى ويكون للموظفين الذين يتولون هذه الاجراءات ما للمحضرين من اختصاصات وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
مادة ٦ - تحال اداريا وبغير مصاريف جميع الدعاوى المدنية والتجارية المنظورة أمام محاكم الحدود الملغاة بمقتضى هذا القانون وكذلك جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام تلك المحاكم بالحالة التى وصلت اليها الاجراءات الى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها .
وتكون احالة الدعاوى التى تدخل قانونا فى اختصاص المحاكم الابتدائية الى المحاكم الابتدائية المختصة . أما الدعاوى التى تدخل فى اختصاص المحاكم الجزئية فتحال الى المحاكم التى يصدر بانشائها قرار من وزير العدل وفقا للائحة ترتيب المحاكم.
ويبلغ كبير كتاب المحكمة الابتدائية أو كاتب أول المحكمة الجزئية كل فى دائرة اختصاصه الخصوم فى القضايا المدنية . والتجارية بالجلسة التى تعين لنظرها .
وفى المواد الجنائية تتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة .
مادة ٧ - تطبق المحاكم فى المناطق المبينة بالمادة الثانية القوانين العامة للبلاد مع مراعاة العرف المحلى وعادات السكان فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المتقدمة الذكر .
مادة ٨ - استثناء من حكم المادة السابقة والى أن يصدر تشريع خاص يستمر العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٤٥ الخاص بتملك العقارات بمناطق الحدود وكذلك القرار الوزارى رقم ٩٧ الصادر من وزير الدفاع بتاريخ ٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ الخاص بالمناطق الممنوعة والمناطق غير الممنوعة بالصحراء الغربية أو القرارات التى قد يصدرها فى سبيل المحافظة على سلامة حدود المملكة المصرية .
مادة ٩ - تلغى المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم الصادر فى ٥ أكتوبر سنة ١٩٢٢ الخاص بالحاق مصلحة أقسام الحدود بوزارة الدفاع وكل نص آخر يخالف الأحكام المتقدمة وذلك بالنسبة للمناطق والجهات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون .
ويلغى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٧ الخاص بإعادة نظام القضاء العام الى العريش وبعض جهات سينا .
مادة ١٠ - على وزيري العدل والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق