المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۱۰/۱۱
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت العاشر من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٣٧ لسنة ٢٠ قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد عبد العال حسن
ضد
١- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
٢- رئيس مجلس الوزراء
٣- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
٤- وزير العدل
٥- الدكتور/ أحمد بهجت فتوح
٦- محمود عبد العزيز محمد، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (سابقًا)
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة ١/٩/٢٠٢٥، في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"، التي تحدد نطاقها في نصوص المواد (٣٠٢/١، ٣ و٣٠٣/١ و٣٠٦ و٣٠٧) من قانون العقوبات في مجال انطباق النص الأخير على المادتين (٣٠٣/١ و٣٠٦) من القانون ذاته، وقد نُشر بالجريدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر(أ) بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٥، والصـــــــادر ثانيهما بجلسة ٩/٥/٢٠٢٦، فـــــــي الدعـــــــوى رقم ٢٤٤ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية"، التي شمل نطاقها نص الفقرة الثانية من المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات، وقد نُشر بالجريدة الرسمية – العدد ١٩ (مكرر) بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٦، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة– في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق