الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 أكتوبر 2026

الطعن 2047 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 2047 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

ك. ل. ا. ش. 

م. م. ع. ع. 

مطعون ضده:

ي. ب. ي. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/725 استئناف تجاري بتاريخ 06-08-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 

وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين (كورسا لتأجير السيارات ش.ذ.م.م ومحمد محمود عبد الله عثمان) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1044 لسنة 2025 م تجارى كلى ضد المطعون ضده (يوسف بوى يوسكو) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد الشيك رقم (000101) بقيمة (11,500,000.00) درهم وإلزامه بالمصروفات، على سند من أن المدعى عليه(يوسف بوى يوسكو) قد عرض على المدعي الثاني (محمد محمود عبد الله عثمان) بصفته الممثل القانوني للمدعية الأولى(كورسا لتأجير السيارات ش.ذ.م.م) أن يسدد مبلغ (11.500.000.00) درهم من رأس مال الأخيرة نظير أن يمتلك نسبة 50% من حصصها وأرباحها شريطة أن يسلمه المدعي الثاني شيك ضمان بقيمة المبلغ المذكور ،فحرر المدعى الثاني لصالحه الشيك المصرفي موضوع الدعوى المسحوب من حساب المدعية الاولى لدى (بنك أبوظبى التجاري) على سبيل الضمان بيد أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه بتوريد المبلغ المتفق عليه بحساب المدعية الاولى وقدم شيك الضمان المسلم اليه الى الصرف دون حق والذى رده البنك دون صرف لعدم كفاية الرصيد وامتنع عن رد الشيك اليهما دون سند مما حدا بهما لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 26-2-2026م برفض الدعوى. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 725 لسنة2026م تجارى. بجلسة 11-6-2026م قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنفين بشهادة الشهود تسليمهما الشيك رقم (000101) بمبلغ (11,500,000 درهم) موضوع الدعوى الى المستأنف ضده على سبيل الضمان وليس وفاءً لأي دين وللمستأنف ضده النفي بذات الطريقة. وبعد أن استمعت المحكمة لشاهد من شاهدي المستأنفين وشاهد المستأنف ضده قضت بجلسة 6-8-2026م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف . طعن المدعيان (كورسا لتأجير السيارات ش.ذ.م.م ومحمد محمود عبد الله عثمان) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5- 9-2026م بطلب نقضه. ولم يودع المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن. 

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث ان مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى دون ايراد وبحث دفاعهما الجوهري بثبوت افصاح المطعون ضده بمذكراته المقدمة أمام الخبير المنتدب في الدعوى بأن بسبب تحرير الشيك موضوع الدعوى هو تسليمه الطاعن الثاني مبالغ ماليه وصلت فى جملتها إلى مبلغ (??,???,???) درهم، وأن الاخير قد حرر لصالحه الشيك موضوع الدعوى لسداد هذا الدين والذى رده البنك المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كافية الرصيد بما يثبت افصاح المطعون ضده عن سبب تحرير الشيك موضوع الدعوى بما ينقل عبء اثبات صحة هذا السبب إلى عاتقه وهو ما فشل في اثباته وفق ما بينه الخبير المنتدب في الدعوى بفشله في تقديم أى مستندات تؤيد سداده أية مبالغ ماليه إلى الطاعن الثاني بما ينقل عبء اثبات توافر أى سبب صحيح أخر لتحرير الشيك إلى عاتقه وهو ما خلت منه الاوراق، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض هذا الدفاع ويبحثه رغم انه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى مما أضر بدفاعهما فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي فى محله اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه، وعلى من يدع خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه، إلا أنه إذا أبدى المستفيد من الشيك سبباً معيناً لإصدار الساحب للشيك لصالحه وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فان عبء إثبات توافر السبب الصحيح لإصدار الشيك لصالحه ينتقل إلى عاتقه. وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت كل ما قدم في الدعوى من أوجه دفاع وأن يتضمن حكمها الرد على كافة الدفوع الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى والا يكون حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنان بدفاعهما المبين بوجه النعي بصحيفة الاستئناف المودعة أمام المحكمه المطعون في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويناقش مدلوله لتقدير مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الطاعنان بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري -ان صح- قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 

فلهذه الأسباب  

حكمت المحكمة:  

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق