الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 أكتوبر 2026

الطعن 2038 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 2038 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

غ. م. ق. 

مطعون ضده:

ع. م. 

ش. ر. ل. م. .. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/2431 استئناف تجاري بتاريخ 05-08-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1395 لسنة 2025 تجاري على المطعون ضده الأول بطلب الحكم ــ وعلى ما انتهت إليه الطلبات الختامية ــ أولاً : ــ بإلزامه برد شيك الضمان رقم 000021 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني بمبلغ 2,940,000 درهم والمستحق بتاريخ 27 ــ 12 ــ 2025 ، ثانياً : ــ وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي من ديوان سمو الحاكم لبحث العلاقة الأصلية بين أطراف الدعوى في ضوء الاتفاقية المؤرخة 26 ــ 12 ــ 2024 وبحث سبب إصدار الطاعن لهذا الشيك وانتهاء العلاقة التي حرر بمناسبتها . وقال بياناً لذلك إن الطاعن شريكاً في شركة شاين رود للتجارة م . م . ح ، التي تعمل في مجال تجارة مشتقات تكرير النفط وتجارة الغازات الصناعية والغاز المسال ، وتربطها علاقة تجارية بشركة فيكتوريا لاين كورجو للشحن ش . م . م الكائنة بدولة بنما والتي يمتلكها المطعون ضده الأول ، وبموجب تلك العلاقة تتولى الشركة الأخيرة تخليص المعاملات الجمركية والخدمات اللوجستية للبضائع الخاصة بالشركة الأولى ، و قد قام الطاعن بصفته ضامناً بإصدار شيك الضمان المشار إليه بمبلغ 2,940,000 درهم والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني لصالح المطعون ضده الأول والمؤرخ بتاريخ لاحق في 27 ــ 12 ــ 2025 والمعلق صرفه على شرط تنفيذ شركة شاين رود للتجارة لكافة الأعمال والالتزامات المنوطة بها بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة في 26 ــ 12 ــ 2024 ، و إذ نفذت شركة شاين رود للتجارة الأعمال والالتزامات المنوطة بها قبل شركة فيكتوريا لاين كورجو للشحن وذلك بسداد كافة المبالغ الناتجة عن المعاملات التجارية التي تمت بين الشركتين ، ومن ثم لا مسوغ لاحتفاظ المطعون ضده الأول بالشيك ، إلا أن الأخير رفض رد شيك الضمان دون مبرر قانوني ، فكانت الدعوى بما سلف من طلبات . ندب القاضي المشرف على إدارة الدعوى خبيراً محاسبياً ، وبعد أن أودع تقريره ، تدخلت المطعون ضدها الثانية هجومياً في الدعوى بطلب الحكم أولاً : ــ بإلزام المطعون ضده الأول برد شيك الضمان رقم 000021 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني بمبلغ 2,940,000 درهم للطاعن ، ثانياً : ــ إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1,500,000 درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً ، وذلك على سند أنها قد قامت بسداد المبالغ محل اتفاقية التسوية المؤرخة في 26 ــ 12 ــ 2024 ، إلا أن شركة فيكتوريا لاين كورجو للشحن ، والتي يمثلها المطعون ضده الأول ، لم تقم بتنفيذ التزامها بشحن البضائع محل الاتفاقية ، مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جراء هذا الإخلال ، بتاريخ 20 ــ 5 ــ 2026 حكمت المحكمة أولاً : ــ بقبول تدخل شركة شاين رود للتجارة م . م . ح شكلاً ، ثانياً : ــ وفي موضوع الدعوى والتدخل برفضهما . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2431 لسنة 2026 تجاري ، وبجلسة 5 ــ 8 ــ 2026 قضت المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3 ــ 9 ــ 2026 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الأول مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، حين عول في قضائه على تقرير الخبرة رغم ما أصابه من أوجه بطلان ، وما أبداه الطاعن من اعتراضات عليه ، إذ إن الخبرة المنتدبة في الدعوى هي خبرة حسابية وبنت رأيها على مسألة خارجة عن اختصاصها كونها فصلت في مسائل شحن وتفريغ البضائع ، وهى مسألة تستلزم خبرة بحرية للفصل في صحة المستندات المقدمة في الدعوى ، وتستلزم بحث فني صادر من متخصص ، ومن ثم تكون الخبرة بنت رأيها على عقيدة شخصية تؤدى بتقريرها للبطلان ، كما عولت ــ الخبرة ــ على دليل وهمى لا يمت للدعوى بصلة ، ذلك أن الثابت من مسودة تقرير المسح التي تبنته الخبرة وأسست عليه رأيها في تنفيذ المطعون ضده الأول لالتزامه أنها مؤرخة 13 ــ 7 ــ 2024 ، بينما أن اتفاقية التسوية مؤرخة 26 ــ 12 ــ 2024 والثابت بها أنه يتم التفريغ الكامل للحمولة ، بما مفاده عدم تفريغ أي شحنات سابقة على هذا التاريخ ، بما يثبت ـ بما لايدع مجالاً للشك ـ بأن كافة عمليات التفريغ ليست تنفيذاً للوارد بإتفاقية التسوية من الأساس مما يسحب على تقرير الخبرة البطلان ، كما ادعت الخبرة ـ على خلاف الحقيقة ـ بأن تقارير التفريغ مزيلة بتوقيع شركة ميار سينجش بندر ، فى حين أن البين من تلك التقارير أنها مزيلة بتوقيع الضابط الأول وخاتم يقرأ بحروف MSB ولا يوجد ما يشير لشركة ميار من قريب أو بعيد وفقاً للثابت بالمستندات وكون أن ذلك الخاتم لا يجوز الجزم به أو حتى معرفة عائديته من عدمه حتى يتم نسبته لشركة ميار ، بما يدل على أن الخبرة اقتصر دورها على مجرد نقل وجهة نظر واحدة وهى وجهة نظر المطعون ضده الأول ، كما خالفت الخبرة الوارد باتفاقية التسوية المؤرخة 26 ــ 12 ــ 2024 والبند الخامس منها ، ذلك أنه بصريح نص الاتفاقية ــ والذي لا يحتمل التأويل ــ أن الشيك موضوع الدعوى هو شيك ضمان وأن وكيل الضمان السيد/سلمان لطفى لا يجوز له تسليم شيك الضمان إلا بتنفيذ الالتزامات التالية 1 ــ التفريغ الكامل لإجمالي كمية المنتج المتفق عليه بعقد مشارطة الشحن ، 2 ــ صدور تأكيد من المعاينة المشتركة التي يجريها الطرف الثالث شركة ذات رقم التسجيل 21487 والمعروف الوطني 14010281471 وشركة ذات التسجيل رقم 620719 والمعروف الوطني 10300072206 يثبت إتمام التفريغ الكامل ، 3 ــ تقديم إشعار للطرف الثاني بالاتفاقية شاين للتجارة قبل أسبوعين من تاريخ استحقاق الشيك للاتفاق على شروط السداد ، هو ما لم يتم ، هذا وقد خالفت الخبرة الثابت بالمستندات الرسمية المتعلقة بالسفينة المنوط بها تنفيذ الالتزام بنقل البضائع محل اتفاقية التسوية ، إذ يبين من شهادة تسجيل السفينة أن رقم المنظمة الدولية لها 9109550 وأنه وفقاً للثابت بالقرار الصادر من وزارة الحزانة الأمريكية والمؤرخ 15 ــ 8 ــ 2025 بشأن فرض عقوبات إضافية أن هذه السفينة من ضمن السفن التي صدر بحقها عقوبات لارتباطها بشبكات تجارة الحويثين وحزب الله ، فضلاً عن ثبوت تغيير اسمها من الأساس منذ عام 2024 من فيكتوريا 1 إلى لا يت مون قبل تاريخ التنفيذ التي زعمته الخبرة ، بما مفاده استحالة إبحارها ونقل البضائع في التاريخ المشار إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبرة بالرغم مما شابه من عيوب وأوجه بطلان ودون الرد على ما أبداه الطاعن من اعتراضات جوهرية عليه ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن النعي في جملته مردود ، ذلك بإنه من المقرر بنص المادة 156 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2023 في شأن القانون البحري على أن " 1 ــ عقد النقل البحري للبضائع ، عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع بحراً من ميناء إلى آخر مقابل أجر ، 2 ــ يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، حيث يتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع لأي شخص مسمى أو لأمره أو لحامله " ، ومن المقرر إنه ولئن كان الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق في ذمة ساحبه قبل المستفيد منه ، إلا أنه يمكن أن لا يكون إعطاء الشيك وفاء لدين بل على سبيل الضمان ، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فإن الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له ، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه ، ومن المقرر وفقاً لما تقضي به المادتان 243/2 ، 246/1 من قانون المعاملات المدنية أنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه ، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، و أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، و لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدعوى والتدخل على ما أورده بأسبابه " وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام المحكمة الابتدائية الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تربطه علاقة تعاقدية مع شركة شاين رود للتجارة ( الخصم طالب التدخل ) ، وذلك بموجب اتفاقية مؤرخة في 22 ــ 10 ــ 2022 ، والتي بموجبها تم الاتفاق على قيام الشركة العائدة للمدعى عليه بتأجير سفينة ( إم/ق فيكتوريا 1 ) لصالح الخصم طالب التدخل شركة/ شاين رود لشحن يوريا سائبة ، بقيمة إجمالية قدرها 1,049,905 دولار أمريكي ، على أن يتم سدادها على دفعات ، تمثلت في دفعة أولى بقيمة 500,000 دولار أمريكي عند التوقيع ، ودفعة لاحقة بقيمة 150,000 دولار أمريكي بعد تعديل المستندات وقبل الوصول إلى قناة السويس ، والدفعة النهائية قبل وصول السفينة إلى ميناء التفريغ وحيث نشأ نزاع بين طرفي العلاقة التعاقدية سالفة البيان بشأن تنفيذ عقد الشحن المشار إليه ، فقد تم إبرام اتفاقية تسوية مؤرخة في 26 ــ 12 ــ 2024 ، وذلك لتسوية النزاع الناشئ عن عقد شحن حمولة اليوريا ، وقد أبرمت هذه الاتفاقية بين ذات الطرفين ، وهما شركة فيكتوريا لاين كورجو للشحن البحري ( ويمثلها المدعى عليه/ عبد المجيد مؤمني ) كطرف أول ، وشركة شاين رود للتجارة ( ويمثلها السيد/ ظهير أحمد أبو بكر صاحب ) كطرف ثاني ( الخصم طالب التدخل هجومياً ) وبموجب اتفاقية التسوية المشار إليها ، فقد قام المدعي/ غلام رضا مرتضى قاسمي بتحرير شيك الضمان محل النزاع لصالح المدعى عليه/ مالك شركة فيكتوريا ، وذلك بصفته مقدماً للشيك ، نظراً لعدم قدرة الطرف الثاني ( شركة شاين رود للتجارة ) على تقديم شيك من حساب شخصي ، وذلك على النحو الثابت بنصوص اتفاقية التسوية ، ومن ثم فإن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه لم تنشأ عن معاملة مستقلة مباشرة بينهما ، وإنما جاءت في إطار تنفيذ وضمان الالتزامات المالية الواردة باتفاقية التسوية المشار إليها وتبين من الاطلاع على اتفاقية التسوية أن الشيك رقم ( 000021 ) بمبلغ 2,940,000 درهم صدر تنفيذاً للبند الرابع من اتفاقية التسوية المذكورة ، وذلك على سبيل الضمان لتنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية وانتهت الخبرة ? في حدود الفحص المحاسبي للمستندات المقدمة ? إلى أنه : ــ ثبت لها أن الشيك محل النزاع قد صدر كشيك ضمان في إطار اتفاقية التسوية المؤرخة 26 ــ 12 ــ 2024 كما تبين للخبرة أن استرداد الشيك يرتبط بتحقق شرطين واردين باتفاقية التسوية ، وهما : ــ 1 ــ سداد كامل الالتزامات المالية الناشئة عن عقد تأجير السفينة ، 2 ــ وإتمام التفريغ الكامل للشحنة مع تأكيد المعاينة المشتركة من قبل كل من شركة ميار سنج ?ش بندر وشركة NAIT وبفحص المستندات المقدمة ، فقد ثبت للخبرة أن المدعى عليه أوفى بالتزامه المتعلق بتفريغ الشحنة بالكامل وفق ما أثبتته تقارير شركتي MSB و NAIT بإجمالي 15,998,240 طن متري ، على النحو المحدد باتفاقية التسوية ، كما تبين للخبرة عدم تقديم المدعي أو الخصم المتدخل هجومياً ما يفيد سداد كامل قيمة عقد تأجير السفينة ، وذلك بخلاف ما ثبت من سداد مبلغ 200,000 دولار أمريكي ثبت أن الشيك محل النزاع قد ارتد من البنك بدون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد وفق مذكرة الارتجاع الصادرة عن بنك المشرق الإسلامي بتاريخ 15 ــ 1 ــ 2026 ولم يثبت للخبرة من المستندات المقدمة ما يفيد قيام المدعي أو الخصم طالب التدخل هجومياً بسداد قيمة الشيك البالغة 2,940,000 درهم نقداً أو بتحويل مالي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفق ما نصت عليه اتفاقية التسوية وفي ضوء ما تقدم ، يتبين للخبرة عدم توافر شروط استرداد الشيك محل التداعي ، إذ ثبت من المستندات المقدمة وفاء الشركة العائدة للمدعى عليه بالتزاماتها المتعلقة بتفريغ الشحنة محل النزاع بالكامل ، في حين لم يثبت للخبرة قيام الخصم طالب التدخل هجومياً ( شركة شاين رود للتجارة ) بالوفاء بالتزامه المالي بسداد قيمة الشيك البالغة 2,940,000 درهم ، سواء نقداً أو عن طريق تحويل مالي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التسوية كما ثبت للخبرة أن البند الرابع من اتفاقية التسوية قد نص على أن المدعي / غلام رضا قاسمي قد قدم شيك الضمان بصفته ضامناً للسداد ، وأن مسؤوليته تنحصر في حالة التخلف عن السداد ، ولم يثبت للخبرة سداد قيمة الشيك حتى تاريخه وحيث اخذت المحكمة الابتدائية بتقرير الخبير والذي اثبت عدم توافر شروط استرداد الشيك محل التداعي ، إذ ثبت من المستندات المقدمة وفاء الشركة العائدة للمدعى عليه بالتزاماتها المتعلقة بتفريغ الشحنة محل النزاع بالكامل ، في حين لم يثبت للخبرة قيام الخصم طالب التدخل هجومياً ( شركة شاين رود للتجارة ) بالوفاء بالتزامه المالي بسداد قيمة الشيك البالغة 2,940,000 درهم ، سواء نقداً أو عن طريق تحويل مالي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التسوية كما ثبت للخبرة أن البند الرابع من اتفاقية التسوية قد نص على أن المدعي / غلام رضا قاسمي قد قدم شيك الضمان بصفته ضامناً للسداد ، وأن مسؤوليته تنحصر في حالة التخلف عن السداد ، ولم يثبت للخبرة سداد قيمة الشيك حتى تاريخه وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير فإنها لا تجيب المستأنف إلى طلبه بندب خبرة جديدة لسلامة التقرير ويكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة وتأسيساً على ما تقدم ولأسباب الحكم الابتدائي وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف " ، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائها وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فإن النعي بما ورد بأسباب الطعن مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير وتقدير مبررات وشروط رد الشيك من عدمه ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق