عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)
الباب السابع - في إتلاف المحيطات ونقل وإزالة الحدود Destruction de clôtures et déplacement ou suppression de bornes.
المادة ٣١٣ ع ( تقابل المادة ٤٥٦ ع . ف )
المراجع
جارو طبيعة ثانية ج ٦ ص ٣٩٦، وشوفو وهيلي طبعة سادسة ج 1 ص ٢٠٦، وجارسون ج ۲ ص ۳۰۸، وموسوعات دالوز تحت عنوان (Dommages, destruction, dégradation) من ن ۱۷ ص ٥۱۹ ن ۲۹۷ ، وملحق دالوز ج ٥ ص ٥۱۸ ن ۱۹۹ ودالوز العملي تحت عنوان (Destruction, dégradation, dommages) ج ٤ ص ٣٢٣ ن ٩٩ ، والبندكت الفرنسية تحت عنوان (clitures) ج ١٧ ص ٧٤٢ ن ١٥٥
۱۳۳ - المادة ٣١٣ ع نصها : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ، ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة .
واذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
١٣٤ - تعاقب المادة ٣١٣ ع على جريمتين : الأولى إتلاف المحيطات والثانية نقل أو ازالة الحدود .
الجريمة الأولى - إتلاف المحيطات
Destruction de clôtures
۱۳۰ - أركان الجريمة - أركان هذه الجريمة أربعة، وهي : (۱) فعل مادى هو الإتلاف، (۲) أن يكون الشيء الذي أتلف محيطة، (۳) أن يكون المحبط مملوكا للغير، (٤) القصد الجنائي ( جارسون مادة ٤٥٦ ن ٤ ) .
١٣٦ - الركن الأول : الاتلاف - يشترط التكوين الجريمة وقوع عمل مادي من أعمال الاتلاف . فلا يكفي لتكوينها الدخول في مكان مقفل ولو بغير رضاء صاحبه وبالقوة والعنف ما لم يحصل إتلاف المحيط ، فإن هذا الفعل قد يكون فقط جريمة أخرى وعلى الأخص جريمة انتهاك حرمة ملك الغير (المادة ٣٢٤ ع وما بعدها) .
۱۳۷ - ولم ينص القانون على حصول الإتلاف بطريقة معينة، فلا يهم حصوله باليد أو باستعمال أداة أو آلة ما أو بواسطة أي مقذوف من المقذوفات . فمن يكسر محيطاً بإلقاء أحجار عليه يقع تحت طائلة المادة ٣١٣ ع .
إلا أنه إذا كانت الطريقة المستعملة في الإتلاف معاقباً عليها بمقتضى نص آخر فيكون هناك تعدد معنوي الجرائم ويجب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة طبقا المادة ٣٢ فقرة أولى ع ، فمن يتلف محيطاً بوضع النار أو باستعمال مادة مفرقعة يعاقب طبقا لأحكام المواد ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۲۳ ع اذا توفرت الشروط التي توجبها هذه المواد ( جارسون مادة ٤٥٦٠ ن ٩) .
۱۳۸ - والإتلاف يجوز أن يكون كلياً كما يجوز أن يكون جزئياً . فقد نصت المادة ٣١٣ ع على عقاب من أتلف « كل أو بعض محيط .
فاذا لم ينشأ عن الاعتداء إتلاف ما جاز تطبيق المادة ٣٤٠ فقرة ثانية ع التي تنص على عقاب من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة على محيطات ملك غيره.
۱۳۹ - الركن الثاني : المحيط - الغرض من المادة ٣١٣ ع حماية المحيطات ، فالمحيط هو الركن المميز لهذه الجريمة ومبدعه في النص الفرنسي بكلمة (chime) بمعنى سد وهو كل سياج يقام لمنع الدخول أو المرور في أملاك الغير سواء أكان الغرض من إقامته فصل الحدود أو مجرد المحافظة على تلك الأملاك (جارسون مادة ٤٥٦ ن ١٦ و ١٧) .
ولا تهم الطريقة التي أقيم بها المحيط ولا المادة التي اتخذ منها، فإن المادة ۳۱۳ ع تنص صراحة على أنه قد يكون "متخذا من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك » . ومن ثم يقع تحت نص هذه المادة إتلاف محيط من الحجر أو الطين أو الخشب أو المعدن أو أية مادة أخرى .
١٤٠ - وقد ذهب بعض شراح القانون الفرنسي فيما مضى الى أن المادة ٤٥٦ ع. ف التي تقابل المادة ۳۱۳ ع مصرى لا تحمي غير المحيطات المعدة الفصل الحدود بين الأراضي الزراعية ( شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٤٥) . ولكن هذا الرأي قد عدل عنه نهائياً واستقر فقه الشراح وقضاء المحاكم على أن حكم هذه المادة يتناول المحيطات القائمة في الحقول والمحيطات الخاصة بالمباني على السواء، ويدللون على صحة رأيهم بأن المادة المذكورة واردة في الباب الخاص بالتخريب والتعييب والإتلاف بين نصوص وضعت المعاقبة من يعتدي على كافة الأملاك من ثابتة ومنقولة وزراعية وغير زراعية، وقرروا بناء على ذلك أن كلمة محيط» (cliture) تشمل كل ما أعد لمنع الدخول في المنازل المسكونة كالأبواب والشبابيك كما تشمل ما يقام الفصل الحدود بين الأراضي الزراعية ( جارسون مادة ٤٥٦ ن ١٩ و ٢٠) .
وقد أخذت محكمة بني سويف الابتدائية بهذا الرأي إذ قررت أن علماء القانون قد اختلفوا فيما إذا كانت هذه المادة تنطبق على المحيطات الموجودة بالأراضي الزراعية دون غيرها أو تنطبق عليها وعلى المحيطات الموجودة بالمباني. وقد قرر العلامة دالوز عند شرح المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة المادة ٣١٣ عقوبات أهلي بأن الرأي الراجح هو أن كلمة محيط تشمل النوعين وقال بنبذة ٣٦ من تعليقاته على المادة المذكورة أن الشخص الذي يهدم حائطاً مملوكاً للغير موضوعا على حدود الملك لا يمكنه التخلص من العقوبة المنصوص عنها بالمادة ٤٥٦ بدعوى أن هذا الحائط مقام على أرض غير مملوكة للباني أو قائمة على أرض مشاعة، وينتج عن ذلك أن المادة ۳۱۳ ع تنطبق تمام الانطباق على الأشخاص الذين يهدمون كلا أو جزءا من الحوائط أو نحوها المقامة على حدود الملك المشار إليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق