الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 أكتوبر 2026

قرار وزير العدل 5041 لسنة 2026 بإضافة وزارات وخدمات إلي قائمة الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها

الوقائع المصرية - العدد 215 ( تابع ) - في 29 سبتمبر سنة 2026

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ؛

وعلى قرار بقانون الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ۲۰۲٦ بشأن الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ۱۷۲۸ لسنة ۲۰۲٦ بشأن تنظيم إجراءات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات التي يستفيد منها المحكوم عليه وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ؛

وبعد أخذ رأي وزارات الداخلية ، والصحة والسكان ، والنقل ، والصناعة ، والشباب والرياضة ، والموارد المائية والرى ، والتموين والتجارة الداخلية ، والعمل ؛

قــــــــرر :

مادة رقم 1

تعدل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ۲۰۲٦ بإضافة الوزارات المبينة بعد ، والخدمات المبينة قرين كل منها ؛ إلى قائمة الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها ؛ المتصلة بنشاطه المهنى ، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم ۱۷۲۸ لسنة ٢٠٢٦ ، وذلك على النحو الآتى :

أولاً - وزارة الداخلية :

إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية .

إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين فى مجال حراسة المنشآت .

ثانيًا - وزارة الصحة والسكان :

إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية .

إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية .

ثالثًا - وزارة النقل :

إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعى الداخلى والدولى .

رابعًا - وزارة الصناعة :

أ - الهيئة العامة للمواصفات والجودة :

1- خدمة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة .

2- خدمة الاشتراكات السنوية للمواصفات .

3- خدمة الحصول على علامة الجودة المصرية .

4- خدمة الحصول على علامة وشهادات المطابقة .

5- إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية .

6- خدمة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة .

7- خدمة التدريب فى مجالات الجودة .

8- خدمة تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة .

9- خدمة الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.

١٠- خدمة التحقق من شهادات emark لمكونات السيارات .

۱۱- إصدار تراخيص مزاولة المهنة .

۱۲- خدمة اعتماد مراكز التدريب.

۱۳- خدمة منح شهادات للعمليات والخدمات .

ب مصلحة الرقابة الصناعية :

1- خدمة إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستخدام ونسب الهالك الفاقد للخامات المستوردة والمحلية الداخلة فى الإنتاج .

2- إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية .

3- إصدار تراخيص المطابع العاملة فى طباعة مواد التعبئة والتغليف .

4- خدمة اعتماد مراكز الخدمة والصيانة .

5- إصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية فى المنشآت الصناعية .

6- إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار .

7- خدمة تقدير حصص الكحول المدعم المستخدم فى الصناعة .

ج المجلس الوطنى للاعتماد :

1- خدمة أعمال الاختبار ومعامل المعايرة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

2- خدمة أعمال التحاليل الطبية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

3- خدمة أعمال جهات التفتيش طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

4- خدمة أعمال جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

5- خدمة أعمال جهات منح شهادات الأفراد طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

6- خدمة أعمال جهات منح شهادات المنتجات طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

7- خدمة أعمال جهات المصادقة والتحقق طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

8- خدمة أعمال جهات الحلال طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

9- خدمة أعمال البنوك الحيوية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

10- خدمة أعمال معامل الطب الشرعى طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

۱۱- خدمة أعمال جهات اختبارات الكفاءة الفنية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

12- خدمة أعمال منتجى المواد المرجعية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

د - الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية :

1- إصدار وتجديد عقود التمليك والإيجار لوحدات المجمعات والمناطق الصناعية ولاية الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التعدينية .

۲- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على خدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية مثل طلبات توصيل المرافق - تقنين الأوضاع - التنازل - التداخل والتخارج - تغيير نشاط - تغيير سمة تجارية .

هـ - الهيئة العامة للتنمية الصناعية :

1- إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق مياه - كهرباء .

2- إصدار تراخيص رخصة الهدم .

3- خدمات تخصيص الأراضى / الوحدة الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .

4- إصدار رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية .

5- إصدار شهادة القيد بالسجل التجارى .

6- خدمة اعتماد الفواتير الخاصة باستيراد خامات بدأ التشغيل أو مستلزمات الإنتاج.

7- خدمة الإفراج الجمركى عن المواد الكيماوية الواردة على قوائم وزارة الصناعة.

8- خدمات مراجعة المكون المحلي .

خامسًا - وزارة الشباب والرياضة :

إصدار التراخيص التي تصدر من اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية .

إصدار التراخيص للعاملين في الهيئات الشبابية .

التراخيص الصادرة للعاملين بشركات الاستثمار الرياضى .

سادسًا - وزارة الموارد المائية والري :

إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري .

إصدار وتجديد لكافة التراخيص الخاصة بحفر آبار مياه جوفية - آلات رفع المياه - مأخذ المياه .

إصدار التراخيص لكافة التغطيات - عمل كبارى - أعمال الحماية .

صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية - فصل الحد والرفع المساحي .

سابعًا - وزارة التموين والتجارة الداخلية :

إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية .

ثامنًا - وزارة العمل :

إصدار أو تجديد شهادة القيد كعب العمل .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى 17/ 9/ 2026

وزير العدل

المستشار/ محمود حلمى الشريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق