الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 أكتوبر 2026

الطعن 2027 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 2027 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:

خ. س. ج. ا. 

ف. ا. س. ج. ا. 

ع. س. ج. ا. ا. 

خ. س. ج. ا. ا. 

ع. س. ج. ا. ا. 

و. س. ج. ا. 

م. ا. س. ج. ا. 

ج. س. ج. ا. 

م. س. ج. ا. 

مطعون ضده:

ع. ع. ا. ب. د. ا. 

م. ج. ا. 

س. س. ج. ا. ا. 

ع. س. ج. ا. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/2022 استئناف تجاري بتاريخ 05-08-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة: 

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 

وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنون (فاطمة ومريم أبناء أحمد سعيد جمعه النابوده وخوله وعمر وخلود وعلى وجميله ومنى ووفاء أبناء سعيد جمعه النابوده) من ورثة المرحوم (سعيد جمعه النابوده) أقاموا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم839 لسنة 2025 م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (محمد جمعه النابوده وعبد الله سعيد جمعه النابوده وسويدان سعيد جمعه النابوده وعلياء عبد الله أحمد بن دسمال السويدي) بطلب الحكم ببطلان وبعدم نفاذ تصرّف المدعى عليه الأوّل(محمد جمعه النابوده) ببيع حصصه في(شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م) إلى المدعى عليه الثاني (عبد الله سعيد جمعه النابوده) بموجب عقد البيع المصدّق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 29-5-2025م بالمحرر رقم (2025/1/1034534)، على سند من أنه بموجب عقد البيع المصدّق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 29-5-2025م بالمحرر رقم (2025/1/1034534) باع المدعى عليه الأول (محمد جمعه النابوده) كل حصصه في (شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م) البالغة (2000) حِصّة إلى المدعى عليه الثاني(عبد الله سعيد جمعه النابوده) بالمخالفة لقرار اللجنة القضائية الخاصّة المشكلة بموجب القرار رقم (11) لسنة 2019م بإلحاق اتفاقية إعادة الهيكلة بمحضر الجلسة رقم (6) لسنة 2024م المنعقدة بتاريخ 12-3-2024م وجعلها في قوّة السند التنفيذي بما يجعل تصرف المدعى عليه الاول ببيع حصصه في(شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م) للمدعى عليه الثاني قبل والوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية إعادة الهيكلة باطلاً وغير نافذاً في حقهم مما حدا بهم لإقامة الدعوى. بجلسة 29-9-2025م قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة التركات للاختصاص. استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3030 لسنة 2025م تجارى. بجلسة 15-1-2026م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باختصاص المحكمة التجارية الابتدائية بنظر موضوع الدعوي وبإعادتها اليها وأبقت الفصل في مصروفات الدعوي وألزمت المستأنف ضدهم بمصروفات الاستئناف. طعن المدعي عليه الاول (محمد جمعه النابوده) على هذا الحكم بالتمييز رقم 268 لسنة 2026م بطلب الحكم بنقضه. وطعن عليه المدعى عليهم (عبد الله سعيد جمعه النابوده وسويدان سعيد جمعه النابوده السويدي وعلياء عبد الله أحمد بن دسمال السويدي) بالتمييز رقم 318 لسنة 2026م بطلب الحكم بنقضه. بجلسة12-3-2026م قضت هذه المحكمة بعدم جواز الطعنين رقمي 268 و318 لسنة 2026م تجارى تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد قضى صحيحاً باختصاص محكمة لها ولاية الحكم في الدعوى وبإعادتها اليها للفصل فى الموضوع بما يثبت أنه حكم غير منهى للخصومة في الدعوى برمتها وليس من الاحكام التي أجاز القانون الطعن فيها في هذه المرحلة من مراحل إجراءات الدعوى ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م . بجلسة 30-3-2026م قضت محكمة أول درجه برفض الدعوى. استأنف المدعون (فاطمة ومريم أبناء أحمد سعيد جمعه النابوده وخوله وعمر وخلود وعلى وجميله ومنى ووفاء أبناء سعيد جمعه النابوده) هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 لسنة 2026م تجارى. بجلسة 5-8-2026م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعون (فاطمة ومريم أبناء أحمد سعيد جمعه النابوده وخوله وعمر وخلود وعلى وجميله ومنى ووفاء أبناء سعيد جمعه النابوده) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت ادارة الدعوى بتاريخ 1-9- 2026م بطلب الحكم بنقضه. وأودع المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابعه مذكره بدفاعهم بطلب الحكم برفض الطعن. 

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم: 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والصحيح قضاؤه بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل في موضوعها بالقرار رقم (152) الصادر من قاضى محكمة التركات بتاريخ 3-6-2025م بالمخالفة للحكم الصادر في الطعنين رقمي 268 -318 لسنة 2026م تجاري بأنّ النزاع موضوع الدعوى يحكمه قانون الشركات التجارية بما يخرجه عن اختصاص محكمة التركات وهو ما يتعارض مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها، ولإهماله أن البيّن من صريح عبارات القرار رقم (152) أنّ قرار قاضي محكمة التركات باعتماد بيع حصص المطعون ضده الأوّل (بشركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م) الى المطعون ضده الثاني (عبد الله سعيد جمعه النابوده) لا يعتبر فصلاً في النزاع حول مدى صحّة ونفاذ هذا العقد موضوع الدعوى، بل كان بغرض نقل ملكية الحصص المبيعة بالسجل التجاري إلى اسم المطعون ضده الثاني اضافةً الى الحصص التي اكتسبها عن طريق الإرث سيما وأنّ قاضي محكمة التركات قد ذكر في أسباب قراره الصادر بتاريخ 14-6-2025 م أنّ النزاع محكوم بقانون الشركات التجارية ويخرج عن اختصاصه وأن قراره رقم (152) لا يمس جوهر النزاع حول مدى صحّة أو نفاذ عقد بيع الحصص في الشركة القابضة كما بين فى قراره بتاريخ 14-6-2025م بأنّ محكمة التركات غير مختصّة أصلاً بالفصل في اعتراض الورثة الطاعنين على عقد بيع الحصص موضوع الدعوى المبرم بين المطعون ضدهما الأوّل والثاني بما لا يصح معه القول بفصله في النزاع حيث لم يتناضل الطاعنين والمطعون ضدهم في مسألته الأساسية وهي مدى صحة ونفاذ عقد بيع حصص الشركة القابضة موضوع الدعوى الذى لم تستقر حقيقته بينهم استقراراً جامعاً بمنع الطاعنين من إعادة مناقشتها بما يفيد عدم توافر أحد شروط حجية الأمر المقضي فيه.، ولقضائه بأن اتفاقية إعادة الهيكلة لم تتضمّن ما يقيد حق المطعون ضده الأوّل في نقل أو بيع حصصه في الشركات التي لم يتم التخارج منها لمخالفته صريح بنود اتفاقية إعادة الهيكلة التي تضمنت عدّة شروط والتزامات يجب على طرفيها الوفاء بها قبل الشروع في فض الشراكة والتخارج من( شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م) وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (87) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه الحجيه بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقراراً جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ،وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى، وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن من المقرر أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( وعن طلب المدعين بعدم نفاذ التصرف في مواجهتهم، فلما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى صدور القرار رقم 152 الصادر في 3-6-2025م في الدعوى رقم 418 لسنة 2024م تركات مسلمين باعتماد البيع الصادر من المدعى عليه الأول للمدعي عليه الثاني وتسجيل البيع وقد تم بالفعل اثبات العقد بالرخصة التجارية لشركة شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م في 11-6-2025م مما يثبت علم المدعين اليقيني بصدور القرار من قاضي التركات باعتماد البيع وخلت الأوراق مما يفيد طعن المدعين على القرار سالف البيان في خلال الخمسة أيام المنصوص عليها في المادة (17)من قانون انشاء محكمة التركات مما يكون معه القرار الصادر من قاضي التركات قد تحصن، وهو ما لا يحق للمحكمة الراهنة إعادة بحث وطرح موضوع النزاع ...ولا يحق للمدعين التنصل من حجية القرار تحت أية أسباب، ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وعلي نحو ما سوف يرد بالمنطوق.) . وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (سيما وأن الثابت للمحكمة أن المدعين قد سبق لهم وقد تقدموا للقاضي بطلب بوقف تنفيذ القرار رقم(152) باعتماد البيع ، إلا انه تم رفض الطلب لفوات المواعيد، كما قرر المستأنفين بصحيفة استئنافهم بسبق تقديمهم بطلب لقاضى محكمة التركات بتاريخ 11-6-2025م بالعدول عن القرار رقم ، وقد أصدر قاضى محكمة التركات قراره في طلب المستأنفين بتاريخ 14-6-2025م برفض طلب العدول عن القرار ....، ولا ينال من ذلك ما آثاره المستأنفين بأنهم لم يُعلنوا بقرار اعتماد البيع كما أنه قُضِي بعدم اختصاص محكمة التركات بنظر هذه الدعوى ...فالمحكمة تلتفت عن ذلك الدفع لكون قرار قاضى محكمة التركات باعتماد البيع لم يتم إلغائه ومن ثم يظل منتجا لآثاره التي ترتبت على صدوره كما أن اثاره تلك الدفوع ليس أمام المحكمة الماثلة وإنما أمام المحكمة الابتدائية طعنا على القرار ... ، ويكون الاستئناف الراهن قد أقيم على غير سند صحيح من القانون...،وتقضى المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم المستأنف وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف على نحو ما سيرد في المنطوق.)وكان لقرار قاضى محكمة التركات رقم (152) بجلسة 3-6-2025م باعتماد صحة عقد بيع الاسهم موضوع الدعوى الماثلة وبتنفيذه بنقل ملكية الحصص المباعة من المطعون ضده الاول للمشترى المطعون ضده الثاني حجيته القانونية التي تمنع ذات الخصوم والمحكمة ما اعادة بحث هذا الموضوع من جديد بما لا يجوز معه للطاعنين اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بإلغائه و النيل من حجيتة ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنون، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بما يمنعهم والمحكمة من العودة إلى مناقشتها من جديد ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده . 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وألفين رهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق