الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 يونيو 2025

الطعن 189 لسنة 53 ق جلسة 15 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 57 ص 246

جلسة 15 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف، وإبراهيم الضهيري.

-----------------

(57)
الطعن رقم 189 لسنة 53 القضائية

(1 - 2) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
(1) عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد. شرطه. تحقق الغاية من ندبه.
(2) الاعتراض على شخص الخبير أو عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(3) نقض "السبب الجديد". محكمة الموضوع.
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الاعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند قيام الخبير بعمله، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به.
3 - الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على مورث الطاعنين المرحوم......... الدعوى رقم 7400 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بإلزامه أن يقدم كشوف الحساب عن الأطيان حراسته في السنوات من 1960 حتى 1967 وأن يدفع لهم ما يسفر عنه الحساب من مبالغ وفوائده القانونية. وقالوا في بيان دعواهم إنه بموجب الحكم رقم 61 لسنة 1956 مستأنف القاهرة عين مورث الطاعنين حارساً قضائياً على أطيان زراعية يخص المطعون ضدهم الأول منها 12 قيراط و18 فدان وكل من المطعون ضدهما الثاني والثالث 6 قراريط و9 أفدنة على أن يقدم كشف حساب عن إدارته كل ستة أشهر إلا أنه لم يقدم هذه الكشوف عن السنوات المشار إليها ولم يدفع إليهم مستحقاتهم ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قدم تقريره ثم حكمت بإلزام مورث الطاعنين أن يؤدي للمطعون ضدهم الأول 2658.270 جنيهاً وللثاني 622.134 جنيهاً وللثالث 1507.920 جنيهاً والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 3904 لسنة 90 قضائية القاهرة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره، قضت في 25/ 12/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم عول في قضائه على تقرير الخبير رغم ما شابه من أخطاء تتعلق بمقدار المساحة المسلمة لمورثهما وعدم معاينتها على الطبيعة وتحقيق وضع اليد عليها ولكون بعضها منزرعاً بأشجار للأخشاب والفاكهة مما ينفي كونها مؤجرة فضلاً عن أن الخبير لم يجب مورثهما إلى طلب إعادة إجراء المعاينة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه، كما تناول الرد على اعتراضات الطاعنين عليه بالنسبة لمساحة الأرض المسلمة إلى مورثهما ولنتيجة الحساب التي خلص إليها الخبير، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم وضعه ثلاثة من الخبراء الزراعيين في حين أن الحكم الصادر في 10/ 5/ 1975 قضى بندب خبير حسابي.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الاعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند قيام الخبير بعمله، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به. وإذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وهما من بعده لم يعترضا على مباشرة الخبراء واضعي التقرير للمأمورية سواء عند قيامها بها أو أمام محكمة الموضوع بعد إيداع التقرير فإنه لا يقبل منهما التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والدستور من شقين الأول: أن الحكم قضى بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية في 14/ 3/ 1967 حال أن المطعون ضدهم لم يطالبوا بها إلا من 4/ 9/ 1969، كما أنها لا تستحق إلا من وقت مطالبة مورثهما بالمبالغ المستحقة للمطعون ضدهم. والثاني: أن الحكم قضى بالفوائد استناداً إلى المادة 226 من القانون المدني مع أنها ربا محرم شرعاً ومن ثم تخالف حكم المادة 2 من الدستور.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي في شقه الثاني مردود بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1985 وقد انتهى إلى عدم مخالفة نص المادة 226 من القانون المدني لحكم المادة الثانية من الدستور فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق