جلسة 9 من يوليو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد، يحيى منصور، مجدي شبانة ومحمود عاكف نـواب رئيس المحكمة .
-----------------
( 74 )
الطعن رقم 14254 لسنة 87 القضائية
اختصاص " اختصاص القضاء العسكري " . محكمة عسكرية . قوة الأمر المقضي .
السلطات القضائية العسكرية . تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام القانون . أساس وأثر ذلك ؟
مباشرة المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وإصدار حكمها وصيرورته نهائياً . يحوز قوة الشيء المقضي فيه . أثر ذلك : عدم جواز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى .
الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد . أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة . علة ذلك ؟
مبدأ حجية الأحكام . يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم . تقديم المتهم لمحكمة الجنايات عن واقعة سبق محاكمته عنها أمام القضاء العسكري المختص . يوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب رفض طعن النيابة العامة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت من النيابة العامة قبل المطعون ضده بوصف أنه في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15 % مع إحرازه سلاح أبيض بدون ترخيص ، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأسست قضاءها على ما ثبت لها من أن المتهم سبق أن تم محاكمته أمام محكمة .... العسكرية عن التهمة ذاتها والمبينة بقرار الإحالة وحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۲ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، ومن ثم فإنه ينبني على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانوني ، إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة فأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، ولا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة ، ومخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار . لما كان ذلك ، وكان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم - فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها - حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة ، وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ولما كانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها من القضاء العسكري المختص هي ذات الواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات على ما استظهره الحكم بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت في أوراق المحاكمة العسكرية ، فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- ضرب المجنى عليه / .... عمداً ، بأن اعترضه ، وأشهر في وجهه أسلحة بيضاء (مطواة) وكال إليه سيلاً من الضربات ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15 % على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حاز وأحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... جنايات عسكرية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام القضاء العسكري ، شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على سند أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين ، رغم أن الحكم الصادر من القضاء العسكري منعدم لكون المتهم غير خاضع لأحكام ذلك القضاء ، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة التصدي للدعوى وإصدار حكم في الموضوع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت من النيابة العامة قبل المطعون ضده بوصف أنه في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15 % مع إحرازه سلاح أبيض بدون ترخيص ، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأسست قضاءها على ما ثبت لها من أن المتهم سبق أن تم محاكمته أمام محكمة .... العسكرية عن التهمة ذاتها والمبينة بقرار الإحالة وحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۲ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، ومن ثم فإنه ينبني على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانوني ، إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة فأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، ولا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة ، ومخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار . لما كان ذلك ، وكان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم - فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها - حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة ، وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ولما كانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها من القضاء العسكري المختص هي ذات الواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات على ما استظهره الحكم بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت في أوراق المحاكمة العسكرية ، فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق