الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024

الطعن 1305 لسنة 29 ق جلسة 15 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 52 ص 266

جلسة 15 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(52)
الطعن رقم 1305 لسنة 29 القضائية

معارضة:
أحكام لا تجوز فيها المعارضة: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري اعتباراً. استلزام نص المادة 241 أ. ج قيام شرطيها معاً.
نقض:
أحكام يجوز الطعن فيها: الحكم بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم من جديد. متى يكون - على خلاف ظاهرة - منهياً للخصومة؟

-------------------
نصت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أن المعارضة في الحكم في الأحوال التي يعتبر فيها حضورياًًًًً لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم النص الشرطين معاًًًًً لقبول المعارضة - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حضرت في بعض جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وتخلفت عن الحضور في بعضها الآخر دون أن تقدم للمحكمة عذراً يبرر تخلفها، وكان الحكم الصادر في الدعوى والمعتبر حضورياً قد أعلن إلى المطعون ضدها إعلاناً قانونياً فلم تستأنفه مع أنه كان جائزاً استئنافه قانوناً، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم قبول المعارضة التي رفعتها المطعون ضدها عن الحكم المذكور لرفعها عن حكم غير جائز المعارضة فيه يكون سديداً، وبالتالي يكون الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضدها من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه منه للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم السابق صدوره منها - تعين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخرين بوصف أنها حرضت امرأة على ارتكاب الدعارة وأدارت منزلاًًًًً لذلك وطلبت عقابها بالمادتين 1، 8/ 1 من قانون رقم 68 لسنة 1951 والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32 ع بحبسها سنتين مع الشغل وكفالة لوقف النفاذ وغرامة 200 جنيه وإغلاق المحل ومصادرة ما يحويه. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بعدم قبولها لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه، استأنفت المحكوم عليها - والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المطعون ضدها لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه وذلك تأسيساً على ما قالته المحكمة من توافر عذر لدى المطعون ضدها منعها من حضور جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة أول درجة وهو القبض عليها تنفيذاً لحكم صدر ضدها في قضية أخرى وعدم تمكنها من إبداء دفاعها للمحكمة المذكورة قبل الحكم عليها، في حين أن الحكم الابتدائي المعارض فيه صدر حضورياًًًًً اعتبارياًًًًً طبقاًًًًً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية لحضور المطعون ضدها بعض جلسات المحاكمة وتخلفها عن البعض الآخر دون إبداء عذرها في ذلك والمعارضة فيه ممتنعة طبقاًًًًً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية نظراًًًًً إلى أن استئنافها كان جائزاًًًًً, ولا عبرة بقيام العذر لدى المطعون ضدها لأن شرط النظر فيه أن يكون الحكم الحضوري الاعتباري غير جائز استئنافه وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدها وأخريات بوصف أنها أولاًًًًً - حرضت امرأة على ارتكاب الدعارة بأن أغرتها بالمال لتسدد ديونها وثانياًًًًً - أدارت منزلاًًًًً للدعارة ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياًًًًً بالنسبة إليها بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1957 بحبسها سنتين مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف النفاذ وتغريمها 200 جنيه وإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه، فعارضت المحكوم عليها في هذا الحكم وقضي في معارضتها بتاريخ 27 يناير سنة 1958 بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير جائز المعارضة فيه، فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بهيئة استئنافية حضورياًًًًً بتاريخ 12 يوليو سنة 1958 بقبول الاستئناف شكلاًًًًً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة من جديد فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. ولما كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضدها حضرت في بعض جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وتخلفت عن الحضور في البعض الآخر دون أن تقدم للمحكمة عذراًًًًً يبرر تخلفها، وكان الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1957 المعتبر حضورياًًًًً قد أعلن إلى المطعون ضدها إعلاناًًًًً قانونياًًًًً بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1957 فلم تستأنفه مع أنه كان جائزاًًًًً استئنافه قانوناًًًًً، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن المعارضة في الحكم الصادر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم الشرطين معاًًًًً لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم قبول المعارضة التي رفعتها المطعون ضدها عن الحكم المذكور لرفعها عن حكم غير جائز المعارضة فيه يكون سديداًًًًً وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضدها من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الحالية منه للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماًًًًً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها بتاريخ 27 يناير سنة 1958 فيتعين قبول الطعن شكلاًًًًً وموضوعاًًًًً ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق