الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الطعن 4303 لسنة 90 ق جلسة 7 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 50 ص 473

جلسة 7 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيل الكشكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف المصري ، جمال عبد المنعم ومحمد أباظة نواب رئيس المحكمة ووائل خورشيد .
----------------
(50)
الطعن رقم 4303 لسنة 90 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) هتك عرض . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
جريمة هتك العرض لا يشترط لثبوتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم خلطه بين واقعة الدعوى وأخرى بذكر عبارة خلت منها الأوراق . غير مقبول . متى فطن إلى حقيقتها وتسلسل أحداثها ودور الطاعن فيها تحديداً .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
(6) هتك عرض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة هتك العرض بالقوة بعد إعمال الحكم المادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه ولو لم يرد بأسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير مُعقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يُفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على النحو الذي شهدا به ، وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على نحو معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- لمَّا كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ويكون ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
3- لمَّا كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مقرر أن للمحكمة أن تُعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه قد خلط بين واقعة الدعوى ودعوى أخرى فهو – بفرض حصوله – نافلة مردها خطأ مادي بحت جرى به حكم المحكمة فحسب ، إذ الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة قد فطنت تماماً إلى حقيقة واقعة الدعوى وتسلسل أحداثها ودور الطاعن فيها تحديداً ، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن في غير محله .
5- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن الدفوع التي رد الحكم عليها برد قاصر وتلك التي التفت عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تُعرض له وترد عليه من عدمه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
6- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة المُعاقب عليها بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد أن أفصح عن إعماله نص المادة 17 من ذات القانون في حقه ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد ، وكانت المادة 17 آنفة الذكر تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس الذي لا تنقص مدته عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذ ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المُشار إليها ألا تُوقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة رغم إفصاحه عن أخذ المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 المذكورة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يقتضي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تدخل محكمة النقض لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون لمصلحة الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن السجن بدلاً من السجن المشدد ولذات المدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- هتك عرض المجني عليها / .... بالقوة بأن دفعها داخل أحد العقارات وشـل حركتها مكمماً فاها متحسسـاً مواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 17 ، 268/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عَوَّل على أقوال شاهدي الإثبات وتصويرهما للواقعة رغم عدم معقوليته وخلو الأوراق من شاهد رؤية ملتفتاً عن دفعه في هذا الشأن ، كما عَوَّل على تحريات الشرطة رغم كونها قد جاءت مجاملة للمجني عليها ، وخلط بين واقعة الدعوى وواقعة أخرى بذكر عبارة أن شاهدي الإثبات قد أجمعا على مكان حدوث الواقعة وكذا أدوات الإكراه والمسروقات وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وأخيراً دفع الطاعن بعدة دفوع رد الحكم على بعضها برد قاصر والتفت عن البعض الآخر ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير مُعقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يُفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على النحو الذي شهدا به ، وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على نحو معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ويكون ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مقرر أن للمحكمة أن تُعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه قد خلط بين واقعة الدعوى ودعوى أخرى فهو – بفرض حصوله – نافلة مردها خطأ مادي بحت جرى به حكم المحكمة فحسب ، إذ الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة قد فطنت تماماً إلى حقيقة واقعة الدعوى وتسلسل أحداثها ودور الطاعن فيها تحديداً ، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن الدفوع التي رد الحكم عليها برد قاصر وتلك التي التفت عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تُعرض له وترد عليه من عدمه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة المُعاقب عليها بالمادة 268/1 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد أن أفصح عن إعماله نص المادة 17 من ذات القانون في حقه ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد ، وكانت المادة 17 آنفة الذكر تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس الذي لا تنقص مدته عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذ ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المُشار إليها ألا تُوقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة رغم إفصاحه عن أخذ المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 المذكورة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يقتضي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تدخل محكمة النقض لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون لمصلحة الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعـن وتصحيح الحكـم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعـن السجن بدلاً من السجن المشدد ولذات المدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق