الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 187: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، 
حيث عقد دورته الخامسة والتسعين في 31 أيار/ مايو 2006، 
وإذ يدرك ضخامة الإصابات والأمراض والوفيات المهنية على الصعيد العالمي، والحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيضها، 
وإذ يذكر بأن حماية العمال من العلل والأمراض والإصابات الناجمة عن العمل تشكل هدفا من أهداف منظمة العمل الدولية كما هي واردة في دستورها، 
وإذ يقر بأن الإصابات والأمراض والوفيات المهنية تخلف أثرا سلبيا على الإنتاجية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذ يلاحظ الفقرة ثالثا (ز) من إعلان فيلادلفيا، التي تنص على التزام منظمة العمل الدولية أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق الحماية الوافية لحياة وصحة العاملين في جميع المهن، 
وإذ يأخذ في الاعتبار إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومتابعته، 1998، 
وإذ يلاحظ اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)، وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 164)، وغيرهما من صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 
وإذ يذكر بأن تعزيز السلامة والصحة المهنيتين يشكل جزءاً من برنامج منظمة العمل الدولية بشأن توفير العمل اللائق للجميع، 
وإذ يذكر بالاستنتاجات بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعايير في مجال السلامة والصحة المهنيتين - استراتيجية عالمية، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والتسعين (2003)، وبشكل خاص ضمان إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنيتين في البرامج الوطنية، 
وإذ يشدد على أهمية التعزيز المتواصل لثقافة وقائية للسلامة والصحة على الصعيد الوطني، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، موضوع البند الرابع في جدول أعمال الدورة، 
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من شهر حزيران/ يونيه عام ست وألفين الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006،

1
في مفهوم هذه الاتفاقية: 
(أ) يشير تعبير "سياسة وطنية" إلى السياسة الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، الموضوعة وفقا للمبادئ الواردة في المادة 4 من اتفاقية السلامة والصحة المهنتين، 1981 رقم (155).
(ب) يشير تعبير "نظام وطني للسلامة والصحة المهنيتين" أو "نظام وطني" إلى الهيكل الأساسي الذي يوفر الإطار الرئيسي لتنفيذ السياسة الوطنية والبرامج الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين. 
(ج) يشير تعبير "برنامج وطني بشأن السلامة والصحة المهنيتين" أو "برنامج وطني" إلى أي برنامج وطني يشمل أهدافا يتعين تحقيقها في إطار زمني محدد مسبقا، وأولويات ووسائل عمل موضوعة بهدف تحسين السلامة والصحة المهنيتين، وأساليب لتقييم التقدم المحرز. 
(د) يشير تعبير "ثقافة وطنية وقائية للسلامة والصحة المهنيتين" إلى ثقافة يكون فيها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية محترما على جميع المستويات، وتشارك بموجبها الحكومة وأصحاب العمل والعمال مشاركة نشطة في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خلال نظام من الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة، ويمنح فيها مبدأ الوقاية الأولوية القصوى.

2
1- تشجع كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية إجراء التحسينات المستمرة على السلامة والصحة المهنيتين، للوقاية من الإصابات والأمراض والوفيات المهنية، وذلك بوضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال.
2- تتخذ كل دولة عضو تدابير نشطة ترمي إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية على نحو تدريجي، وذلك من خلال نظام وطني وبرامج وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبمراعاة المبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
3- تنظر كل دولة عضو، بصورة دورية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، في التدابير التي يمكن اتخاذها للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنيتين.

3
1- تعزز كل دولة عضو بيئة عمل آمنة وصحية عن طريق صياغة سياسة وطنية لهذه الغاية.
2- تعزز كل دولة عضو حق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية وتعمل على الارتقاء بهذا الحق على جميع المستويات ذات الصلة.
3- تقوم كل دولة عضو، عند صياغة سياستها الوطنية، على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، بتعزيز المبادئ الأساسية، من قبيل تقييم الأخطار أو المخاطر المهنية، مكافحة الأخطار أو المخاطر المهنية في مصدرها، وضع ثقافة وقائية وطنية للسلامة والصحة تشمل المعلومات والمشورة والتدريب.

4
1- تضع كل دولة عضو نظاما وطنيا للسلامة والصحة المهنيتين تحفظه وتطوره تدريجيا وتستعرضه دوريا بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال.
2- يشمل النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين من جملة أمور ما يلي:
(أ) قوانين ولوائح، واتفاقات جماعية عند الاقتضاء، وأي صكوك أخرى من الصكوك ذات الصلة في مجال السلامة والصحة المهنيتين. 
(ب) سلطة أو هيئة أو سلطات أو هيئات مسؤولة عن السلامة والصحة المهنيتين، معينة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية. 
(ج) آليات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك نظم التفتيش. 
(د) ترتيبات لتعزيز التعاون بين الإدارة والعمال وممثليهم على مستوى المنشأة، بوصف ذلك عنصرا أساسيا من تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل.
3- يشمل النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين، عند الاقتضاء، ما يلي: 
(أ) هيئة أو هيئات استشارية ثلاثية وطنية تتصدى لقضايا السلامة والصحة المهنيتين. 
(ب) معلومات وخدمات استشارية بشأن السلامة والصحة المهنيتين. 
(ج) توفير التدريب في مجال السلامة والصحة المهنيتين. 
(د) خدمات في مجال الصحة المهنية بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية.
(هـ) إجراء البحوث في مجال السلامة والصحة المهنيتين.
(و) آلية لجمع البيانات المتعلقة بالإصابات والأمراض المهنية وتحليلها، مع مراعاة صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة. 
(ز) أحكام بشأن التعاون مع نظم التأمين أو نظم الضمان الاجتماعي ذات الصلة، التي تغطي الإصابات والأمراض المهنية.
(ح) آليات دعم لتحقيق تحسن تدريجي في ظروف السلامة والصحة المهنيتين في المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي الاقتصاد غير المنظم.
5
1- تضع كل دولة عضو برنامجا وطنيا بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتنفذ هذا البرنامج وترصده وتقيمه وتستعرضه بصورة دورية، بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال. 
2- يكون البرنامج الوطني كما يلي: 
(أ) يشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسلامة والصحة. 
(ب) يسهم في حماية العمال عن طريق إزالة المخاطر والأخطار المتصلة بالعمل أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن ومعقول، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، بهدف الوقاية من الإصابات والأمراض والوفيات المهنية وتعزيز السلامة والصحة في مكان العمل. 
(ج) يكون مصاغا ومستعرضا على أساس تحليل الوضع الوطني في مجال السلامة والصحة المهنيتين، بما في ذلك تحليل النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين. 
(د) يتضمن أهدافا وغايات ومؤشرات عن التقدم المحرز. 
(هـ) يكون معززا، حيثما أمكن، ببرامج وخطط وطنية تكميلية أخرى من شأنها المساعدة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية بشكل تدريجي.
3- يكون البرنامج الوطني معمما على نطاق واسع وتقوم أعلى السلطات الوطنية بدعمه واستهلاله، قدر الإمكان.

6
لا تراجع هذه الاتفاقية أي اتفاقية أو توصية من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.

7
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

8
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- بعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.
9
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية في السنة الأولى من كل فترة عشر سنوات جديدة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

10
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه إياها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

11
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي تسجل لديه.

12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها في جدول أعمال المؤتمر.

13
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبالرغم من أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ. 
(ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

14
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق