الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024

الطعن 1467 لسنة 29 ق جلسة 15 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 53 ص 270

جلسة 15 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(53)
الطعن رقم 1467 لسنة 29 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.
المسئولية والعقاب: ما بعدم القصد الجنائي. الجهل بأحكام وقواعد التنفيذ المدنية أو الخطأ فيها.

قصور بيان أحكام الإدانة: عند إغفال الرد على الدفع بعدم توافر القصد الجنائي. مثال.
التصرف في المحجوز اعتقاداً بزوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء نتيجة المعارضة فيه.

---------------------

من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - وهو في خصوص الدعوى - خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية - يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم - فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاًًًًً له - وهو دفاع جوهري - فإنه يكون مشوباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراًًًًً بالمجني عليها الأشياء الموضحة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها بقرش صاغ كتعويض مؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن شهراًًًًً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ وبإلزامه بدفع التعويض المطلوب مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. استأنفت النيابة العامة والطاعن. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه القصور في البيان، ذلك أن الطاعن تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاًًًًً له، ومن ثم فإن تصرفه هذا ينطوي على خطأ في الوقائع وجهل بقواعد التنفيذ المدنية مما تنتفي معه مسئوليته الجنائية، ومع ذلك فإن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع برد مما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه "إن المجني عليها أوقعت في 26 من يونيه سنة 1956 حجزاًًًًً تنفيذياًًًًً على منقولات للطاعن وفاءاًًًًً لمبلغ 340 مليماًًًًً و82 جنيهاًًًًً استصدرت بها أمر أداء ضده، فاستشكل الطاعن في التنفيذ وقضي برفض إشكاله فرفع معارضة في أمر الأداء حكم فيها بقبولها شكلاًًًًً وفي الموضوع بإلغاء أمر الأداء، واستأنفت المجني عليها وقضي بقبول استئنافها شكلاًًًًً وإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر الأداء، فأعادت المجني عليها إجراءات اللصق والنشر وحدد لبيع المحجوزات يوم 26 من يناير سنة 1957 وفي اليوم المذكور توجه المحضر للبيع وخاطب الطاعن بوصفه حارساً فأجابه بأنه تصرف في المحجوزات بالبيع استناداًًًًً إلى الحكم الصادر له في المعارضة في أمر الأداء والقاضي بإلغاء هذا الأمر." لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الطاعن ضمن مذكرته التي صرحت له المحكمة الاستئنافية بتقديمها الدفاع الذي أورده بوجه الطعن، وكان من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - وهو في خصوص هذه الدعوى خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية - يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون مشوباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق