الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الطعن 5281 لسنة 70 ق جلسة 8 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 121 ص 1004

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خيري، علي ياسين، أحمد السيد شكل وعرفة عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
----------------
(121)
الطعن رقم 5281 لسنة 70 القضائية
(2،1) إيجار " إيجار المال الشائع ".
(1) حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه. عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً. عدم نفاذه في حصة الشريك المؤجر. علة ذلك. وقوع الإيجار في جزء منه على ملك الغير. مؤداه. حق باقى الشركاء المعترضين في طلب إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة. المادتين 827، 828 من القانون المدني.
(2) ثبوت تأجير مورث المطعون ضدهم ثالثاً مالك نصف العقار مشاعاً للعقار الكائن به عين التداعي مفرزة دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو اختص بها بموجب قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه بحق النصف مشاعا ً. أثره. عدم سريانه في حق الطاعن مالك النصف الآخر مشاعاً ما لم يقره. للأخير حق طلب إخراج المستأجرة المطعون ضدها الثانية من عين التداعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر معتبراً أن إبرام المؤجر لعقد الإيجار كان على أساس كونه مالكاً ظاهرا لكامل العقار الكائن به عين التداعي رغم ثبوت علم المستأجرة وقت الإيجار أن المؤجر أحد ورثة مالك العقار. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديراً للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً، كما أنه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهايأة باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة.
2- إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائن به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ 25/5/ 1991 دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقه طالما لم يقره صراحةً أو ضمناً ويحق له طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إبرام المؤجر لعقد الإيجار سند الدعوى كان على أساس كونه مالكاً ظاهراً لكامل العقار الكائن به عين النزاع ومن ثم يسرى في حق الطاعن - صاحب الحق - في حين أن الثابت من الأوراق علم المستأجرة وقت التأجير أن المؤجر لها هو أحد ورثة مالك العقار، بما ينتفى معه تطبيق نظرية المالك الظاهر ويكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1996مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1991 في حقه والطرد والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه مالك العقار الكائن به عين التداعي بالميراث الشرعي وعقد البيع الصادر له من شقيقه - مورث المطعون ضدهم ثالثاً - في غضون عام 1984، وقد أنذر جميع مستأجري العقار بذلك بالإنذار المؤرخ 24/9/ 1992، وإذ قام المورث المذكور بعد ذلك بتأجير عين التداعي إلى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد أعطى له تاريخ 25/5/1991 وذلك بالتواطؤ فيما بينهما، ومن ثم فإن هذا العقد لا يسري في مواجهته، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالرفض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/7/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه كان مالكاً مع مورث المطعون ضدهم ثالثاً عقار التدعي مشاعاً بحق النصف لكل منهما فيكون تصرف الأخير بتأجيره للمطعون ضدها الثانية شقة النزاع بالعقد المؤرخ 25/5/1991غير نافذ في مواجهته لعدم موافقته عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين ٨٢٧، ٨٢٨ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديراً للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحةً أو ضمناً، كما أنه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهايأة باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة ؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائن به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ 25/5/1991 دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقه طالما لم يقره صراحةً أو ضمناً ويحق له طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إبرام المؤجر لعقد الإيجار سند الدعوى كان على أساس كونه مالكاً ظاهراً لكامل العقار الكائن به عين النزاع ومن ثم يسرى في حق الطاعن - صاحب الحق - في حين أن الثابت من الأوراق علم المستأجرة وقت التأجير أن المؤجر لها هو أحد ورثة مالك العقار، بما ينتفى معه تطبيق نظرية المالك الظاهر، ويكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق