جلسة 9 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، محمـد إبراهيم الإتربي، طارق علي صديق " نواب رئيس المحكمة " وعلاء شعبان السجيعي.
-----------------
(122)
الطعن رقم 2451 لسنة 73 القضائية
(1، 2) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية " " المقابل النقدي لرصيد الإجازات ".
(1) لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998 اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها. صدور القانون الأخير. مؤداه. سريان لوائح كل شركة وفقاً لهذا القانون. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(2) أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته حتى انتهاء خدمته أياً كان سبب عدم حصوله عليها دون حد أقصى. م 72 لائحة الشركة المطعون ضدها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقضاءه برفض طلب الطاعن للمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر استنادًا لعدم ثبوت تقديمه لطلبات إجازة رفضتها الشركة. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارًا من ٢٧/٣/١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقًا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.
2-إذ كانت المطعون ضدها من شركات توزيع الكهرباء التي نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتبارًا من ٢٧/٣/۱۹۹۸ نفاذًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨، وكان مؤدى النص في المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - الواجبة التطبيق - وهو ما لا يمارِي فيه الخصوم والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 318 لسنة 1995 على أنه "... ويُصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ". ولم تتضمن ثمة نص يضع قيدًا على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أيًا كان سبب عدم حصوله عليها أو حدًا أقصى لها فإنه يتعين الالتزام بهذا النص، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن المقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر وبمقولة إنه لم يثبت تقدمه بطلبات الحصول على إجازات ورفضتها الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم... لسنة ١٩٩٩ عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة توزيع كهرباء الإسكندرية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 10856 جنيهًا قيمة رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد. وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمته بإحالته للمعاش وله رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفذها يُجاوز ما صُرف له، وإذ رفضت المطعون ضدها أن تصرف المقابل النقدي عنه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 29/12/2002 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 59 ق عمال، وبتاريخ 14/7/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفذة بمقولة إن الأوراق خلت من دليل على أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته الاعتيادية كان بسبب رفض المطعون ضدها، وهو ما لا يتفق مع حكم المادة 45 من القانون رقم 137 لسنة ١٩٨١، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارًا من ٢٧/٣/١٩٩٨ على أنه " اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر ". وفي المادة الرابعة منه على أن " يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ". ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقًا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها من شركات توزيع الكهرباء التي نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتبارًا من ٢٧/٣/۱۹۹۸ نفاذًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨، وكان مؤدى النص في المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - الواجبة التطبيق - وهو ما لا يمارِى فيه الخصوم والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 318 لسنة 1995 على أنه "... ويُصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ". ولم تتضمن ثمة نص يضع قيدًا على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أيًا كان سبب عدم حصوله عليها أو حدًا أقصى لها فإنه يتعين الالتزام بهذا النص، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن المقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر وبمقولة إنه لم يثبت تقدمه بطلبات الحصول على إجازات ورفضتها الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير خبير الدعوى قد انتهى إلى أن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن في تاريخ خروجه على المعاش يبلغ ٥٤٩ يومًا، وتم صرف مقابل نقدي عن 90 يومًا فقط بمبلغ ۸۰,۱۸۷۲ جنيهًا وأن المتبقي له من رصيد إجازاته المستحقة والتي لم يُصرف عنها مقابل 459 يومًا، وطبقًا لنص المادة ٧٢ فقرة أخيرة من لائحة الشركة فإنه يستحق في ذمة الشركة المطعون ضدها مبلغ يعادل 459 يومًا وقيمته 60,9547 جنيهًا، ومن ثم يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 59 ق عمال الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنف مبلغًا مقداره تسعة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وستون قرشًا والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى المبتدأة بواقع 4% سنويًا حتى تاريخ السداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق