الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الطعن 1350 لسنة 91 ق جلسة 27 / 9 / 2022 مكتب فني 73 ق 60 ص 555

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ومحمد أيمن نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد المعز .
--------------------
(60)
الطعن رقم 1350 لسنة 91 القضائية
(1) سوق رأس المال . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الركنان المادي والمعنوي لجريمة إجراء عمليات شراء أوراق مالية بالهامش بالمخالفة للقانون . ماهيتهما ؟ المادة ٢٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون 9٥ لسنة ۱۹۹۲ المعدل.
جريمة إجراء عمليات شراء أوراق مالية بالهامش بالمخالفة للقانون . لا يشترط لقيامها قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام . لمحكمة الموضوع استخلاصه من الوقائع المعروضة عليها . تحدث الحكم استقلالاً عنه . غير لازم . كفاية استفادته منه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) سوق رأس المال . مسئولية جنائية .
نعي الطاعن على الحكم إدانته بجريمة شراء الأوراق المالية بالهامش بالمخالفة للقانون على أساس المسئولية المفترضة والتفاته عن القانون 17 لسنة 2018 الأصلح . غير مقبول . متى طبقت المحكمة المادة 68 /1 منه واطمأنت إلى علمه بارتكابها إخلالاً بواجبات وظيفته .
(3) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم سائغاً دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(4) سوق رأس المال . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بمسئولية مدير حساب العميل والمنفذ والمراقب عن التحقق من مطابقة عمليات البيع بالهامش للقوانين واللوائح . نفي للتهمة . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . سوق رأس المال . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي .
النعي على الحكم تعويله على الدليل المستمد من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية رغم كون نصوص القرار ٦٧ لسنة ٢٠١٤ تنظيمية . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
المنازعة في صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إليها . ما دامت لم تجد فيها ما يستحق الالتفات إليه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الواضح من نص المادة ٢٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9٥ لسنة ۱۹۹۲ المعدل في صريح عبارته وواضح دلالته أنه يشترط لتوافر هذه الجريمة ركنان ، ركن مادي وركن معنوي ، والركن المادي قوامه إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش مع تجاوز النسبة القانونية للهامش بسبب الإخلال بواجبات الوظيفة ، والركن المعنوي هو القصد الجنائي ، ولم يشترط لقيامها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعله مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استخلاصه من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر الجريمة في حق الطاعن وما استدل به على علمه بإجراء عمليات الشراء بالهامش بالمخالفة للائحة التنفيذية وإخلاله بواجبات وظيفته تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أدلة وعناصر الدعوى في منطق سائغ صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين على توافر علم الطاعن بإجراء عمليات الشراء بالهامش بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وأن الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية ولم يكن للقول بالمسئولية المفترضة تأثير في قضائه ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح لنص المادة 68 / الفقرة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فلا جدوى للحديث عن تحقق القانون الأصلح - أياً كان وجه الرأي فيه - ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير مقترن بالصواب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مطرحاً إياه برد سائغ يتفق وصحيح القانون ، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان النعي بأن مدير حساب العميل والمنفذ والمراقب الداخلي هم المسئولون عن التحقق من مطابقة عمليات البيع بالهامش للقوانين واللوائح وليس الطاعن مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن النعي على الحكم بصدد الدليل المستمد من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة إدارية ولا تشكل الجريمة التي دانه الحكم بها يعد منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً لا يثار لدى محكمة النقض .
7- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الفساد في الاستدلال لهذا السبب يكون في غير محله وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- بصفته العضو المنتدب والمسئول عن شركة " .... لتداول الأوراق المالية " لم يلتزم في تعاملات الشركة آنفة البيان مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح العملاء وذلك بأن قام بإجراء معاملات على حساب العميل / .... ، وحساب نجله / .... – القاصر - دون إذن أو تفويض منه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
2- بصفته السابقة لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش وذلك بأن قام بإجراء الشراء بالهامش لأحد عملاء الشركة / .... ، ونجله .... - القاصر - على الرغم من كونه مديناً بالشركة دون أن يسدد نسبة التجاوز على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .وأحالته للمحاكمــة أمــام محكمــة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقــابه بالمواد 67 ، 68 ، 69/1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ المعدل بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۰۸ ، والمواد أرقام ٢١٤ ، ۲۳۱ ، 2٤3 /1 ، 29٤ من لائحته التنفيذية ، والمادة الخامسة من القرار رقم 67 لسنة ۲۰۱٤ والصادر بتاريخ 27 من أبريل سنة 2014 بشأن مزاولة مهنة السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمادة ٦٧ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ المعدل ، ببراءة المتهم مما أسند إليه بالنسبة للاتهام الأول وتغريمه مائتي ألف جنيه عن الاتهام الثاني مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بمصاريف الاستئناف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وقضت محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح المنعقدة في غرفة المشورة - بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .
وإذ نظرت هذه المحكمة الطعن .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء عمليات شراء أوراق مالية بالهامش بالمخالفة للقانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ولم يدلل على توافرها في حقه ، وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على أساس المسئولية المفترضة مخالفاً قرينة البراءة دون أن يفطن إلى صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ باعتباره أصلح للطاعن ، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون عمليات الشراء بالهامش على حساب العميل والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح لا تقع ضمن اختصاصات الطاعن وأن مدير حساب العميل والمنفذ والمراقب الداخلي هم المسئولون عن ذلك وفقاً للقرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٧ إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون ، وعول الحكم على مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية رغم عدم صحة ما ورد بها من مخالفة قواعد الشراء بالهامش بحساب العميل – لما عدده من الشواهد - أخصها أن مواد القرار رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش هي نصوص تنظيمية مما يكشف عن أن الواقعة بمنأى عن التأثيم ولا تعدو أن تكون مجرد مخالفة إدارية يقتصر أثرها على قيام هيئة الرقابة المالية بالتنبيه على الشركة المخالفة ، كما عول على تقرير الخبير رغم أنه لم يقم باحتساب أسعار الأوراق المالية ونسبتها إلى المديونية ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الواضح من نص المادة ٢٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9٥ لسنة ۱۹۹۲ المعدل في صريح عبارته وواضح دلالته أنه يشترط لتوافر هذه الجريمة ركنان ، ركن مادي وركن معنوي ، والركن المادي قوامه إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش مع تجاوز النسبة القانونية للهامش بسبب الإخلال بواجبات الوظيفة ، والركن المعنوي هو القصد الجنائي ، ولم يشترط لقيامها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعله مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استخلاصه من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر الجريمة في حق الطاعن وما استدل به على علمه بإجراء عمليات الشراء بالهامش بالمخالفة للائحة التنفيذية وإخلاله بواجبات وظيفته تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أدلة وعناصر الدعوى في منطق سائغ صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين على توافر علم الطاعن بإجراء عمليات الشراء بالهامش بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وأن الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية ولم يكن للقول بالمسئولية المفترضة تأثير في قضائه ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح لنص المادة 68 / الفقرة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فلا جدوى للحديث عن تحقق القانون الأصلح - أياً كان وجه الرأي فيه - ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مطرحاً إياه برد سائغ يتفق وصحيح القانون ، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن مدير حساب العميل والمنفذ والمراقب الداخلي هم المسئولون عن التحقق من مطابقة عمليات البيع بالهامش للقوانين واللوائح وليس الطاعن مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن النعي على الحكم بصدد الدليل المستمد من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة إدارية ولا تشكل الجريمة التي دانه الحكم بها يعد منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الفساد في الاستدلال لهذا السبب يكون في غير محله وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق