الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يناير 2024

الطعن رقم 20 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
نبيل كمال فرج سيد، بصفته القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بالقاهرة.
ضد
1- علاء عز الدين عبد السلام
2- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
3- وزير النقل والمواصلات، بصفته الرئيس الأعلى للهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
4- وزير الشباب والرياضة
5- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
6- الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ التاسع من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 23920 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر النزاع الموضوعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الثاني مذكرة، بطلباته السالف بيانها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول أقام أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022، ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الأخير، طالبًا الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، باعتماد محضر الجمعية العمومية لنادي السكة الحديد بالقاهرة، التي عقدت بتاريخ 3/12/2021، بإعلان فوزه برئاسة مجلس إدارة النادي. وأثناء نظر تلك الدعوى، تم إدخال المدعي بصفته خصمًا فيها. كما أقام المدعى عليه الأول، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 23920 لسنة 76 قضائية، ضد المدعى عليهم، وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة، بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية لنادي هيئة السكة الحديد بالقاهرة، بالموافقة على فوز المدعى عليه الأول بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية 2021/2025، وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأن النزاع لايزال مرددًا أمام كل منهما؛ فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وفقًا لقواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه. ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/1/2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية -يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري - بدرجتيه - اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر؛ ومن ثم زوال الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي. وتبعًا لما تقدم؛ ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق