الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يناير 2024

الطعن رقم 10 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي
ضد
1- عمرو مصطفى كامل السعيد
2- وزير الشباب والرياضة
3- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ العاشر من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 13005 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 91 لسنة 5 قضائية لعام 2021 تحكيم رياضي، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وفيها قدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 13005 لسنة 76 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث؛ طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي، التي عُقدت بتاريخ 12/ 11/ 2021، على منصب رئيس مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 30/ 1/ 2022، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة. كما أقام المدعى عليه الأول أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الدعوى رقم 91 لسنة 5 قضائية لعام 2021 ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طالبًا الحكم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي، التي عقدت بتاريخ 12/ 11/ 2021، فيما تضمنه من فوز المدعي بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، حول بطلان انتخابات منصب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي، التي عقدت بتاريخ 12/ 11/ 2021، بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري؛ فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وفقًا لقواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/ 1/ 2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه. ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/ 1/ 2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية -يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بدرجتيه، اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها؛ إعمالًا لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ومن ثم زوال الدعوى التحكيمية رقم 91 لسنة 5 قضائية لعام 2021 تحكيم رياضي، وتبعًا لما تقدم، ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص، الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق