الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - الوعد بالبيع



انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على المسائل الجوهرية للبيع الموعود به والمدة الواجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء.الحكم كاملاً




انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء.الحكم كاملاً




الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ماهيته عقد يلزم لانعقاده إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له.الحكم كاملاً




الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه بتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزام من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء.الحكم كاملاً




الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو. وروده على قطعة أرض بسعر محدد. اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجئ التحديد النهائي لمساحة المبيع.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة البحث في حقيقة الأطيان المبيعة وما إذا كانت مفرزة كما هي موصوفة في عقد الوعد بالبيع أو شائعة مع غيرها على ما جاء بعريضة الدعوى المرفوعة بصحة العقد ونفاذه وإغفال التحدث عن هذا الخلاف في الحكم. قصور.الحكم كاملاً




انقضاء الأجل دون إظهار الموعود له رغبته في الشراء. حكمه.الحكم كاملاً




وصول القبول إلى محل الموجب قبل انقضاء الأجل المحدد لإبداء الرغبة. هذا يعتبر قرينة على علم الموجب بالقبول. إذا ادعى العكس فعليه عبء الإثبات.الحكم كاملاً




إعارة الاسم فى الشراء. الوعد ببيع الشئ المشترى. الفرق بينهما. شراء. وعد الراسى عليه المزاد بأن يبيع العين بعد رسو مزادها عليه إلى المدين المنزوعة ملكيته. تحدى المدين بإنكار الملكية على الراسى عليه المزاد. لا يصح.الحكم كاملاً




إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها، وأن يضمنّ مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالاً بالاتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق