اتخاذ
الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة فى الموعد المتفق عليه دليلاً على
تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.
إقامة
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في
جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة
المتهم بالحبس. خطأ في القانون
.
اختصاص
محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.
مناط
التجريم في جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المحدد. يدور وجوداً
وعدماً مع قيام مقتض لذلك أو عدم قيامه. المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.
لما
كان لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم
- ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 ق بصدد
ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 .
لمالك
المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا
يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور .
التخلف
عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك.
المادة 23/ 2 من القانون 136 لسنة 1981
.
قضاء
المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإلزام الطاعن .
برد المبلغ الذي لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو
المستأنف وحده .
اقتسام
المؤجر مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من مقابل لقاء تنازله عن العين
المؤجرة . تنازلاً نافذاً في حق المؤجر . غير مؤثم
.
معيار
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون
للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون
إعداد للاستغلال . تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
بناء
الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة
تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين
تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة
.
انتهاء
الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم
الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل. إيراده في مدوناته أن تلك المبالغ دفعت خارج
نطاق عقد الإيجار. زلة قلم وليست خطأ في فهم الواقع.
لمالك
المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم
إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة
التنفيذية.
إغفال
حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة
الايجارية ومستوى البناء.
إن
المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار
زيادة على التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد.
لما
كان نص المادة 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى على أن "يحظر على كل من
تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك
بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد
المتفق عليها.
العقوبة
المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو
تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من
القانون 136 لسنة 1981.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ادانة الطاعنة عن جريمة تقاضى مبلغ ثلاثة آلاف
وخمسمائة جنيه خارج نطاق عقد الايجار - كمقدم ايجار استنادا إلى ما اطمأن إليه من
أقوال المجنى عليه والشاهدين آنفى الذكر.
جريمة
الامتناع عن تحرير عقد إيجار. توجب. أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية بين
الطرفين. حيازة العين بذاتها لا تكفى لتوافر تلك العلاقة.
لا
ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة
1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.
لذوي
الشأن الطعن في قرار الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به.
المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.
التزام
المؤجر بتحرير عقد إيجار كتابي للمستأجر. يقتضي قيام علاقة إيجارية مباشرة بين
الطرفين. عدم تحقق ذلك إلا بتلاقي إرادة المؤجر وإرادة شخص يرغب في استئجار وحدة
سكنية منه وهو المستأجر.
جزاء
الرد في جريمة تقاضي مقدم إيجار يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة
المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.
إدانة
الطاعن عن واقعة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية
عليه. خطأ في القانون.
صدور
القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي
مقدم إيجار. يتحقق به معنى القانون الأصلح من القانون القديم. أساس ذلك.
صدور
القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه
أحكامه من إلغاء لعقوبة الحبس المقررة لمخالفة القوانين المنظمة لتأجير الأماكن.
عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل.
خلو
الحكم المطعون فيه من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة
1981. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون.
بيانات
حكم الإدانة. المادة. 31 إجراءات. تخلف المالك دون مقتض عن تسليم العين في الميعاد
المحدد. مؤثم. المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.مناط التأثيم رهن بقيام مقتضى
للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد. عدم استظهار الحكم ذلك المقتضى.
قصور.
تخلف
المالك دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد مؤثم بعقوبة
النصب.التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك.
حكم
الإدانة. بياناته .المادة 310 إجراءات. إغفال الحكم أدلة الإدانة في جريمة تقاضي
الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم بيان أن تخلفه عن تسليم الوحدة السكنية
كان دون مقتضى.
إجازة
المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل
به أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين.
مفاد
النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو
منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب
بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم .
صدر
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه
"فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه
وتنظيم أعمال البناء
.
تنازل
المستأجر الأصلي للعين المؤجرة عن حصته في التركة إلى شركاء آخرين تزويرهم لعقد
الإيجار وإيصال سداد أجره لاستخراج ترخيص للمحل. لا تنفي وقوع الضرر بالمؤجر.
إغفال
الحكم المطعون فيه بيان ماهية العقار الذي تقع به الحصة المبيعة بما ينفي عنه صفة
الأرض الفضاء. قصور. لما له من أثر في توافر العناصر القانونية للجريمة المنصوص
عليها بالقانونين 149 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.
لما
كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة
الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بابرام أكثر من عقد ايجار
واحد للمبنى أو الوحدة منه"
.
قعود
الطاعن عن إخطار المجلس المحلي بتأجير العين مفروشة. لا يفيد بطريق اللزوم أنها
مؤجرة غير مفروشة.
العبرة
فى الإثبات فى المواد الجنائية باقتناع قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة يرتاح
إليها ما لم يفيده القانون بدليل معين.
حق
المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية
أساس ذلك.
القضاء
بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء
عقد إيجارها خطأ يوجب النقض والإحالة أساس ذلك.
لا
جدوى من الطعن بعدم توافر أركان جريمة النصب إذا كان الحكم قد أوقع على الطاعن
عقوبة الحبس لمدة شهر عن جريمتى النصب واقتضاء مقدم إيجار.
التخالص
اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق صحة المخالصة لا
يعيبه.
المحكمة
هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها. إلا أن ذلك مشروط بأن تكون
المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.
للمحكمة
الركون في تكوين عقيدتها عن حقيقة تاريخ إتمام إنشاء المكان المؤجر وإعداده للسكنى
إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة
الممكنات العقلية.
ليس
في القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة في
القانون معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة.
معاملة
الشارع الأجرة - في القانون 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن - معاملة الواقعة
المادية. إباحته للمستأجر إثباتها بطريق الإثبات كافة بما فيها القرائن.
اختلاف
نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات
المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في
شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة
المفروضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق