الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 2814 لسنة 64 ق جلسة 27/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 84 ص 460

جلسة 27 من إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، نائبي رئيس المحكمة ، محمود محمد محيى الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن .
-----------
(84)
الطعن 2814 لسنة 64 ق
(1 – 3) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". قانون " قواعد تفسيره ". نزع الملكية " الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض ".
(1) تفسير القانون . النصوص المختلفة في القانون الواحد كأصل عام . ارتباط وتوضيح بعضها البعض . تفسير إحداها . وجوب تقريبه من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالته الحقيقية معها وفى غير معزل عنها .
(2) الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها في م 7 ق 10 لسنة 1990 . مغايرة المشرع في تنظيمه له بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقي البيانات المتعلقة بالكشوف . تقييد حق الطعن على أي من البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . جواز الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية على البيان المتعلق بتقدير التعويض . لا يغير من ذلك تضمن نص م 8 من القانون ذاته حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض دون ذكر استثناء البيان الأخير المنصوص عليه في م 9 منه . علة ذلك . المواد 7 ، 8 ، 9 ق 10 لسنة 1990 والمذكرة الإيضاحية لمشروعه .
(3) القضاء بعدم قبول دعوى تعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من أن الطعن أمام المحكمة على ذلك التقدير مقيد بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . مخالفة للقانون و خطأ .
(4) نقض " نقض الحكم والإحالة لمحكمة أول درجة " .
نقض الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة . لازمه . وجوب إحالة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن المسلم به في قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة في القانون الواحد – كأصل عام – مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغي في تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها .
2 - مفاد النص في المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أن المشرع قد غاير في تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها في المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض ، وباقي البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم . فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض . وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أي التباس في تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – في شأن مغايرة القانون في كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية " لمشروع " القانون من أنه " تم قصر المادة الثامنة - التي صارت التاسعة في القانون - على الطعن على تقدير التعويض ... ونصت المادة التاسعة - التي صارت الثامنة في القانون - على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق ... الحق في الاعتراض على " باقي " البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ..... " .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى (الدعوى بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة) لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
       4 - إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض المملوكة له للمنفعة العامة والمبينة مساحة وحدوداً بصحيفة الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 45 ق المنصورة . وبتاريخ 18/1/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من أنه يشترط لقبول الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة أن يسبقه الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عملاً بالمادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، في حين أن تلك الجهة تختص بنظر الاعتراض على كافة البيانات المدرجة بكشوف العرض التي تعدها – ذات الجهة – عدا البيان المتعلق بتقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية - والذي أعطى نص المادة التاسعة من ذات القانون للجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الحق في الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة الابتدائية – فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المسلم به في قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة في القانون الواحد – كأصل عام – مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغي في تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفي غير معزل عنها . وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... كشوفاً ... تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف .... في المقر الرئيسي لهذه الجهة " وفى المادة الثامنة منه على أن " لذوى الشأن ... حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ...ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذى يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية ...." ، وفى المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق  خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ..." يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض ، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم . فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض . وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أي التباس في تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – في شأن مغايرة القانون في كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية " لمشروع " القانون من أنه " تم قصر المادة الثامنة – التي صارت التاسعة في القانون – على الطعن على تقدير التعويض ... ونصت المادة التاسعة – التي صارت الثامنة في القانون – على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق ... الحق في الاعتراض على " باقي " البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق