جلسة 5 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة وعصمت عبد المعوض
-------------
(119)
الطعن 10765 لسنة 65 ق
معارضة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تطبيقه " " تفسيره ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوي والحكم فيها ". حكم " وصف الحكم " .
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أمام محكمة أول درجة . متي كانت الكفالة غير مقبولة . وأمام محكمة ثاني درجة . متي كانت العقوبة واجبة النفاذ بطبيعتها . حضور وكيل المتهم . يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ . أساس وحد ذلك ؟
جريمة بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص . من الجنح المعاقب عليها بالحبس . أساس ذلك ؟
خطأ المحكمة وصف الحكم بأنه حضوري . ليس مانعا من المعارضة فيه . علة ذلك ؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر شكل وموضوع المعارضة . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
------------
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة أن الطاعن لم يحضر في أي منها وإنما حضر عنه محاميه وأبدى دفاعه ثم صدر الحكم حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل ، وإذ عارض المتهم في هذا الحكم صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة استناداً إلى أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً ." فقد دلت بذلك صراحة وعلي ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة . على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات . أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذ نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية . وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ ، وكان المتهم هو المستأنف وحده . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به . وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيل عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التى أصدرته فى وصفه بأنه حضورى ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة فى وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بقوله إنها رفعت عن حكم حضورى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شكل وموضوع المعارضة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 152 ،156من القانون 116 لسنة 1983
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين وتغريمه ..... جنيه والإزالة والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها بحسبان أن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية وإنما حضر عنه محاميه برغم أن القانون يوجب حضوره شخصياً مما يكون معه الحكم المعارض فيه غيابياً تجوز فيه المعارضة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - بناء على استئناف النيابة العامة - أن الطاعن لم يحضر في أي منها وإنما حضر عنه محاميه وأبدى دفاعه ثم صدر الحكم حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل ، وإذ عارض المتهم في هذا الحكم صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة استناداً إلى أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أن " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً ." فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة . على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات . أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذ نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ ، وكان المتهم هو المستأنف وحده . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به . وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيل عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بقوله إنها رفعت عن حكم حضوري يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في شكل وموضوع المعارضة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق