الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2013

الطعن 10934 لسنة 66 ق جلسة 16/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 123 ص 819

جلسة 16 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوي أيوب ، رضا القاضي وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم
-------
(123)
الطعن 10934 لسنة 66 ق
حيازة . دخول أرض فضاء في حيازة آخر . تنفيذ . قانون " تفسيره" . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
التأثيم في جريمة المادة 373 من قانون العقوبات . مناطه ؟
محضر التسليم . واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام . التسليم الحاصل بمقتضاه . ناقل للحيازة بالفعل. ولو حصل بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة . أساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالبراءة وإلغاء قرار قاضي الحيازة في جريمة دخول أرض فضاء في حيازة آخر والامتناع عن الخروج منها كطلب من له الحق في ذلك .
--------------------
من المقرر أن مناط التأثيم في جريمة دخول المكان والامتناع عن الخروج منه بعد التكليف بذلك طبقاً للمادة 373 من قانون العقوبات هو الامتناع ممن دخل العقار عن الخروج منه بناء على تكليفه بذلك من صاحب الحق في حيازته ذلك أنه بني على ما لصاحب الحق في الحيازة من الحق في إخراج من لا يرى موجباً لبقائه في عقاره . ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر التسليم المقدم من المتهم ... والمؤرخ .... أنه تسلم أرض النزاع بموجب هذا المحضر على يد محضر تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي .... وهو ما تطمئن إليه المحكمة في إثبات حيازة المتهم لأرض النزاع وهو ما تنتفي معه جريمة اغتصاب الحيازة ذلك أن حيازة الأرض جاءت بطريق قانوني بتسليمها له من المحضر تنفيذاً لحكم قضائي مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي وبراءة المتهم ... مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة .
--------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه دخل أرضاً فضاء فى حيازة ورثة ..... ولم يخرج منها بناء على تكليف ممن لهم الحق فى ذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه وإلغاء قرار السيد الأستاذ قاضي الحيازة .
استأنفت النيابة العامة ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار السيد قاضى الحيازة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها ........ إلخ .
---------------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه دخل أرضاً فضاء في حيازة ورثة ... ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات .
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره ... بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ .... بأنه معين خفيراً من قبل ورثة ... على قطعة الأرض المملوكة لهم الكائنة بشارع ... أمام العقار رقم ... وقد فوجئ بحضور ... ومعه عدد من السيارات ولودر وقام بهدم جزء من السور الخاص بالأرض حراسته ورفع الردم من داخلها وأضاف بأنه علم منه أنها ملكه وبسؤال ... بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن الأرض عبارة عن قطعتين وأن الردم والمخلفات التي كانت بداخلها هي التي أظهرتها كقطعة واحدة وأن القطعة التي قام بهدم سورها ملكه وتبلغ مساحتها 460 متراً وأنه يمتلكها بموجب عقد بيع ابتدائي عن والده منذ عام 1950 وأنه حصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين والده وآخرين فى الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي ... وبموجب هذا الحكم تم تسليمه الأرض بمعرفة محضر محكمة ... في ... وثابت فيه استلامه للقطعة رقم ... وأنه يضع يده عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة ... إداري ...... وقدم سنداً لأقواله صور مستندات عبارة عن عقد بيع ابتدائي مؤرخ .... محرر بين ... و ... ، عقد بيع ابتدائي مؤرخ .... محرر بين ... و ... بصفته ولياً شرعياً عن ابنه القاصر ... ، حكم بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي الذكر والتسليم في الدعوى رقم ... مدني كلي .... ، صورة طبق الأصل من محضر تسليم مؤرخ ... نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر ، شهادة سلبية صادرة من الشهر العقاري مؤرخة ... ، رخصة رقم ... لسنة ... صادرة من حي .... ، أمر تنفيذ صادر من محكمة .... برقم ... وحيث ثبت بمحضر معاينة الشرطة المؤرخ ... أن الأرض المبلغ عنها تقع بشارع ... بجوار العقار ...... وقد تم هدم جزء من السور وباقي السور مازال قائماً كما توجد آثار رفع رمال من الأرض بالجزء البحري ووجدت مظلة خشبية يبدو أنها تخص الخفير وكتب على حائط العقار ... المطل على الأرض عبارة مضمونها أن الأرض خاصة بورثة المرحوم ... وأن المخابرة مع الأستاذ ... المحامي . واستبان من المعاينة وجود بعض الأشخاص يعملون بالأرض لحساب .... .
 وحيث إنه بسؤال ... المحامية وكيلة ورثة ... بمحضر جمع الاستدلالات قررت أن أرض النزاع ملك ورثة ... والدليل على ذلك العقد المسجل رقم ... المؤرخ ... والعقد المسجل رقم ... لسنة .... وأضافت بأن المستندات المقدمة من ... مزورة وقدمت سنداً لأقوالها إنذاراً مؤرخاً ... موجهاً لمحافظ ..... ورئيس حي ..... بعدم استخراج تراخيص بناء على قطعة الأرض وصورة ضوئية من القرار رقم ... لسنة .... إداري وكذا إيصالات سداد الضرائب العقارية .
وحيث إنه بمواجهة ... بما قررته ... وذلك بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن هذا القول منها غير صحيح لأن الأرض ملك ... بموجب العقد المسجل رقم ... لسنة .... وأن ملكية الأرض آلت إليها من ... وأنه سدد عنها ضريبة الأرض الفضاء منذ عام ..... حتى ..... وقدم الإيصال المؤيد لذلك .
وحيث إنه بسؤال ... بمحضر جمع الاستدلالات قرر أنه جار عين النزاع منذ تسع سنوات وأن أرض النزاع قطعة واحدة لها سور خارجي وتوجد كتابة قديمة على حائط العقار ... أن الأرض ملك ... وأنه من حوالى ستة أيام قام أحد الأشخاص بهدم السور ورفع الرمال وتقسيم الأرض وأضاف بأن من مظاهر الحيازة أن الخفير الذى يدعى ... حضر منذ شهر وكتب عبارة أن الأرض ملك ورثة .... .
وحيث إنه بسؤال ... بمحضر جمع الاستدلالات قرر أنه جار عين النزاع وأن الأرض ملك ... ومنذ خمس سنوات حضر بعض الأشخاص وكتبوا بأن الأرض للبيع إلى أن فوجئ ببعض الأشخاص يهدمون السور ويرفعون الرمال وأضاف بأن مظهر الحيازة هو ما تم كتابته على السور من أن الأرض ملك ورثة .... .
وحيث إنه بسؤال ... بمحضر جمع الاستدلالات قررت أنها جارة عين النزاع منذ 45 سنة وطوال تلك الفترة والأرض مهجورة وبها مخلفات إلا منذ خمس سنوات شاهدت أحد الأشخاص يكتب على الحائط أن الأرض ملك .... .
وحيث إنه بسؤال ... بمحضر جمع الاستدلالات قررت أنها جارة عين النزاع وأنها تعرف أن الأرض ملك ورثة ... من خلال ما كتب على الحائط من أنها مملوكة لهم .
وحيث إنه بسؤال ... بمحضر جمع الاستدلالات قرر بمضمون ما قررته .... .
وحيث إنه بسؤال ... بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنه يعلم أن ... يمتلك النصف البحري من الأرض والجزء الآخر يخص عائلة ... وأن مظاهر حيازة ... أنه يرى الأخير يتردد على الأرض .
وحيث إن النيابة العامة أصدرت قرارها بتاريخ .... بتمكين ورثة .... من الأرض موضوع النزاع ومنع تعرض المشكو في حقه ... والغير لهم فى ذلك مع عرض الأوراق على قاضي الحيازة لإصدار قرار . وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة ..... حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وإلغاء قرار قاضي الحيازة . استأنفت النيابة وقضي فى استئنافها بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان مناط التأثيم في جريمة دخول المكان والامتناع عن الخروج منه بعد التكليف بذلك طبقاً للمادة 373 من قانون العقوبات هو الامتناع ممن دخل العقار عن الخروج منه بناء على تكليفه بذلك من صاحب الحق في حيازته ذلك أنه بني على ما لصاحب الحق في الحيازة من الحق في إخراج من لا يرى موجباً لبقائه في عقاره ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر التسليم المقدم من المتهم ... والمؤرخ .... أنه تسلم أرض النزاع بموجب هذا المحضر على يد محضر تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلي .... وهو ما تطمئن إليه المحكمة في إثبات حيازة المتهم لأرض النزاع وهو ما تنتفي معه جريمة اغتصاب الحيازة ذلك أن حيازة الأرض جاءت بطريق قانوني بتسليمها له من المحضر تنفيذاً لحكم قضائي مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي وبراءة المتهم ... مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق