الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 2121 لسنة 72 ق جلسة 21/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 243 ص 1368

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
-------------------------
(243)
الطعن 2121 لسنة 72 ق
عمل " تعيين : سلطة جهة العمل " . شركات .
الشروط اللازمة لتعيين العامل في وظائف القطاع العام والواردة بجداول التوصيف الوظيفي . قواعد آمرة . لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . أثره . لجهة العمل سحب  القرار الصادر بالمخالفة لأحكامها في أي وقت . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادتين 8 ، 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ـ والذي يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة إخصائي تجاري ثان ـ يدل على أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يعتد به ويجوز للشركة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل ـ فى إن المطعون ضده أقام على الطاعنة " شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة " الدعوى رقم 256 لسنة 1997 عمال الجيزة الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة رقم 381 لسنة 1997 المتضمن سحب القرار رقم 275 لسنة 1994 وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه ، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة محاسب ثالث بالدرجة الثالثة وظل شاغلاً هذه الوظيفة إلى أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي تجاري ثان بالفئة الثانية وتم تعيينه بها بموجب القرار رقم 275 لسنة 1994 ، وإذ عادت الطاعنة وأصدرت القرار رقم 381 لسنة 1997 بسحب قرار التعيين ، وجاء هذا القرار باطلاً ، وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/2/2000  بإلغاء القرار رقم 381 لسنة 1997 بالنسبة للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 437 لسنة 117 ق وبتاريخ 24/7/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان يشغل وظيفة محاسب ولا تتوافر فيه شروط شغل وظيفة أخصائي تجاري ثان وهي أن يكون قد مارس الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن ثمانِ سنوات ، ومن ثم يكون قرارها الصادر بتعيينه في تلك الوظيفة باطلاً ويجوز لها سحبه في أي وقت ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ـ والذي يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة إخصائي تجاري ثان ـ على أن " تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة ..." وفي المادة 16 منه على أن " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف : .... 5 ـ أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول الوظائف وبطاقات وصفها . " مفاده أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، وهي قاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يعتد به ويجوز للشركة سحبه في أي  وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت ببطاقة وصف وظيفة إخصائي تجاري ثان بالدرجة الثانية أنه يشترط لشغلها مؤهل عال وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ثمان سنوات ، وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجاري من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل وخلافه ، وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة محاسب ثالث والتي تختلف ـ وحسبما هو ثابت ببطاقة وصفها ـ اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة إخصائي تجاري ، ولم يمارس الأعمال التجارية إلا لمدة ثمانية أشهر بشركة النصر لصناعة السيارات ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة إخصائي تجاري قد جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 381 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 437 لسنة 117 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق