الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2013

الطعن 11556 لسنة 65 ق جلسة 21/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 127 ص 862

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
----------
(127)
الطعن 11556 لسنة 65 ق
(1) دعوي جنائية " انقضاؤها بالوفاة ".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . المادة 14 إجراءات .
(2) دعوي جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . دعوي مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها . لا أثر له علي سير الدعوي المدنية المرفوعة معها . المادة 259 إجراءات .
وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوي للحكم في موضوعها . لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . المادة 131 مرافعات .
متي تعتبر الدعوي مهيأة أمام محكمة النقض ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استئناف " نظره والحكم فيه " .
اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلي مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وعاقب الطاعن بها . كفايته لبيان مواد القانون.
(4) قذف . جريمة "أركانها" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ أو صور منها .
مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف .
(5) سب . قذف . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي.
استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ علي توافر القصد الجنائي في جريمة سب و قذف .
(6) سب. قذف . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قانون " تفسيره " .
المادة 309 عقوبات . تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه . الفصل في ذلك . موضوعي .
----------------
1 – لما كان يبين من أصل شهادة الوفاة المؤرخة .... من .... سنة .... المقدمة لهذه المحكمة بجلسة .... من .... سنة .... أن الطاعن .... قد توفى إلى رحمة الله في .... من .... سنة .... ، أي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 – من المقرر أن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه (وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في الطعن الحالي ، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن .
3 - لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
4 - من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها . ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي ..... ، ..... لسنة ..... ق استئناف عالي ..... إلى المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف ..... مأمورية ..... تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو أسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدى الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر ، كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الاطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند .
5 – لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال مذكرته المار ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .
6 – من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع ، متروك لمحكمة الموضوع التي رأت أن عبارات الطاعن على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمها حق الدفاع في الدعويين .... ، .... لسنة .... ق استئناف عالي .... وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
---------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... قبل الطاعن بوصف أنه : سب وقذف في حقه بالعبارات المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى . وطلب عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 306 ، 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم ..... جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
------------
المحكمة
وحيث إنه يبين من أصل شهادة الوفاة المؤرخة ..... من ..... سنة .... المقدمة لهذه المحكمة بجلسة ..... من ..... سنة ..... أن الطاعن .... قد توفى إلى رحمة الله في ..... من ..... سنة ..... ، أي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه (وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في الطعن الحالي ، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن .
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف والسب قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه ، كما لم يستظهر ركن العلانية ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تتفطن إلى أن ما أورده الطاعن في مذكرته من عبارات مما يستلزمه حق الدفاع طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف فإن في ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها . ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي ..... ، ..... لسنة ..... ق استئناف عالي ..... إلى المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف ..... مأمورية ..... تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو أسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدي الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر ، كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الاطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال مذكرته المار ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع ، متروك لمحكمة الموضوع التي رأت أن عبارات الطاعن على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمها حق الدفاع في الدعويين ..... ، ..... لسنة ..... ق استئناف عالي ..... وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً فى خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق