الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يوليو 2013

الطعن 9941 لسنة 65 ق جلسة 25/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 107 ص 712

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا ، عاصم الغايش ، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(107)
الطعن 9941 لسنة 65 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دعوى مباشرة . قانون " تفسيره " .
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها . لا يقيد حق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب . ولو بدون شكوى .أساس وعلة ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دعوى جنائية " تحريكها ". دعوى مباشرة . سب . قذف . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
التكليف بالحضور . هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتي السب والقذف . اعتباراً بأن تاريخ قيد صحيفة الادعاء المباشر هو الإجراء الذي تم به هذا الادعاء . خطأ في القانون . أساس ذلك ؟
(3) بلاغ كاذب . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . توافره : بعلم الجاني بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده. بيان هذا القصد بعنصريه . واجب في حالة القضاء بالإدانة . مخالفة ذلك .قصور وخطأ في تطبيق القانون .
مثال.
-------------
1 – من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274، 277، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون .
2 – من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقوانين 107 لسنة 1962 ، 170 لسنة 1981 ، 37 لسنة 1972 تنص فى فقرتها الأولى " على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر وتترتب عليه كافة الآثار القانونية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تاريخ قيد صحيفة الادعاء المباشر هو الإجراء الذى تم به هذا الادعاء ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتى القذف والسب على هذا الأساس وقضى بقبولها فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .
3- من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه .
---------------------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بأنه قذفه وأخبر فى حقه بأمر كاذب مع سوء القصد على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلب عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
----------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتي القذف والسب لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون ، كما لم يدلل على علمه بكذب البلاغ المقدم منه وقصده الإضرار بالمدعى بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274، 277، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون . وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقوانين 107 لسنة 1962 ، 170 لسنة 1981 ، 37 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى " على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر وتترتب عليه كافة الآثار القانونية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تاريخ قيد صحيفة الادعاء المباشر هو الإجراء الذي تم به هذا الادعاء ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتي القذف والسب على هذا الأساس وقضى بقبولها فإنه يكون قد جانب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق