الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يوليو 2013

الطعن 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 116 ص 765

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي وعثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم .
--------------
(116)
الطعن 32095 لسنة 73 ق
(1) نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها " .
إبداء نيابة النقض الجنائي الرأي في الطعون الجنائية . غير لازم .
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة عسكرية .
المحكمة العسكرية العليا . جهة قضاء استثنائي .
حظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية . المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
الأحكام الخاضعة للطعن بالنقض شرطها : صدورها من محاكم القانون العام .
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية .
عدم جواز تصدي محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
--------------
1 – لما كان الطعن الماثل عرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 36 /1 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعاً دون حاجة إلى انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون ، وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمر النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الإشارة بعدم دستوريتها ، إذ أنه أياً ما كان الرأي في جدية هذا الدفع ، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
-------------------
الوقائع
اتهم المدعى العام العسكري الطاعنين بأنهم وآخرين أولاً : انضموا إلى ...... المحظور نشاطها والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها . ثانياً : حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً للأغراض التي تدعوا إليها الجماعة موضوع الاتهام الأول معدة لاطلاع الغير عليها . وأحالتهم إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ..... سنوات وبمصادرة الأوراق والمحررات والمطبوعات المضبوطة وببراءتهم من التهمة الثانية .
وبتاريخ ...... تصدق على الحكم وأعلن للطاعنين في ..... من الشهر ذاته .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن الطعن الماثل عُرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 36 /1 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعاً دون حاجة إلى انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن واقعة الطعن - على ما يبين من مذكرة أسباب الطعن وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين صدر قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بجريمة الانضمام إلى ..... المحظور نشاطها والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فقضت المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم ..... لسنة ...... عسكرية عليا بإدانتهم عن هذه التهمة فقرروا بالطعن بالنقض من محبسهم في هذا الحكم ، كما وجهوا إنذاراً على يد محضر إلى القلم الجنائي بمحكمة النقض مرفق به مذكرة أسباب طعنهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون ، وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمر النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الإشارة بعدم دستوريتها ، إذ أنه أياً ما كان الرأي في جدية هذا الدفع ، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق