جلسة 20 من يوليو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب وهاني حنا نائبي رئيس المحكمة ومحمد خير
الدين وفتحي شعبان
------------
(94)
الطعن 2990 لسنة 65 ق
(1) قانون
" تطبيقه " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . رشوة . محكمة
الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية
. متعلقة بالنظام العام .
جواز إثارة الدفع بمخالفة قواعد
الاختصاص لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط وأساس ذلك ؟
جريمة عرض رشوة على موظف عام . من اختصاص محاكم أمن الدولة
العليا .
تصدي محكمة الجنايات للفصل في دعوى
رغم عدم اختصاصها . خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه والقضاء بعدم
اختصاصها .
(2) قانون " تطبيقه ". اختصاص "الاختصاص
النوعي " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ". نقض
" المصلحة في الطعن ". نيابة عامة .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003
وإلغاؤه القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة. مفاده ؟
نعي النيابة عدم قضاء محكمة
الجنايات بعدم الاختصاص بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 . غير مجد .
---------------------
1 – من المقرر أن القانون رقم 105
لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن
" تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في
الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات والجرائم المرتبطة بها " وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة
بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه
المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها
قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكانت جريمة عرض رشوة على موظف عام المسندة إلى المطعون ضده معاقباً
عليها بالمادة 109 مكرراً الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة
3/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أما وهي
لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون مما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاص تلك
المحكمة بنظر الدعوى.
2 - لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من 20
يونيه 2004 ونص في مادته الأولى على أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها
في قانون الإجراءات الجنائية . وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن
الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم
الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر
أحكامها فيها، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة " . كما نصت المادة الرابعة
منه على أن يستبدل بنص المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي
:" تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس
بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني
مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة
بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة " . ومفاد ذلك أن
القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان قد جعل الاختصاص بنظر الجنايات المشار إليها
معقوداً لمحكمة الجنايات مشكلة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف سواء المستجد منها أو
ما كان متداولاً أمام محاكم أمن الدولة العليا قبل إلغائها . لما كان ذلك، وكان
القانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الذي سلف بيانه قد ألغى محاكم أمن الدولة
العليا وأعاد الجنايات التي كانت تختص بنظرها إلى محاكم الجنايات العادية، ومن ثم
فإن نعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ
لم يقض بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى يكون عديم الجدوى بعد صدور القانون
رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان.
--------------
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- أولاً : عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال
بواجبات وظيفته بأن قدم إلى .... ملازم أول بقسم مرور .... مبلغ واحد وأربعين
جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن سحب اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته إثر
ضبطه مرتكباً للجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة ولكن الموظف العمومي لم
يقبل الرشوة . ثانياً : قاد سيارة برخصة تسيير منتهية. ثالثاً : لم يتبع إشارات
وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض ....... إلخ .
---------------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة عرض رشوة على موظف عام
قد خالف القانون، ذلك أن محكمة الجنايات فصلت في موضوع الدعوى على الرغم من عدم
اختصاصها بنظرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد المطعون ضده بوصف
أنه : أولاً : عرض رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم إلى .....
ملازم أول بقسم مرور ..... مبلغ واحد وأربعين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل
امتناعه عن سحب اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته إثر ضبطه مرتكباً للجريمتين موضوع
التهمتين الثانية والثالثة ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة . ثانياً : قاد
سيارة برخصة تسيير انتهت مدتها . ثالثاً : لم يتبع إشارات المرور وتعليمات رجال
المرور الخاصة بتنظيم السير. وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي قضت
بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه . لما كان ذلك، وكان القانون
رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة
على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص
عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها " وكانت قواعد الاختصاص في المواد
الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة
النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه بالنظر إلى أن
الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة،
وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة
109 مكرراً الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم
فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3 /1 من القانون رقم
105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أما وهى لم تفعل وتصدت للفصل
فيها وهى غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يتعين
معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى،
إلا أنه لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105
لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من 20 يونيه 2004 ونص في
مادته الأولى على أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن
الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجنائية . وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها،
بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا
المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيها، ما لم تتقرر
إعادته إلى المرافعة " . كما نصت المادة الرابعة منه على أن
يستبدل بنص المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :"
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم
الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً
والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك
الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة " . ومفاد ذلك أن القانون رقم
95 لسنة 2003 آنف البيان قد جعل الاختصاص بنظر الجنايات المشار إليها معقوداً
لمحكمة الجنايات مشكلة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف سواء المستجد منها أو ما كان
متداولاً أمام محاكم أمن الدولة العليا قبل إلغائها . لما كان ذلك، وكان القانون
رقم 95 لسنة 2003 على النحو الذي سلف بيانه قد ألغى محاكم أمن الدولة العليا وأعاد
الجنايات التي كانت تختص بنظرها إلى محاكم الجنايات العادية، ومن ثم فإن نعى
النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض
بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى يكون عديم الجدوى بعد صدور القانون رقم 95
لسنة 2003 آنف البيان مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق