الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 3364 لسنة 63 ق جلسة 10/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 235 ص 1329

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبي رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل وسامي الدجوى .
-------------------
(235)
الطعن 3364 لسنة 63 ق
(1) نقض " صحيفة الطعن : بيانات الصحيفة " " الخصوم في الطعن " الحكم في الطعن " " بطلان الطعن " . بطلان " بطلان الإجراءات " .
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم . الغرض منه . إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . قضاء محكمة النقض بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لا يغني عن ذلك . ورود أسماء الطاعنين بالمذكرة الشارحة أو في التوكيلات المرفقة الصادرة منهم لمحامي الطاعن الأول الموقع على الصحيفة . علة ذلك . ( مثال بشأن صحة طعن لأحد الطاعنين وبطلانه لمن عداه ) .
(2) تفويض . تجزئة . نقض .
الحق في التعويض عن الضرر المباشر . قابليته للتجزئة بين مستحقيه . مؤداه . الطعن بالنقض المرفوع صحيحاً بالنسبة لأحد الطاعنين في نزاع بشأن تعويض عن ذلك الضرر . لا يؤثر فيه عدم اختصام باقي الورثة المحكوم عليهم في هذا الطعن . علة ذلك . انعدام موجباته .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها : بشأن تقدير الأدلة : مسائل الواقع " .
قاضي الموضوع . له سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . شرطة . إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتائج التي انتهى إليها .
(4) مسئولية " مسئولية حارس الحيوان " .
حارس الحيوان في المادة 176 مدني . المقصود به . من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك سلطة التصرف في أمره . عدم انتقال الحراسة من مالك الحيوان إلى الغير الذي يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله . علة ذلك . قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض . العبرة فيه . سيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن والصورة المعلنة منها إلى المطعون ضده أنه قد أثبت بها أن الطعن مقام من .... وآخرين دون أن تشتمل الصحيفة على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد بها ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذى لا تتحقق به الغاية التي قصد بها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر ، ولا يغني عن ذلك ورود أسمائهم بالمذكرة الشارحة أو في التوكيلات المرفقة والصادرة منهم إلى الأستاذ / .... محامى الطاعن الأول والموقع على صحيفة الطعن لأنها أوراق مستقلة عن صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون صحيحاً بالنسبة إلى الطاعن الأول وباطلا بالنسبة لمن عداه .
2 - وإذ كان الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ مما يقبل التجزئة بين مستحقيه وكان شكل الطعن (المرفوع في نزاع بشأن تعويض عن ضرر شخص مباشر) قد استقام بالنسبة للطاعن الأول لرفعه صحيحاً فلا يؤثر فيه عدم اختصام باقي الورثة المحكوم عليهم لانعدام موجباته .
3 - لقاضي الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها .
4 - حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان ويملك سلطة التصرف في أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان على الغير الذى يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله إذ أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن الأول وبعض ورثة .... أقاموا على المطعون ضده بصفته وآخر الدعوى رقم 11622 لسنة 1990 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه ، وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده عهد إلى مورثهم مهمة قص شعر البغال المملوكة للوحدة المحلية التي يمثلها والموجودة بالإصطبل الملحق بها وأثناء مباشرته لعمله تحت إشراف تابعه الذي يعمل معه سائساً لها ركله أحد البغال في صدره فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته ، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المدعين تدخل باقي ورثة المورث المذكور خصوماً فيها منضمين للمدعين في طلباتهم . قضت المحكمة بقبول هذا التدخل وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن الأول وسائر الورثة مبلغ خمسة عشر ألف جنيه . استأنف الطاعن الأول وسائر الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية شبين الكوم ـ بالاستئناف رقم 413 لسنة 25 ق ، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 444 لسنة 25 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 10 / 2 / 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . قام الطاعن الأول عن نفسه وآخرون لم توضح أسماءهم وصفاتهم وموطن كل منهم بصحيفة الطعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لمن عدا الطاعن الأول وأبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة ببطلان الطعن لمن عدا الطاعن الأول أن الطعن أقيم من إبراهيم محمد إبراهيم تعلب وآخرين وقد خلت صحيفة الطعن وصورها من أسماء هؤلاء الآخرين وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو الذي أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن والصورة المعلنة منها إلى المطعون ضده أنه قد أثبت بها أن الطعن مقام من إبراهيم محمد إبراهيم تعلب وآخرين دون أن تشتمل الصحيفة على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد بها ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذى لا تتحقق به الغاية التي قصد بها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر ، ولا يغني عن ذلك ورود أسمائهم بالمذكرة الشارحة أو في التوكيلات المرفقة والصادرة منهم إلى الأستاذ / صلاح موسى محامي الطاعن الأول والموقع على صحيفة الطعن لأنها أوراق مستقلة عن صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون صحيحاً بالنسبة إلى الطاعن الأول وباطلا بالنسبة عداه . وإذ كان الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ مما يقبل التجزئة بين مستحقيه وكان شكل الطعن قد استقام بالنسبة للطاعن الأول لرفعه صحيحاً فلا يؤثر فيه عدم اختصام باقي الورثة المحكوم عليهم لانعدام موجباته .
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى رفض دعوى التعويض التي أقامها لانتفاء مسئولية المطعون ضده بصفته عن الضرر الحادث من جراء فعل الحيوان لأن الحراسة الفعلية والسيطرة عليه قد انتقلت إلى مورثه الذى كان يتعين عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوقى مخاطر هذا الحيوان أثناء وجوده لديه في حين أن الثابت بالأوراق أن مورثه لم يتسلم ذلك الحيوان من مالكه ولم ينقله إليه بل أنه هو الذى أنتقل إليه في الإصطبل المخصص لإيوائه بالوحدة المحلية التي يمثلها المطعون ضده ومن ثم فإن الأخير لم يتخيل عن السيطرة المادية والفعلية عليه وبقى زمامه بيده وتحت أمرته وإشراف السائس التابع له والمختص برعايته وتكون واقعة تلقى مورثه للحيوان محدث الضرر من مالكه والتي أتى بها الحكم مخالفة الواقع الثابت بالأوراق ومناقص له بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه وأنه كان لقاضى الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها . وان حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان ويملك سلطة التصرف في أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان على الغير الذى يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله إذ أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وباقي ورثة المرحوم / محمد أبو قفة إبراهيم تعلب أقاموا الدعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض على سند من انه قد عهد إلى مورثهم قص شعر البغال المملوكة للوحدة المحلية التي يمثلها أثناء تواجدها في الإصطبل المخصص لها وتحت إشراف السائس التابع له فركله إحداها وأحدث إصاباته التي أودت بحياته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى انتفاء مسئولية المطعون ضده عن الضرر الذى أحدثه الحيوان المملوك له على سند من أن السيطرة الفعلية على ذلك الحيوان قد انتقلت من مالكه إلى مورث الطاعن الذى كان يمارس عليه حرفته خلال وجود الحيوان لديه دون أن يبين الحكم كيف ثبت لديه انتقال السيطرة الفعلية على الحيوان وقت الحادث إلى المورث والمصدر الذى استقى منه واقعة نقله إليه وانه كان في حوزته على خلاف ما أورده الطاعن في صحيفة الدعوى من أن الحيوان محدث الضرر كان مودعاً وقت الحادث في الإصطبل المخصص لإيوائه بالوحدة المحلية التي يمثلها المطعون ضده وتحت إشرافه بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل ويوجب نقضه بالنسبة الطاعن الأول ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق