جلسة 22 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ،
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين .
----------------
(226)
الطعن 71 لسنة 66 ق "أحوال شخصية"
(1 ، 2) نقض
" الخصوم في الطعن " . حكم " الطعن في الحكم : تسبيب الحكم : عيوب
التدليل : القصور في التسبيب " " بطلان الحكم " . بطلان .
(1) توجيه الطعن بالنقض إلى خصم معين . مناطه . أن يكون
للطاعن مصلحة في اختصامه .
(2)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها . أثره .
بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية .
( 3 ) أحوال شخصية " المسائل الخاصة
بالمسلمين : نسب " .
النسب
ـ في الفقه الحنفي ـ ثبوته بالفراش والبينة والإقرار . صدور الإقرار بالنسب
مستوفياً شرائطه . أثره . لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال . إنكار الورثة النسب بعد
إقرار الأب . لا أثر له .علة ذلك . الإقرار بالنسب في مجلس القضاء أو غيره . صحيح
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر
ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن
مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ، وأن
يكون الحكم قد قضى للخصم أو عليه بشيء .
2 – المقرر ـ
في قضاء محكمة النقض ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا
كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت
إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم .
3 - النسب ـ في الفقه الحنفي ـ يثبت بالفراش
وبالبينة وبالإقرار ، فإذا صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل
النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً ، ويصح الإقرار بالنسب في مجلس القضاء
أو في غيره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن
الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون
ضده الأول أقام الدعوى رقم .... كلي أحوال شخصية المحلة الكبرى على الطاعنة
والمطعون ضده الثاني بصفته للحكم بنفي نسب ولد الطاعنة " ... " إليه ،
واعتبار شهادة الميلاد المستخرجة له كأن لم تكن ، ومحو قيده من سجلات الأحوال
المدنية ، وما يترتب على شهادة الميلاد من آثار .
وقال بياناً لذلك إن الطاعنة كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها ،
ولم يرزق منها بأولاد ، ثم علم بأنها وضعت الطفل المذكور ، ونسبته إليه في شهادة
الميلاد وسجلات وزارة الصحة ، وإذ كانت عاقراً غير قادرة على الإنجاب لأسباب صحية
، ولم يعاشرها لأكثر من ثلاث سنوات سابقة على الوضع لوجود خلافات مستحكمة بينهما ،
كما أقرت بإقرار موثق أن الطفل ليس ابناً شرعياً له ، فقد أقام الدعوى .
أحالت
المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده الأول حكمت
غيابياً بتاريخ 24/11/1994 بنفي نسب الصغير " .... " إلى المطعون ضده
الأول ، واعتبار شهادة الميلاد المستخرجة له كأن لم تكن وما يترتب عليها من آثار ،
ومحو قيده من سجلات الأحوال المدنية والصحة .
عارضت
الطاعنة فى هذا الحكم ، فحكمت المحكمة في ... برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... طنطا ،
وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . دفع المطعون ضده الثاني بصفته
بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده
الثاني بصفته أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع المردد بين الطاعنة والمطعون ضده
الأول ولا شأن له به فلا يجوز اختصامه في الطعن .
وحيث إن الدفع في غير محله ، ذلك بأن من
المقررـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المناط من توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون
للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ،
وأن يكون الحكم قد قضى للخصم أو عليه بشيء .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد قضى بمحو قيد الصغير " .... " من القيد العائلي وسجلات الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية ، ومن ثم يعد خصماً حقيقياً في
الدعوى ، ويكون اختصامه في الطعن بالنقض صحيحاً ، ويتعين بالتالي رفض الدفع .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي
نسب ولدها " .... " إلى
أبيه المطعون ضده الأول استناداً إلى إقرار منسوب إليها تقر فيه بأنها لم يسبق لها
الحمل ولم ترزق منه بأولاد لأسباب صحية ، وإذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع
ببطلان هذا الإقرار لأنه لم يصدر عن إرادة حرة واعية بل كان وليد تدليس ، وبأن
المطعون ضده الأول قام بقيد الصغير بالسجلات مما يعد إقراراً ببنوته لا يجوز
العدول عنه شرعاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري الذى
يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث
دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم ،
وكان النسب ـ في الفقه الحنفي ـ يثبت بالفراش وبالبينة وبالإقرار ، فإذا ما صدر
الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر
صادقاً في الواقع أم كاذباً ، ويصح
الإقرار بالنسب في مجلس القضاء أو في غيره . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن
الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الإقرار الصادر منها المتضمن
اعترافها بأنه لم يسبق لها الحمل ولم ترزق من زوجها المطعون ضده الأول بأولاد
لأسباب صحية ـ والذى ركنت إليه محكمة الموضوع فى قضائها بنفي نسب الصغير " .... " إليه ـ كان مشوباً
بالتدليس ولم يكن وليد إرادة حرة واعية ، وبأن المطعون ضده الأول باشر إجراءات قيد
الصغير بالسجلات بما يعد إقراراً منه ببنوته يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه
شرعاً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه ـ إن صح
ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق