الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 1410 لسنة 64 ق جلسة 23/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 32 ص 319

جلسة 23 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني خليل ، السعيد برغوت ، مدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(32)
الطعن 1410 لسنة 64 ق
إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " .
حق محكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . حد ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة . وعدم إدلاء محكمة الموضوع برأيها فيه وبقاء الدعوى غفلاً من دعامة تقيم عليها المحكمة قضاءها . يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن إن النقيب .... قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بإحرازه للمخدرين المضبوطين بقصد الاتجار كما اعترف المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه لجزء من مخدر الحشيش المضبوط بقصد التعاطي فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها أن الشك ساور المحكمة في سلامة دليل الإسناد الوحيد فبقيت الدعوى بغير دعامة تقوم عليها ، فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش أفيون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من إحراز جوهرين مخدرين حشيش وأفيون بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده بالتحقيقات الصادر منه في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدر المضبوط وذلك بقصد التعاطي مما ينبئ عن عدم تمحيص المحكمة للدعوى وإحاطتها بأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن إن النقيب ..... قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بإحرازه للمخدرين المضبوطين بقصد الاتجار كما اعترف المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه لجزء من مخدر الحشيش المضبوط بقصد التعاطي، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها أن الشك ساور المحكمة في سلامة دليل الإسناد الوحيد فبقيت الدعوى بغير دعامة تقوم عليها ، فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق