الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 أكتوبر 2026

الطعن 81 لسنة 94 ق جلسة 12 / 11 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 4 ص 33

 جلسة ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤

برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد عبد العليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش، وليد محمد بركات ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة".

---------------

(4)

الطعن رقم ٨١ لسنة ٩٤ القضائية "رجال القضاء " 

(۱) قوة الأمر المقضي" نطاق حجية الأمر المقضي وشروط تطبيقها " .

حيازة الأحكام قوة الأمر المقضي. م ۱۰۱ إثبات . مؤداه . اكتسابها حجة فيما فصلت فيه من الحقوق أثره عدم جواز قبول دليل ينقض هذه الحجية . شرطه . اتحاد الخصوم والمحل والسبب. قضاء المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. نطاقها. منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا.

(٢- ٤) قرار إداري "امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".

(۲) وجوب تنفيذ الجهات الإدارية ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي. امتناعها أو تعمدها تعطيل هذا التنفيذ اعتباره قرارًا إدارياً سلبياً مخالفًا للقانون.

(۳) القرار الإداري السلبي . مناطه . امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان واجبًا عليها اتخاذه طبقا للقانون. مثال. أثر ثبوت ذلك. إمكانية الطعن عليه بالإلغاء أمام دائرة دعاوى رجال القضاء والزام الإدارة بتنفيذ قضاء المحكمة وفقا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به. علة ذلك.

(٤) قضاء دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠ على أساس أجره الأساسي الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون خصم ما تقاضاه من مكافآت عن العمل بأشهر الصيف مع ما يترتب على ذلك من آثار. مؤداه. اعتباره حكما نهائيا بانا حائزا قوة الأمر المقضي به امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم. أثره. اعتباره قرارا إداريا سلبيا مخالفًا للقانون لازمه التزام محكمة الاستئناف بإلغائه وإلزام الإدارة بتنفيذ هذا الحكم. قرار جهة الإدارة بعدم أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل خلال الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ بلوغه سن الستين. صحيح علة ذلك. عدم اعتباره قرارًا إداريا سلبيًا مخالفا للقانون. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالإلغاء.

-----------------

1 - إذ كانت المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹٦٨ تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وحيث إن مفاد هذا النص - حسبما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام؛ إقرارًا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها.

٢ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون.

٣ - إذ كان القرار السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافر في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون الذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار فيها لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيًا يقبل الطعن عليه بالإلغاء، وتختص هذه المحكمة دائرة دعاوى رجال القضاء ) بإلغاء القرار السلبي بعدم التنفيذ وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم وفقًا لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب؛ إذ لا يملك القاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالة تلك الأحكام أو صحة قضائها في الموضوع، ويتعين عليه أن يلتزم بما قضى به الحكم المراد تنفيذه في منطوقه وما ارتبط به من أسباب لكي لا يكون حكمه مخالفا لحجية الحكم الذي أمر بتنفيذه؛ لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

٤ - إذ كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲٦ صدر لصالح المطعون ضده حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء" في الدعوى رقم ... لسنة ١٣٦ ق الذي قضى بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ۲۰۱۷/۹/۳۰ - أيا كانت مدتها ومن دون خصم ما تقاضاه من مكافآت عن العمل بأشهر الصيف مع ما يترتب على ذلك من آثار وامتنع الطاعنان بصفتيهما عن تنفيذ هذا الحكم - وفقًا لما ذكره المطعون ضده في صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة وهو حكم نهائي بات حائز قوة الأمر المقضي به - فإنه يمثل قرارًا إداريا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الطاعنين بتنفيذ هذا الحكم الذي قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات عمله حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠ أيا كانت مدته - على أساس أجره الأساسي الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ومن دون خصم ما يتقاضاه من مكافآت عن العمل خلال أشهر الصيف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، وتقضي المحكمة بتأييده في هذا الخصوص، ومن حيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ١٣٦ ق القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء سالف البيان لم يقض بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل خلال الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغ سن الستين؛ فمن ثم يكون مسلك جهة الإدارة حيال هذا الطلب مسلكًا صحيحًا لا مطعن عليه، ولا يمثل قرارًا إداريا سلبيًا يصلح محلا للطعن عليه بالإلغاء، وتضحى دعواه في هذا الشأن غير مقبولة؛ لانتفاء القرار الإداري السلبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن المدة المذكورة سلفا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، .......... نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناعهما عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة ١٣٦ ق القاهرة رجال القضاء" الصادر بجلسة ۲۰۱۹/۹/۲٦ فيما تضمنه منطوقه وأسبابه تنفيذا قانونيًا سليمًا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها : إنه تجاوز سن الستين وصدر لصالحه حكم في الدعوى سالفة الذكر قضى بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب ظروف العمل دون خصم ما كان يتقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم وذلك بخصم ما تقاضاه من مكافأة عن عمل الصيف ودون صرف رصيد الإجازات حتى سن المعاش فقد أقام الدعوى، وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۸ قضت المحكمة بالطلبات طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقصا جزئيا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة التزمت النيابة رأيها. حددت جلسة لنظره، وفيها

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أنه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في ۲۰۱۹/۱/۲۲ دون خصم مكافأة أشهر الصيف فقد خالف بقضائه حجية الحكم المطلوب تنفيذه الحائز لقوة الأمر المقضي رقم .... لسنة ١٣٦ ق القاهرة رجال القضاء" الذي قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وحيث إن مفاد هذا النص - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام؛ إقرارًا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها، وأنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون؛ لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرار السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافر في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون الذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار فيها لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيا يقبل الطعن عليه بالإلغاء، وتختص هذه المحكمة بإلغاء القرار السلبي بعدم التنفيذ وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم وفقًا لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب؛ إذ لا يملك القاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالة تلك الأحكام أو صحة قضائها في الموضوع، ويتعين عليه أن يلتزم بما قضى به الحكم المراد تنفيذه في منطوقه وما ارتبط به من أسباب لكي لا يكون حكمه مخالفا لحجية الحكم الذي أمر بتنفيذه؛ لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ صدر لصالح المطعون ضده حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء " في الدعوى رقم لسنة ١٣٦ ق الذي قضى بأحقيته في المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠ - أيا كانت مدتها - ومن دون خصم ما تقاضاه من مكافآت عن العمل بأشهر الصيف مع ما يترتب على ذلك من آثار وامتنع الطاعنان بصفتيهما عن تنفيذ هذا الحكم -وفقا لما ذكره المطعون ضده في صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة وهو حكم نهائي بات حائز قوة الأمر المقضي به فإنه يمثل قرارًا إداريا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الطاعنين بتنفيذ هذا الحكم الذي قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات عمله حتى تاريخ ۲۰۱۷/۹/۳۰ - أيا كانت مدته - على أساس أجره الأساسي الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ومن دون خصم ما يتقاضاه من مكافآت عن العمل خلال أشهر الصيف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، وتقضي المحكمة بتأييده في هذا الخصوص.

ومن حيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ١٣٦ ق القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء" سالف البيان لم يقض بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل خلال الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغ سن الستين فمن ثم يكون مسلك جهة الإدارة حيال هذا الطلب مسلكًا صحيحًا لا مطعن عليه، ولا يمثل قرارًا إداريا سلبيًا يصلح محلا للطعن عليه بالإلغاء، وتضحى دعواه في هذا الشأن غير مقبولة؛ لانتفاء القرار الإداري السلبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن المدة المذكورة سلفا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة دعاوى رجال القضاء" - وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالحة للفصل فيها. ولما تقدم، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى عن الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ بلوغ المطعون ضده سن المعاش لانتفاء القرار الإداري.

-------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق