الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يناير 2024

الطعن 2780 لسنة 58 ق جلسة 20/ 9/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 125 ص 839

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

---------------

(125)
الطعن رقم 2780 لسنة 58 القضائية

جريمة "جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه. عقوبتها. الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 16 من القانون 48 لسنة 1982.
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

--------------
لما كانت عقوبة جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه التي دين بها المطعون ضده - كنص المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتعديل الغرامة المقضى بها إلى خمسمائة جنيه والإيقاف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بصرف مخلفات منزله في المجرى المائي المبين بالمحضر دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح اطسا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والإيقاف استأنفت النيابة العامة. ومحكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى مائة جنيه والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة صرف مخلفات منزله في أحد المجاري المائية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها في القانون.
وحيث إن عقوبة جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه التي دين بها المطعون ضده - كنص المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتعديل الغرامة المقضى بها إلى خمسمائة جنيه والإيقاف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق