الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2024

الطعن 19572 لسنة 85 ق جلسة 17 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 7 ص 47

جلسة 17 من يناير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عز الدين صـفوت، هـشام محمد عمر، عبد الله عبد المنعم عبد الله ومـصطـفى حسين مصطفى "نواب رئيس المحكمة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7)
الطعن رقم 19572 لسنة 85 القضائية
(1) محاماة " أتعاب المحاماة : سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماة " .
أتعاب المحامي . تقديرها على أساس ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه من جهد يُعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفـائدة . م 82 ق 17 لسنة 1983. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك الجهد وتلك الفائدة . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(3،2) بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور . أثره . بطلان الحكم . مؤداه . الدفاع الجوهري المنتج والمتسم بالجدية . التزام المحكمة بالنظر في أثره في الدعوى . إغفال ذلك . أثره . قصور في حكمها .
(3) تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده وطلب تمكينه من إثبات دعواه بإلزام الأخير بدفع أتعابه في المحاماة والسمسرة عن العمل الذى قام به لمصلحته بكافة طرق الإثبات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون الرد على هذا الدفاع . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بأن الأتعاب تُقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يُعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وأن تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه (بإلزام المطعون ضده بدفع أتعاب محاماة للطاعن والسمسرة عن العمل الذى قام به لمصلحة الأول) بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يورد في أسبابه الرد على هذه المستندات وبحث دلالتها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بدفع أتعاب المحاماة والسمسرة عن العمل الذي قام به بناءً على طلب المطعون ضده لإتمام إجراءات صفقة البيع ونقل ملكية الأرض المشتراةِ له، وقال بيانًا لذلك: إن المطعون ضده أوكله بصفته محاميًا بشراء ونقل ملكية أرض له دون تحرير اتفاق مكتوب لأتعابه، وأنه قام بعملية الشراء وأقام دعاوى بصحة توقيع البائع على تلك العقود وتحَصَّلَ على أحكام بصحة التوقيع عليها، ولدى مطالبته بقيمة أتعابه في تلك الدعاوى وقيمة أعمال السمسرة بواقع 5% من قيمة الأرض المشتراة لم يمتثل، فأقام دعواه. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق قنا "مأمورية أسوان". وبتاريخ 3/11/2015 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ حين أيَّدَ الحكم الابتدائي برفض طلبات الطاعن مستندًا في قضائه إلى عدم وجود اتفاق مكتوب لتحديد أتعاب المحاماة بمقتضاه بين الطاعن والمطعون ضده، رغم أن القانون لم يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا، وأعطى لمحكمة الموضوع في حالة عدم تقديم اتفاق مكتوب سلطة تقدير الأتعاب، وقد تقدم الطاعن بالمستندات المؤيدة لطلبه من صورٍ لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأغفل دِلاَلَةَ المستندات المقدمة من الطاعن، الأمر الذي يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تُقدر على أساس ما بَذَلَهُ المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهدٍ يعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة. لمَّا كان ذلك، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يورد في أسبابه الرد على هذه المستندات وبحث دلالتها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور، ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق