الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يناير 2024

اَلْمَادَّة (183) : اَلِاخْتِصَاصُ اَلْمَكَانِيُّ لِهَيْئَةِ اَلتَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (183)

تتولي نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 98 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.".

 

وتقابلها المادة 199 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٣ - تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية".

رئيس المجلس: أولا : نضع قانون التحكم ثم قانون المرافعات، لأنه هو القانون الأصلي ثم إن قانون المرافعات فيما خلا منه نص وتكون العبارة كالآتي : ".. وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، لأن المادة هنا أتت بقانون المرافعات قبل قانون التحكيم ونحن نتكلم عن التحكيم.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: إن نصوص التحكيم ألغيت من قانون المرافعات.

رئيس المجلس: نعم، ألغيت من قانون المرافعات وأصبح لها قانون خاص، وقانون المرافعات ورد هكذا ليطبق فيما لم يرد به نص، إذن سنفضل قانون التحكيم قبل قانون المرافعات في عرض المادة. والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الذي ورد بشأن هذه المادة، وهو يقضي بأن يكون نص المادة كالآتي: " تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية". فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨٣ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر: "مادة ١٨٣ : "تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 النقض المدني

النص في المادة 98 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبق على النزاع - يدل على أنه في حالة قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع.

 ( الطعن 4737 لسنة 72 ق جلسة 25 / 09 / 2005]

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق