الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 1256 لسنة 58 ق جلسة 5/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 113 ص 756

جلسة 5 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

---------------

(113)
الطعن رقم 1256 لسنة 58 القضائية

شيك بدون رصيد "تظهيره". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً.
جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً.
دفاع المتهم بأن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. أثر ذلك؟.

---------------
لما كان يبين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته وقيدها في حساب المظهر.......، بدلالة أقوال المذكور بالتحقيقات وما أثبته البنك المدعي على ظهر الشيك من أنه يجرى تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد بالبنك، وكان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً. وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل فإن دفاع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها لانتفاء الضرر عن الوكيل المدعي، فقد كان لزماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن تظهير الشيك على بياض يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت خلاف ذلك، وهو تقرير قانوني - وإن كان صحيحاً - إلا أنه لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن تظهير الشيك كان تظهيراً توكيلياً للشواهد التي ساقها وليس تظهيراً ناقلاً للملكية، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً بمبلغ 1.130.000 (مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه) مسحوباً على بنك..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً مصرياً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى المدنية وإلزامه بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك بأن تظهير الشيك على بياض من المستفيد إلى البنك المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تظهيراً توكيلياً في الصرف وليس تظهيراً ناقلاً للملكية، بدلالة ما قرره المستفيد بالتحقيقات المقدم صورتها في الدعوى وما أثبته البنك المدعي على ظهر الشيك من أنه يجرى تحصيل القيمة لحساب المستفيد بالبنك مما ينفي صفة البنك المدعي في طلب التعويض، وقد أطرح الحكم هذا الدفاع لأسباب غير سائغة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وحصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر شيكاً بمبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه مصري مسحوباً على بنك....... لصالح..... الذي قام بتظهيره إلى بنك....... المدعي بالحقوق المدنية وقد أفاد البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصد.
لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته وقيدها في حساب المظهر....، بدلالة أقوال المذكور بالتحقيقات وما أثبته البنك المدعي على ظهر الشيك من أنه يجرى تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد بالبنك، وكان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً. وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل فإن دفاع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها لانتفاء الضرر عن الوكيل المدعى، فقد كان لزماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن تظهير الشيك على بياض يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت خلاف ذلك، وهو تقرير قانوني - وإن كان صحيحاً - إلا أنه لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن تظهير الشيك كان تظهيراً توكيلياً للشواهد التي ساقها وليس تظهيراً ناقلاً للملكية، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق