الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 107 لسنة 40 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 279 ص 505

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفي كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، إبراهيم هاشم، محمد حسب الله وحسن البكري.

-----------------

(279)
الطعن رقم 107 لسنة 40 القضائية

(1، 2) إثبات "عبء الإثبات". تزوير. عمل. تحكيم.
(1) الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه. إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين بمحضر الجلسة. إنكار ذلك. وسيلته. الطعن بالتزوير.
(2) نظر هيئة التحكيم العمالية للنزاع. جوازه في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابة م 198 ق 91 لسنة 1959.
(3) عمل "المكافأة التشجيعية".
المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جراء أمانته وكفاءته. الأصل فيها أن يكون تبرعاً من قبل رب العمل. اعتبارها جزءاً من الأجر. شرطه.

-----------------
1 - الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وإذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلاً من عضوي الهيئة - مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية، وأن طرفي النزاع صمما على طلباتهما، وقررت الهيئة - في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم انتداب مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة، ولا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعي على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس.
2 - سير هيئة التحكيم في نظر النزاع في غيبة مندوبي منظمات أصحاب العمل والنقابة اللذين لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره في غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي نصت على أنه "إذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
3 - الأصل في المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل وسط الإسكندرية ضد شركة....... والتي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون ضدها - ...... "- تطلب إلزامها باحتساب علاوة الإنتاج المكملة للأجر الثابت في حالة حصول العمال على أجازة من أي نوع وإعادة هذه العلاوة إلى ما كانت عليه قبل تخفيضها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية وقيد بجدولها برقم 3 لسنة 1967 تحكيم الإسكندرية. وبتاريخ 13/ 2/ 1968 قررت الهيئة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قررت في 9/ 12/ 1969 رفض الطلب، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 7/ 4/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، حاصل أولهما وقوع بطلان في الإجراءات أثر في القرار المطعون فيه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة، أن عضوي وزارتي العمل والصناعة لم يتم ندبهما من الوزير المختص ولم يؤديا اليمين ولم يحضر مندوبان عن أصحاب العمل والنقابة - لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع - ولم تقرر الهيئة نظر النزاع بدونهما عملاً بالمادتين 198 و201 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بما يبطل القرار المطعون فيه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان الثابت بمحضر جلسة 11/ 11/ 1961 أمام هيئة التحكيم أن كلاً من عضوي الهيئة - مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة قد أديا اليمين القانونية، وأن طرفي النزاع صمما على طلباتهما وقررت الهيئة في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابات - غير ذات الصلة المباشرة - بالنزاع النطق بالحكم بجلسة 9/ 12/ 1966 التي صدر فيها القرار المطعون فيه وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على انتداب مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة ولا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير، وكان سير هيئة التحكيم في نظر النزاع في غيبة مندوبي منظمات أصحاب العمل والنقابة الذين لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره في غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 التي نصت على أنه إذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك فإن النعي على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلبها صرف مكافأة الإنتاج تأسيساً على أنها منحة رغم أنها كانت تصرف للعمال بالإضافة إلى الأجر الثابت على أساس الإنتاج وجرت الشركة المطعون ضدها على صرفها لهم سنين طويلة بعد أن أصبحت شرطاً من شروط العمل وأساساً لحساب إنتاج العمل بأقسام الشركة، وفي منع المطعون ضدها صرفها إليهم إخلال بشرط من شروط العمل، لا يجوز لها أن تنفرد بإلغائه، وإذا قضى القرار المطعون فيه برفض طلب الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الأصل في المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر، وكان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب مكافأة الإنتاج المطالب بها في الدعوى، بعد أن ثبت من تقرير الخبير عدم توافر الشروط اللازمة لجعلها حقاً مكتسباً للعامل، وإنما كانت تصرف بناء على طلب صاحب العمل في أوقات محددة في الظروف المبينة بالقرار، وأن الطاعنة لم تدع أن صرفها يرجع إلى عقود العمل أو لوائح المصنع، وأنه لم يجر عرف في الشركة بمنح هذه المكافأة حتى يعتبروها العمال جزء من أجرهم لا تبرعاً، وكان هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة الهيئة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه يتفق مع صحيح القانون، ويكفي لحمله في قضائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق