الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 64 لسنة 25 ق جلسة 26 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 رجال قضاء ق 6 ص 557

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ومحمود يوسف القاضي المستشارين.

-----------------

(6)
الطلب رقم 64 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

(أ)، (ب)، (جـ) علاوات "القانون رقم 252 لسنة 1955 الملغى لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947". اختصاص.
(أ) مفهمومه - إلغاء آثار مجلس الوزراء المذكور إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام التي أصبحت نهائية.
(ب) نطاقه - اشتمال كلمة "الدعاوى" تظلمات رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
(ج) أثر اعتبار الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء منتهية - امتناع بحث أي مسألة متعلقة بالشكل أو الاختصاص.

-------------------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 - بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة - أصبح ملغي من وقت صدوره، ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية - وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
2 - تشمل كلمة "الدعاوى" في مفهوم هذا القانون التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
3 - القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص في مادته الثانية على اعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصاً بالشكل أو الاختصاص (1).


المحكمة

من حيث إن الوقائع - حسبما يبين الأوراق - تتحصل في أن السيد....... القاضي بمحكمة طنطا قدم إلى اللجنة القضائية بوزارة العدل تظلماً - قيد بجدولها تحت رقم 218 سنة 2 - طلب فيه تقرير استحقاقه لمرتب لا يقل عمن هم بعده في الأقدمية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 وما يترتب عليه من آثار - فدفعت وزارة العدل - بعدم اختصاص اللجنة بنظر تظلمات رجال القضاء وأعضاء النيابة استناداً إلى القانونين 147 سنة 49 و66 سنة 1943 الخاصين بنظام القضاء واستقلال القضاء، وفي الموضوع برفضه. فقررت اللجنة القضائية بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1953 "برفض الدفع بعدم الاختصاص - وفي الموضوع بأحقية المتظلم في أن يسوى راتبه بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1947 وما ترتب على ذلك من آثار" - فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارية وقيد طعنها برقم 3283 قضائية - وطلبت الحكم أصلياً - بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر تظلمات رجال القضاء - واحتياطياً - إلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 128 سنة 2 قضائية لصالح المدعى عليه مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 11 من مايو سنة 1955 قررت محكمة القضاء الإداري - إحالة الدعوى إلى محكمة النقض للاختصاص.
وحيث إن السيد القاضي....... دفع (أولاً) بعدم قبول الدعوى لبطلان أمر الإحالة (وثانياً) بعدم اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بنظر الدعوى - وفي بيان ذلك يقول إن الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات لا تجيز - في صحيح القانون - الإحالة من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى إذا كانت الجهة الأولى غير مختصة - بسبب عدم الولاية - لأن الطعن على القرارات الإدارية يختلف في إجراءاته وفي أسبابه في كل من الجهتين - مما يستحيل معه بغير نص صريح في القانون تكملة الإجراءات التي تتم في إحدى الجهتين أمام الجهة المختصة - هذا بالإضافة إلى أن رفع الطعن أمام جهة غير مختصة في الميعاد لا يغني عن رفعه في الميعاد أمام الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص - فكان من المتعين في هذه الحالة - على محكمة القضاء الإداري - أن تقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص - ولا يقبل منها - وهي تنكر ولايتها - أن تعين المحكمة المختصة - ما دام أن القانون الذي يعتمد إليه في القضاء بعدم الاختصاص قد خلا من النص على ذلك - ومثل هذه الإحالة - تقع باطلة قانوناً - أما من جهة عدم الاختصاص - فيقول إن الجمعية العمومية بمحكمة النقض - بمقتضى نص المادة (23) من قانون نظام القضاء بعد تعديلها بالقانون رقم 240 لسنة 1955 - إنما تختص بطلبات رجال القضاء والنيابة العمومية في خصوص قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء ولا يدخل في اختصاصها الطلبات المقدمة من وزارة العدل - كما لا يدخل في اختصاصها أيضاً الطعن المقدم من الوزارة على القرار الإداري الصادر لصالحهم من اللجنة القضائية ولا يكون هذا الطعن عن طريق الجمعية العمومية وإنما سبيله كما بين القانون رقم 160 لسنة 1952 هو الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها في مذكرتها بعدم جواز الإحالة وطلبت الحكم - أصلياً - بعدم قبول الدعوى لتقديمها بغير الطريق القانوني - واحتياطياً - وفي الموضوع بإنهاء الدعوى.
وحيث إن القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 إذ نص في مادته الأولى "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون - يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة" وإذ نص في المادة الثانية "تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى - وتعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة بها لرافعيها". فقد دل على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 أصبح ملغي من وقت صدوره ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالنسبة إلى التسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور - وتشمل كلمة الدعاوى في مفهوم هذا القانون - التظلمات التي يرفعها رجال القضاء أو النيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية مما لا معدى معه من تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 ما دام هذا القانون قد أصبح معمولاً به قبل الفصل في موضوع المنازعة الحالية - والنزول على حكمه - والقضاء باعتبار التظلم المرفوع من السيد القاضي..... منتهياً - واعتبار القرار الصادر لصالحه كأن لم يكن - وما خاض فيه الخصوم بشأن عدم جواز الإحالة أو عدم الاختصاص لا محل له، لأن ما نص عليه القانون من اعتبار الدعوى منتهية - يمتنع معه على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصاً بالشكل أو بالاختصاص.


(1) ملاحظة: صدرت أحكام مماثلة في الجلسة ذاتها في الطلبات أرقام 65، 66، 73، 74، 75، 76 سنة 25 ق رجال قضاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق